[ ص: 509 ] مسائل تتعلق بهذا المبحث
المسألة الأولى : قد قدمنا إجماع العلماء على وجوب
الزكاة في التمر والزبيب ، وجمهورهم على أنهما يخرصان إذا بدا صلاحهما ; لأن المالكين يحتاجون إلى أكل الرطب والعنب ; فبسبب ذلك شرع خرص التمر والعنب ، ويخرص كل واحد منهما شجرة شجرة ، حتى يعلم قدر ما في الجميع الآن من الأوساق ، ثم يسقط منه قدر ما ينقصه الجفاف ، فلو كان فيه خمسة أوسق من العنب أو الرطب ، وإذا جف كانت أربعة أوسق مثلا ، فلا زكاة فيه ; لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين ، لا من الرطب والعنب ، وإذا خرص على الوجه الذي ذكرنا خلى بين مالكيه وبينه ، وبعد الجذاذ يأتون بقدر الزكاة على الخرص المذكور تمرا أو زبيبا ، وبذلك يحصل الجمع بين الاحتياط للفقراء ، والرفق بأرباب الثمار ، فإن أصابته بعد الخرص جائحة ، اعتبرت ،
وسقطت زكاة ما اجتاحته الجائحة ، فإن بقي بعدها خمسة أوسق فصاعدا أخرج الزكاة ، وإلا فلا . ولا خلاف في اعتبار الجائحة بعد الخرص بين العلماء .
وممن قال
بخرص النخيل والأعناب : الأئمة الثلاثة : مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد - رحمهم الله تعالى -
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ،
وسهل بن أبي حثمة ،
ومروان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ،
والحسن ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=11808وعبد الكريم بن أبي المخارق ،
وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأكثر أهل العلم كما نقله عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : أن الخرص بدعة ، ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وقال
أبو حنيفة وأصحابه : الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم ، وإنما كان الخرص تخويفا للقائمين على الثمار ; لئلا يخونوا ، فأما أن يلزم به حكم فلا .
قال مقيده - عفا الله عنه : لا يخفى أن هذا القول تبطله نصوص السنة الصحيحة الصريحة ، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في " صحيحيهما " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007565خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة " تبوك " فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " اخرصوها " ، فخرصناها ، وخرصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أوسق ، وقال : " أحصيها حتى نرجع إليك ، إن شاء الله " ، وانطلقنا حتى قدمنا تبوك ، فذكر الحديث .
قال : " ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المرأة عن حديقتها [ ص: 510 ] كم بلغ ثمرها ؟ قالت : بلغ عشرة أوسق " ، فهذا الحديث المتفق عليه دليل واضح على
مشروعية الخرص ، كما ترى .
وعن
عتاب بن أسيد - رضي الله عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007566 " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم " أخرجه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان .
وعن
عتاب - رضي الله عنه - أيضا قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007567أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب ، كما يخرص النخل ، فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا " ، أخرجه أيضا
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
والتحقيق في حديث
عتاب هذا : أنه من مراسيل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى ; لأنه لم يدرك
عتابا ; لأن مولد
سعيد في خلافة
عمر ،
وعتاب مات يوم مات
أبو بكر - رضي الله عنهما - وقد أثبت الحجة بمراسيل
سعيد كثير ممن يقولون بعدم
الاحتجاج بالمرسل ، وقال
النووي في " شرح المهذب " : إن من أصحابنا : من قال يحتج بمراسيل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مطلقا ، والأصح أنه إنما يحتج بمراسيله إذا اعتضدت بأحد أربعة أمور : أن يسند ، أو يرسل من جهة أخرى ، أو يقول به بعض الصحابة ، أو أكثر العلماء ، وقد وجد ذلك هنا ; فقد أجمع العلماء من الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم على وجوب
الزكاة في التمر ، والزبيب .
قال مقيده - عفا الله عنه : وبما ذكره
النووي تعلم اتفاق الشافعية على الاحتجاج بهذا المرسل ، والأئمة الثلاثة يحتجون بالمرسل مطلقا ، فظهر إجماع المذاهب الأربعة على الاحتجاج بمثل هذا المرسل ، وروى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بسند فيه
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي متصلا ، فقال عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة ، عن
عتاب بن أسيد .
