وأما مذهب الإمام
أحمد - رحمه الله - فهو وجوب
الزكاة فيما تنبته الأرض ، مما ييبس ، ويبقى ، مما يكال . فأوصاف المزكي عنده مما تنبته الأرض ثلاثة : وهي الكيل ، والبقاء ، واليبس ، فما كان كذلك من الحبوب والثمار وجبت فيه عنده ، سواء كان قوتا أم لا ، وما لم يكن كذلك لم تجب فيه ; فتجب عنده في الحنطة ، والشعير ، والسلت ،
[ ص: 503 ] والأرز ، والذرة ، والدخن ، والقطاني كالباقلا ، والعدس ، والحمص ، والأبازير كالكمون ، والكراويا ، والبزر كبزر الكتان ، والقثاء ، والخيار ، وحب البقول كالرشاد ، وحب الفجل ، والقرطم ، والسمسم ، ونحو ذلك من سائر الحبوب ، كما تجب عنده أيضا فيما جمع الأوصاف المذكورة من الثمار ، كالتمر ، والزبيب ، واللوز ، والفستق ، والبندق . ولا زكاة عنده في شيء من
الفواكه : كالخوخ ، والإجاص ، والكمثرى ، والتفاح ، والتين ، والجوز ، ولا في شيء من الخضر : كالقثاء ، والخيار ، والباذنجان ، واللفت ، والجزر ، ونحو ذلك .
ويروى نحو ما ذكرنا عن
أحمد في الحبوب ، عن
عطاء ،
وأبي يوسف ،
ومحمد ، وقال
أبو عبد الله بن حامد : لا شيء في الأبازير ، ولا البزر ، ولا حب البقول .
قال صاحب " المغني " : ولعله لا يوجب الزكاة إلا فيما كان قوتا ، أو أدما ; لأن ما عداه لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص ; فيبقى على النفي الأصلي . ولا زكاة في مشهور مذهب
أحمد - رحمه الله - فيما ينبت من المباح الذي لا يملك ، إلا بأخذه : كالبطم ، وشعير الجبل ، وبزر قطونا ، وبزر البقلة ، وحب النمام ، وبزر الأشنان ، ونحو ذلك ، وعن القاضي : أنه تجب فيه الزكاة ، إذا نبت بأرضه .
والصحيح الأول ، فإن تساقط في أرضه حب كحنطة مثلا فنبت ، ففيه الزكاة ; لأنه يملكه . ولا تجب
الزكاة فيما ليس بحب ، ولا ثمر ، سواء وجد فيه الكيل والادخار أو لم يوجد ، فلا تجب في ورق مثل ورق السدر ، والخطمي ، والأشنان ، والصعتر ، والآس ، ونحوه ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ، ولا زكاة عنده في الأزهار : كالزعفران ، والعصفر ، والقطن ; لأنها ليست بحب ، ولا ثمر ، ولا هي بمكيل ; فلم تجب فيها زكاة كالخضراوات .
قال الإمام
أحمد - رحمه الله : ليس في
القطن شيء ، وقال :
ليس في الزعفران زكاة ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار
أبي بكر ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " .
واختلفت عن
أحمد - رحمه الله - الرواية في
الزيتون : فروى عنه ابنه صالح : أن فيه الزكاة ، وروي عنه : أنه لا زكاة فيه ، وهو اختيار
أبي بكر ، وظاهر كلام الخرقي يقتضيه ، قاله أيضا صاحب المغني ، وأما
أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه قائل بوجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض ، طعاما كان أو غيره ، وقال
أبو يوسف عنه : إلا الحطب ، والحشيش ، والقصب ، والتبن ، والسعف ، وقصب الذريرة ، وقصب السكر . اهـ . والذريرة : قصب
[ ص: 504 ] يجاء به من الهند ، كقصب النشاب ، أحمر يتداوى به ، وممن قال مثل قول
أبي حنيفة النخعي ، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان شيخ
أبي حنيفة ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي المالكي في أحكامه ، قال : وأما
أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق . هذا هو حاصل مذاهب الأئمة الأربعة - رضي الله عنهم - في تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض ، وسنشير إن شاء الله إلى دليل كل واحد منهم فيما ذهب إليه .
أما
أبو حنيفة : فقد احتج على وجوب
الزكاة في كل ما تنبته الأرض من قليل وكثير بعموم هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها ; لأن الله قال فيها :
وآتوا حقه يوم حصاده [ 6 \ 141 ] الآية ، وبعموم قوله تعالى :
ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض الآية [ 2 \ 267 ] ، وبعموم قوله - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007561 " فيما سقت السماء العشر " ، الحديث ، ولم يقبل تخصيصه بحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007562 " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " ; لأن القاعدة المقررة في أصوله - رحمه الله : أن العام قطعي الشمول ، والتناول لجميع أفراده كما أشار له في " مراقي السعود " بقوله : [ الرجز ]
وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل بالرجحان
والقطع فيه مذهب النعمان
فما كان أقل من خمسة أوسق يدخل عنده دخولا مجزوما به في عموم الآيات المذكورة والحديث ، فلا يلزم عنده تخصيص العام بالخاص ، بل يتعارضان ، وتقديم ما دل على الوجوب أولى من تقديم ما دل على غيره للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب .
