المسألة السادسة : إذا
قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة ، حكم عليه بالجزاء في كل مرة ، في قول جمهور العلماء منهم
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأبو حنيفة ، وغيرهم ، وهو ظاهر قوله تعالى :
ومن قتله منكم متعمدا الآية ; لأن تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاء ، وقال بعض العلماء : لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة ، فإن عاد لقتله مرة ثانية لم يحكم عليه ، وقيل له : ينتقم الله منك ; لقوله تعالى :
ومن عاد فينتقم الله منه .
ويروى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبه قال
الحسن ،
وإبراهيم ،
ومجاهد ،
وشريح ، كما نقله عنهم
القرطبي ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا أنه يضرب حتى يموت .