واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - أيضا في
الورس ، فقال في القديم : تجب فيه الزكاة ، لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كتب إلى
بني خفاش ، أن أدوا زكاة الذرة والورس ، وقال في الجديد : لا زكاة فيه ; لأنه نبت لا يقتات ، فأشبه الخضراوات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - من قال : لا عشر في الورس لم يوجب في الزعفران ، ومن قال : يجب في الورس ، فيحتمل أن يوجب في الزعفران ; لأنهما
[ ص: 499 ] طيبان ، ويحتمل ألا يوجب في الزعفران ، ويفرق بينهما بأن الورس شجر له ساق ، والزعفران نبات ، واختلف قوله أيضا في العسل فقال في القديم : يحتمل أن تجب فيه ، ووجهه ما روي أن
بني شبابة " بطن من فهم " كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحل كان عندهم العشر ، من عشر قرب قربة ، وقال في الجديد : لا تجب ; لأنه ليس بقوت فلا يجب فيه العشر كالبيض .
واختلف قوله أيضا في
القرطم ، وهو حب العصفر ، فقال في القديم : تجب إن صح فيه حديث
أبي بكر - رضي الله عنه - وقال في الجديد : لا تجب ; لأنه ليس بقوت ، فأشبه الخضراوات ، قاله كله صاحب " المهذب " ، وقال
النووي في " شرح المهذب " : الأثر المروي عن
عمر : " أنه جعل في الزيت العشر " ، ضعيف ، رواه
البيهقي ، وقال : إسناده منقطع ، وراويه ليس بقوي ، قال : وأصح ما روي في الزيتون قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : مضت السنة في
زكاة الزيتون ، أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره ، فيما سقت السماء أو كان بعلا العشر ، وفيما سقي برش الناضح نصف العشر ، وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره ، ولا يحتج به على الصحيح .
وقال
البيهقي : وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - أعلى ، وأولى أن يؤخذ به ، يعني روايتهما : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهما ، لما بعثهما إلى
اليمن :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007554 " لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والتمر ، والزبيب " .
وأما الأثر المذكور عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فضعيف أيضا ، والأثر المذكور عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ضعيف أيضا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وضعفه هو وغيره ، واتفق الحفاظ على ضعفه ، واتفق أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه ، قال
البيهقي : ولم يثبت في هذا إسناد تقوم به حجة ، قال : والأصل عدم الوجوب فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح ، أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح ، وأما حديث
بني شبابة في العسل فرواه
أبو داود ،
والبيهقي ، وغيرهما من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده بإسناد ضعيف ، قال
الترمذي في جامعه : لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا كبير شيء ، قال
البيهقي : قال
الترمذي في كتاب " العلل " : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ليس في
زكاة العسل شيء يصح .
فالحاصل أن جميع الآثار ، والأحاديث التي في هذا الفصل ضعيفة ، انتهى كلام
[ ص: 500 ] النووي .
وقال
ابن حجر في " التلخيص " في أثر
عمر المذكور في الزيتون : رواه
البيهقي بإسناد منقطع ، والراوي له عثمان بن
عطاء ضعيف ، قال : وأصح ما في الباب قول
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : " مضت السنة في زكاة الزيتون " إلخ .
وقال في " التلخيص " أيضا ، في أثر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور في الزيتون : ذكره " صاحب المهذب " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وضعفه
النووي ، وقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم .
وقال
ابن حجر أيضا : روى
الحاكم في تاريخ " نيسابور " من طريق عروة ، عن
عائشة مرفوعا :
" الزكاة في خمس : في البر ، والشعير ، والأعناب ، والنخيل ، والزيتون " ، وفي إسناده
عثمان بن عبد الرحمن ، وهو الوقاصي : متروك الحديث .
وقال
ابن حجر في الأثر المذكور عن
أبي بكر : أنه كان يأخذ الزكاة من حب العصفر ، وهو القرطم ، لم أجد له أصلا ، وقال في " التلخيص " أيضا في خبر أخذه - صلى الله عليه وسلم - زكاة العسل : أخرجه
الترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007556 " في العسل في كل عشرة أزقاق زق " ، وقال في إسناده مقال ، ولا يصح ، وفي إسناده صدقة السمين ، وهو ضعيف الحفظ .