وأما
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمهما الله تعالى - فحجتهما في قولهما : إنه لا
زكاة غير النخل والعنب من الأشجار ، ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر ، ولا زكاة في الفواكه ولا الخضراوات ; لأن النص والإجماع دلا على وجوب
الزكاة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وكل واحد منها مقتات مدخر ، فألحقوا بها كل ما كان في معناها لكونه مقتاتا ومدخرا ، ولم يريا أن في الأشجار مقتاتا ولا مدخرا غير التمر والزبيب ; فلم يشاركهما في العلة غيرهما من الثمار ، ولذا قال جماعة من أصحاب
مالك بوجوبها في التين
[ ص: 505 ] على أصول مذهب
مالك ; لأنه كالزبيب في الاقتيات والادخار .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : الظاهر أن
مالكا ما كان يعلم أن التين كذلك ، وأما الحبوب فيوجد فيها الاقتيات والادخار ، فألحقا بالحنطة والشعير كل ما كان مقتاتا مدخرا ، كالأرز ، والذرة ، والدخن ، والقطاني ، ونحو ذلك ، فهو إلحاق منهما - رحمهما الله - للمسكوت بالمنطوق ; بجامع العلة التي هي عندهما الاقتيات والادخار ; لأن كونه مقتاتا مدخرا مناسب لوجوب الصدقة فيه ; لاحتياج المساكين إلى قوت يأكلون منه ويدخرون .
وأما
أحمد - رحمه الله - فحجته في قوله : إن
الزكاة تجب فيما يبقى وييبس ويكال ، أما ما لا ييبس ولا يبقى ، كالفواكه ، والخضراوات ، لم تكن تؤخذ منه الزكاة في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولا زمن الخلفاء الراشدين .
ودليله في اشتراطه الكيل قوله - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007562 " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " ، قال : فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن محل الواجب في الوسق ، وهو خاص بالمكيل ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
أما دليل الجمهور منهم
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد - رحمهم الله - على أن
الفواكه والخضراوات لا زكاة فيها فظاهر ; لأن الخضراوات كانت كثيرة
بالمدينة جدا ، والفواكه كانت كثيرة بالطائف ، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك .
قال
القرطبي في تفسير هذه الآية : وقد كان بالطائف الرمان ، والفرسك ، والأترج ، فما اعترضه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا ذكره ، ولا أحد من خلفائه ، قلت : وهذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة ، وأن الخضراوات ليس فيها شيء ، وأما الآية فقد اختلف فيها : هل هي محكمة أو منسوخة ، أو محمولة على الندب ؟ ولا قاطع يبين أحد محاملها ، بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه : أن الكوفة افتتحت بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعد استقرار الأحكام
بالمدينة ، أفيجوز أن يتوهم متوهم ، أو من له أدنى بصيرة أن تكون شريعة مثل هذه عطلت فلم يعمل بها في دار الهجرة ومستقر الوحي ، ولا خلافة
أبي بكر حتى عمل بذلك الكوفيون ؟ إن هذه لمصيبة فيمن ظن هذا ، أو قال به .
قلت : ومما يدل على هذا من معنى التنزيل قوله تعالى :
ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته [ 5 \ 67 ] ، أتراه يكتم شيئا أمر بتبليغه
[ ص: 506 ] أو بيانه ؟ حاشاه من ذلك ، وقال تعالى :
اليوم أكملت لكم دينكم [ 5 \ 3 ] ، ومن كمال الدين كونه لم يأخذ من الخضراوات شيئا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إن المقاثئ كانت تكون عندنا تخرج عشرة آلاف فلا يكون فيها شيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري والحسن : تزكى أثمان الخضر إذا أينعت وبلغ الثمن مائتي درهم ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في ثمن الفواكه ، ولا حجة في قولهما لما ذكرنا .
وقد روى
الترمذي nindex.php?page=hadith&LINKID=1007563عن معاذ : أنه كتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الخضراوات ، وهي البقول ، فقال : " ليس فيها شيء " ، وقد روي هذا المعنى عن
جابر ،
وأنس ،
وعلي ،
ومحمد بن عبد الله بن جحش ،
وأبي موسى ،
وعائشة ، ذكر أحاديثهم
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني - رحمه الله - وقال
الترمذي : ليس يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء ، واحتج بعض أصحاب
أبي حنيفة - رحمه الله - بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16218صالح بن موسى عن
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود ، عن
عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007564 " فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة " ، قال
أبو عمر : وهذا حديث لم يروه من ثقات أصحاب
منصور أحد هكذا ، وإنما هو من قول
إبراهيم .
قلت وإذا سقط الاستدلال من جهة السنة لضعف أسانيدها ، لم يبق إلا ما ذكرناه من تخصيص عموم الآية ، وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007561 " فيما سقت السماء العشر " ، بما ذكرنا . اهـ . كلام
القرطبي .
وحجة من قال : بأنه لا زكاة في غير الأربعة المجمع عليها التي هي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، هي الأحاديث التي قدمنا في أول هذا المبحث ، وفيها حديث
معاذ وأبي موسى الذي تقدم عن
البيهقي أنه قوي متصل ، وقال
أبو يوسف ومحمد :
ليس في شيء من الخضر زكاة إلا ما كانت له ثمرة باقية ، سوى الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه الزكاة ، وكان
محمد يعتبر في العصفر ، والكتان ، والبزر ، فإذا بلغ بزرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق ; كان العصفر والكتان تبعا للبزر ، وأخذ منه العشر أو نصف العشر ، وأما
القطن فليس عنده فيما دون خمسة أحمال شيء ، والحمل ثلاثمائة من بالعراقي ،
والورس والزعفران ليس فيما دون خمسة أمنان منهما شيء ، فإذا بلغ أحدهما خمسة أمنان كانت فيه الصدقة ، وقال
أبو يوسف : وكذلك قصب السكر الذي يكون منه السكر ، ويكون في أرض العشر دون أرض الخراج فيه ما في الزعفران ، وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون الزكاة في أصول الثمار دون البقول ، وهو مخالف لما عليه أهل مذهبه
مالك وأصحابه . قاله
القرطبي .