المسألة السابعة : إذا
دل المحرم حلالا على صيد فقتله ، فهل يجب على المحرم جزاء ; لتسببه في قتل الحلال للصيد بدلالته له عليه أو لا ؟ اختلف العلماء في ذلك ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
وأبو حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كاملا ، ويروى نحو ذلك عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وعطاء ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15558وبكر المزني ،
وإسحاق ، ويدل لهذا القول سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007497هل أشار أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي ؟ " .
فإن ظاهره أنهم لو دلوه عليه كان بمثابة ما لو صادوه في تحريم الأكل ; ويفهم من
[ ص: 441 ] ذلك لزوم الجزاء ، والقاعدة
لزوم الضمان للمتسبب إن لم يمكن تضمين المباشر ، والمباشر هنا لا يمكن تضمينه الصيد ; لأنه حلال ، والدال متسبب ، وهذا القول هو الأظهر ، والذين قالوا به منهم من أطلق الدلالة ، ومنهم من اشترط خفاء الصيد بحيث لا يراه دون الدلالة ،
كأبي حنيفة ، وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : لا شيء على الدال .
وروي عن
مالك نحوه ، قالوا : لأن الصيد يضمن بقتله ، وهو لم يقتله وإذا علم المحرم أن الحلال صاده من أجله فأكل منه ; فعليه الجزاء كاملا عند
مالك ، كما صرح بذلك في " موطئه " ، وأما إذا
دل المحرم محرما آخر على الصيد فقتله ، فقال بعض العلماء : عليهما جزاء واحد بينهما ، وهو مذهب الإمام
أحمد ، وبه قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، كما نقله عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " ، وقال بعض العلماء : على كل واحد منهما جزاء كامل ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والحارث العكلي ، وأصحاب الرأي ، كما نقله عنهم أيضا صاحب " المغني " .
وقال بعض العلماء : الجزاء كله على المحرم المباشر ، وليس على المحرم الدال شيء ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
ومالك ، وهو الجاري على قاعدة
تقديم المباشر على المتسبب في الضمان ، والمباشر هنا يمكن تضمينه ; لأنه محرم ، وهذا هو الأظهر ، وعليه : فعلى الدال الاستغفار والتوبة ، وبهذا تعرف حكم ما لو دل محرم محرما ، ثم دل هذا الثاني محرما ثالثا ، وهكذا ، فقتله الأخير ، إذ لا يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء واحد .
وعلى الثاني ، على كل واحد منهم جزاء ، وعلى الثالث ، لا شيء إلا على من باشر القتل .