وعن
عائشة - رضي الله عنها - قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007568كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة ، فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص ، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص ; لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق " ، أخرجه
أحمد ،
وأبو داود ، وقد أعل بأن فيه واسطة بين
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، ولم يعرف ، وقد رواه
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بدون الواسطة المذكورة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج مدلس ; فلعله تركها تدليسا ، قاله
ابن حجر ، وقال ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الاختلاف فيه قال : فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأرسله
معمر ،
ومالك ،
وعقيل : فلم يذكروا
أبا [ ص: 511 ] هريرة ، وأخرج
أبو داود من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
أبو الزبير أنه سمع
جابرا يقول : خرصها
nindex.php?page=showalam&ids=82ابن رواحة أربعين ألف وسق .
وقال
ابن حجر في " التلخيص " أيضا : روى
أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007569أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم " ، الحديث .
وروى
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث
جابر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007570لما فتح الله على رسوله خيبر أقرهم ، وجعلها بينه وبينهم ، فبعث nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم " ، الحديث ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=hadith&LINKID=1007571عن سهل بن أبي حثمة : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أباه خارصا ، فجاء رجل فقال : يا رسول الله ، إن أبا حثمة قد زاد علي " الحديث ، ثم ذكر
ابن حجر حديث
عتاب ، وحديث
عائشة اللذين قدمناهما ، ثم قال وفي الصحابة ،
لأبي نعيم من طريق
الصلت بن زبيد بن الصلت ، عن أبيه ، عن جده :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007572أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الخرص ، فقال : " أثبت لنا النصف ، وأبق لهم النصف ، فإنهم يسرقون ، ولا نصل إليهم " .
فبهذا الذي ذكرنا كله تعلم أن
الخرص حكم ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ظن وتخمين باطل ، بل هو اجتهاد ورد به الشرع في معرفة قدر الثمر ، وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير ، فهو كتقويم المتلفات ،
ووقت الخرص حين يبدو صلاح الثمر ، كما قدمنا لما قدمنا من الرواية : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007573بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث الخارص ، فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل " ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء .
والجمهور القائلون بالخرص اختلفوا في حكمه ، فقيل : هو سنة ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر به ، وقيل : واجب ; لما تقدم في حديث
عتاب من قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007574أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب " ، الحديث المتقدم ، قالوا : الأمر للوجوب ، ولأنه إن ترك الخرص قد يضيع شيء من حق الفقراء ، والأظهر عدم الوجوب ; لأن الحكم بأن هذا الأمر واجب يستوجب تركه العقاب يحتاج إلى دليل ظاهر قوي ، والله تعالى أعلم .
واختلف العلماء القائلون بالخرص ،
هل على الخارص أن يترك شيئا ؟ ، فقال بعض العلماء : عليه أن يترك الثلث أو الربع ، لما رواه الإمام
أحمد ، وأصحاب السنن إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ،
والحاكم ، وصححاه عن
سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - قال : قال
[ ص: 512 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007575إذا خرصتم فخذوا ، ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع " ، فإن قيل في إسناده
عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي ، عن
سهل بن أبي حثمة ، وقد قال
البزار : إنه انفرد به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان : لا يعرف حاله ، فالجواب : أن له شاهدا بإسناد متفق على صحته : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أمر به ، قاله
الحاكم ، ومن شواهده : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن
جابر مرفوعا : "
خففوا في الخرص " ، الحديث ، وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة .
وممن قال بهذا القول الإمام
أحمد ،
وإسحاق ،
والليث ،
وأبو عبيد ، وغيرهم ، ومشهور مذهب
مالك ، والصحيح في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن الخارص لا يترك شيئا .
قال مقيده - عفا الله عنه : والقول بأنه يترك الثلث أو الربع هو الصواب ; لثبوت الحديث الذي صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ،
والحاكم بذلك ، ولم يثبت ما يعارضه ; ولأن الناس يحتاجون إلى أن يأكلوا ويطعموا جيرانهم ، وضيوفهم ، وأصدقاءهم ، وسؤالهم ; ولأن بعض الثمر يتساقط ، وتنتابه الطير ، وتأكل منه المارة ، فإن لم يترك لهم الخارص شيئا ، فالظاهر أن لهم الأكل بقدر ما كان يلزم إسقاطه ، ولا يحسب عليهم .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - رحمه الله - وهو مقتضى ما دل عليه الحديث المذكور ، فإن زاد الثمر أو نقص عما خرصه به الخارص ، فقال بعض العلماء : لا زكاة عليه فيما زاد ، وتلزمه فيما نقص ; لأنه حكم مضى .
وقال بعضهم : يندب الإخراج في الزائد ، ولا تسقط عنه زكاة ما نقص .
