المسألة العاشرة : إذا كان
ما أتلفه المحرم بيضا ، فقال
مالك : في بيض النعامة
[ ص: 448 ] عشر ثمن البدنة ، وفي بيض الحمامة المكية عشر ثمن شاة ، قال
ابن القاسم : وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ، ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر ، فإن استهل فعليه الجزاء كاملا كجزاء الكبير من ذلك الطير ، قال
ابن الموار بحكومة عدلين ، وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر قيمته .
قال مقيده - عفا الله عنه : وهو الأظهر ، قال
القرطبي : روى
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1007502أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007503في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين " ، قاله
القرطبي ، وإن
قتل المحرم فيلا فقيل : فيه بدنة من الهجان العظام التي لها سنامان ، وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل ; فينظر إلى قيمته طعاما ، فيكون عليه ذلك .
قال
القرطبي : والعمل فيه أن يجعل الفيل في مركب وينظر إلى منتهى ما ينزل المركب في الماء ، ثم يخرج الفيل ، ويجعل في المركب طعام إلى الحد الذي نزل فيه والفيل فيه ، وهذا عدله من الطعام وأما إن نظر إلى قيمته ، فهو يكون له ثمن عظيم لأجل عظامه وأنيابه ; فيكثر الطعام وذلك ضرر اهـ .
قال مقيده - عفا الله عنه : هذا الذي ذكره
القرطبي في اعتبار مثل الفيل طعاما فيه أمران :
الأول : أنه لا يقدر عليه غالبا ; لأن نقل الفيل إلى الماء ، وتحصيل المركب ، ورفع الفيل فيه ، ونزعه منه ، لا يقدر عليه آحاد الناس غالبا ،
ولا ينبغي التكليف العام إلا بما هو مقدور غالبا لكل أحد .
والثاني : أن كثرة القيمة لا تعد ضررا ; لأنه لم يجعل عليه إلا قيمة ما أتلف في الإحرام ، ومن
أتلف في الإحرام حيوانا عظيما ; لزمه جزاء عظيم ، ولا ضرر عليه ; لأن عظم الجزاء تابع لعظم الجناية كما هو ظاهر .