صفحة جزء
المسألة السادسة : إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة ، حكم عليه بالجزاء في كل مرة ، في قول جمهور العلماء منهم مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وغيرهم ، وهو ظاهر قوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا الآية ; لأن تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاء ، وقال بعض العلماء : لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة ، فإن عاد لقتله مرة ثانية لم يحكم عليه ، وقيل له : ينتقم الله منك ; لقوله تعالى : ومن عاد فينتقم الله منه .

ويروى هذا القول عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ، وإبراهيم ، ومجاهد ، وشريح ، كما نقله عنهم القرطبي ، وروي عن ابن عباس أيضا أنه يضرب حتى يموت .

التالي السابق


الخدمات العلمية