المسألة الثانية : لا تجوز
زكاة المحرم للصيد بأن يذبحه مثلا ، فإن ذبحه فهو ميتة لا يحل أكله لأحد كائنا من كان ، إذ لا فرق بين قتله بالعقر وقتله بالذبح ، لعموم قوله تعالى :
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [ 5 \ 95 ] ، وبهذا قال
مالك وأصحابه كما نقله عنهم
القرطبي وغيره ، وبه قال
الحسن ،
والقاسم ،
وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه ، وقال
الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا بأس بأكله ، قال
ابن المنذر : هو بمنزلة ذبيحة السارق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني : يأكله الحلال ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، كما نقله عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " ، وغيره .
واحتج أهل هذا القول بأن من أباحت ذكاته غير الصيد أباحت الصيد كالحلال ، والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم لا يحل الصيد ، ولا يعتبر ذكاة له ; لأن قتل الصيد حرام عليه ، ولأن ذكاته لا تحل له هو أكله إجماعا ، وإذا كان الذبح لا يفيد الحل للذابح ، فأولى وأحرى ألا يفيد لغيره ; لأن الفرع تبع للأصل في أحكامه ، فلا يصح أن يثبت ما لا يثبت لأصله ، قاله
القرطبي ، وهو ظاهر .