قال مقيده - عفا الله عنه ، أما فيما بينه وبين الله ، فلا شك أنه لا تجب عليه زكاة شيء لم يوجد ، وأما فيما بينه وبين الناس ، فإنها قد تجب عليه ، قال
خليل بن إسحاق المالكي في " مختصره " : وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج ، وهل على ظاهره أو الوجوب ؟ تأويلان .
قال شارحه المواق من المدونة : قال
مالك : من خرص عليه أربعة أوسق فرفع خمسة أوسق أحببت له أن يزكي
ابن يونس ، قال بعض شيوخنا : لفظة أحببت ها هنا على الإيجاب ، وهو صواب
كالحاكم يحكم بحكم ، ثم يظهر أنه خطأ صراح .
nindex.php?page=showalam&ids=14120ابن عرفة ، على هذا حملها الأكثر ، وحملها
ابن رشيد ،
وعياض على الاستحباب .
قال مقيده - عفا الله عنه : ووجوب الزكاة في الزائد هو الأظهر ، وعليه أكثر المالكية ، وهو الصحيح عند الشافعية ، وأما النقص : فإذا ثبت ببينة أنها نقصت عما خرصت به ،
[ ص: 513 ] فالظاهر أنه تسقط عنه زكاة ما نقصت به ، وإن
ادعى غلط الخارص .
فقد قال بعض أهل العلم : لم تقبل دعواه لأن الخارص أمين ، وقال بعض العلماء : تقبل دعواه غلط الخارص ، إذا كانت مشبهة ، أما إذا كانت بعيدة ، كدعواه زيادة النصف أو الثلثين ، فلا يقبل قوله في الجميع ، وهذا التفصيل هو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ، إلا أن بعض الشافعية قال : يسقط عنه من الكثير الذي ادعى قدر النقص الذي تقبل دعواه فيه ، وأما إن ادعى أن الخارص جار عليه عمدا ، فلا تقبل دعواه عليه بلا خلاف ، كما لو ادعى جور الحاكم ، أو كذب الشاهد ، وكذا إذا ادعى أنه غلط في الخرص ، ولم يبين قدر ما زاد لم يقبل منه ، نص عليه علماء الشافعية ، وإن
ادعى رب الثمر : أنه أصابته جائحة أذهبت بعضه ، فالظاهر تصديقه فيما يشبه قوله ، كما لو ادعى أن بعضه سرق بالليل مثلا قيل بيمين .
وقيل : لا ، وإن أضاف هلاك الثمرة إلى سبب يكذبه الحس ، كأن يقول : هلكت بحريق ، وقع في الجرين في وقت كذا ، وعلمنا أنه لم يحترق في ذلك الوقت لم يلتفت إلى كلامه ، فإن علم وقوع السبب الذي ذكر ، وعموم أثره صدق بلا يمين ، وإن اتهم حلف ، قيل : وجوبا ، وقيل : استحبابا ، وإن لم يعرف عدم السبب المذكور ولا وجوده ، فالصحيح أنه يكلف بالبينة على وجود أصل السبب ، ثم القول قوله في الهلاك به ، وهذا التفصيل الأخير للشافعية ذكره
النووي في شرح المهذب ، ووجهه ظاهر ، والله تعالى أعلم .
وجمهور العلماء على أنه
لا يخرص غير التمر ، والزبيب ، فلا يخرص الزيتون ، والزرع ، ولا غيرهما ، وأجازه بعض العلماء في الزيتون ، وأجازه بعضهم في سائر الحبوب .
والصحيح أنه لا يجوز إلا في التمر ، والعنب لثلاثة أمور :
الأول : أن النص الدال على الخرص لم يرد إلا فيهما كما تقدم في حديث
عتاب بن أسيد ، وغيره من الأحاديث .
الثاني : أن غيرهما ليس في معناهما ; لأن الحاجة تدعو غالبا إلى أكل الرطب قبل أن يكون تمرا ، والعنب قبل أن يكون زبيبا ، وليس غيرهما كذلك .
الثالث : أن ثمرة النخل ظاهرة مجتمعة في عذوقها ، والعنب ظاهر أيضا مجتمع في عناقيده ، فحرزهما ممكن ، بخلاف غيرهما من الحبوب ، فإنه متفرق في شجره ، والزرع مستتر في سنبله .
[ ص: 514 ] والظاهر أن ما جرت العادة بالحاجة إلى أكله لا يحسب ; لما قدمنا ، وقال المالكية : يحسب عليهم كلما أكلوه من الحب ، ولا يحسب ما تأكله الدواب في درسها .