وقد خولف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا حديث منكر ، ورواه
البيهقي ، وقال : تفرد به صدقة ، وهو ضعيف ، وقد تابعه
طلحة بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17184موسى بن يسار ، ذكره
المروزي ، ونقل عن
أحمد تضعيفه ، وذكر
الترمذي أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه ، فقال : هو عن نافع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل ، ونقل
الحاكم في تاريخ " نيسابور " ، عن
أبي حاتم ، عن أبيه ، قال : حدث
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي بحديث كاد أن يهلك ، حدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007557 " أخذ من العسل العشر " .
قال
أبو حاتم : وإنما هو عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده كذلك : حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم ، وغيره قال : ولعله سقط من كتابه
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، فدخله هذا الوهم .
قال
الترمذي : وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قلت : رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من
[ ص: 501 ] رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث المصري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007558 " جاء هلال " أحد بني متعان " إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحل له ، وسأله أن يحمي واديا له يقال له " سلبة " فحماه له ، فلما ولى عمر كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=3569سفيان بن وهب ، إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله فاحم له سلبة ، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : يروى عن
عبد الرحمن بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب مسندا ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب مرسلا ، عن
عمر مرسلا ، قلت : فهذه علته ،
وعبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان ، ولكن تابعهما
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أحد الثقات ، وتابعهما
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عند
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وغيره كما مضى .
قال
الترمذي : وفيه عن
أبي سيارة ، قلت : هو المتعي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007559 " قلت يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لي نحلا ، قال : " أد العشور " ، قال : قلت يا رسول الله احم لي جبلها ، رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
والبيهقي من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
أبي سيارة ، وهو منقطع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لم يدرك
سليمان أحدا من الصحابة ، وليس في زكاة العسل شيء يصح ، وقال
أبو عمر : لا تقوم بهذا حجة ، قال : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قلت : رواه
البيهقي ، وفي إسناده عبد الله بن محرر ، وهو متروك ، ورواه أيضا من حديث
سعد بن أبي ذباب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007560 " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمله على قومه ، وأنه قال لهم : " أدوا العشر في العسل " ، وأتى به
عمر ، فقبضه ، فباعه ، ثم جعله في صدقات المسلمين " ، وفي إسناده
منير بن عبد الله ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
والأزدي ، وغيرهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
وسعد بن أبي ذباب ، يحكي ما يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر فيه بشيء ، وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه ، وقال
الزعفراني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الحديث في أن في العسل العشر ضعيف ، واختياري أنه لا يؤخذ منه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يصح فيه شيء .
وقال
ابن المنذر : ليس فيه شيء ثابت ، وفي " الموطأ " عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر قال : " جاء كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى أبي ، وهو
بمنى : ألا تأخذ من الخيل ، ولا من العسل صدقة " ، انتهى كلام
ابن حجر بلفظه .
[ ص: 502 ] وقال في " التلخيص " أيضا : إن حديث
معاذ : أنه لم يأخذ زكاة العسل ، وأنه قال : " لم يأمرني فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء " ، أخرجه
أبو داود في " المراسيل " ،
والحميدي في " مسنده " ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عنه ، وفيه انقطاع بين
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ومعاذ ، لكن قال
البيهقي : هو قوي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا كان عارفا بقضايا
معاذ .
قال مقيده - عفا الله عنه : ولا شك أن إخراج زكاته أحوط ، وهو مذهب الإمام
أحمد - رحمه الله - ونقله صاحب " المغني " عن
مكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وإسحاق .
وحجتهم الأحاديث التي رأيت ، ولا شيء فيه عند
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
وابن المنذر ، وغيرهم .
وحجتهم عدم صحة ما ورد فيه ، وأن الأصل براءة الذمة ، وأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن .
وقال
أبو حنيفة : إن كان في أرض للعشر ففيه الزكاة ، وإلا فلا زكاة فيه ،
ونصاب العسل ، قيل : خمسة أفراق ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقيل : خمسة أوسق ، وبه قال
أبو يوسف ،
ومحمد .
وقال
أبو حنيفة : تجب في قليله وكثيره ، والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي ، وقيل : ستون رطلا ، وقيل : مائة وعشرون رطلا ، وقيل : ثلاثة آصع ، وقيل : غير ذلك . قاله في " المغني " .
وأما الحبوب : فلا تجب الزكاة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا فيما يقتات ويدخر منها ، ولا زكاة عنده في شيء من الفواكه التي لا تقتات ولا تدخر ، ولا في شيء من
الخضراوات ، فمذهبه يوافق مذهب
مالك ، كما قدمنا ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يضم بعض الأنواع إلى بعض ،
ومالك يضم القطاني بعضها إلى بعض في الزكاة ، وكذلك القمح ، والشعير ، والسلت ، كما تقدم .