صفحة جزء
المسألة الرابعة : لو فعل المحلوف عن فعله ناسيا ، ففيه للعلماء ثلاثة مذاهب :

الأول : لا حنث عليه مطلقا ; لأنه معذور بالنسيان ، والله تعالى يقول : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به [ 33 \ 5 ] ، وقال - صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه " ، وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد ، وابن أبي حاتم ، فإن العلماء تلقوه بالقبول قديما وحديثا ، ويشهد له ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا [ 2 \ 286 ] ، قال الله نعم " ، ومن حديث ابن عباس : قال الله " قد فعلت " وكون من فعل ناسيا لا يحنث هو قول عطاء ، وعمرو بن دينار ، وابن أبي نجيح ، وإسحاق ، ورواية عن أحمد ، كما قاله صاحب " المغني " ، ووجه هذا القول ظاهر للأدلة التي ذكرنا ، وذهب قوم إلى أنه يحنث مطلقا ، وهو مشهور مذهب مالك ، وبه قال سعيد بن جبير ، ومجاهد ، والزهري ، وقتادة ، وربيعة ، وأبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي ، كما نقله عنهم صاحب [ ص: 425 ] " المغني " ، ووجه هذا القول عند القائل به أنه فعل ما حلف لا يفعله عمدا ; فلما كان عامدا للفعل الذي هو سبب الحنث ، لم يعذر بنسيانه اليمين ، ولا يخفى عدم ظهوره .

وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهما ، فلا يعذر بالنسيان في الطلاق والعتق ، ويعذر به في غيرهما ، وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد ، كما قاله صاحب " المغني " ، قال : واختاره الخلال ، وصاحبه ، وهو قول أبي عبيد .

قال مقيده - عفا الله عنه : وهذا القول الأخير له وجه من النظر ; لأن في الطلاق والعتق حقا لله وحقا للآدمي ، والحالف يمكن أن يكون متعمدا في نفس الأمر ، ويدعي النسيان ; لأن العمد من القصود الكامنة التي لا تظهر حقيقتها للناس ، فلو عذر بادعاء النسيان لأمكن تأدية ذلك إلى ضياع حقوق الآدميين ، والعلم عند الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية