ومن ذلك القرد ، فإنه لا يجوز أكله ، قال
القرطبي في " تفسيره " : قال
أبو عمر ، يعني
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز
أكل القرد ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكله ، ولا يجوز بيعه ; لأنه لا منفعة فيه .
قال : وما علمت أحدا رخص في أكله إلا ما ذكره
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
أيوب : سئل
مجاهد عن أكل القرد ، فقال : ليس من بهيمة الأنعام ، قلت : ذكر
ابن المنذر أنه قال : روينا عن
عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم ، قال : يحكم به ذوا عدل ، قال : فعلى مذهب
عطاء يجوز أكل لحمه ; لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير الصيد ، وفي " بحر المذهب " للروياني على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز
بيع القرد ; لأنه يعلم وينتفع به لحفظ المتاع . اهـ .
وقال
النووي في " شرح المهذب " : القرد حرام عندنا ، وبه قال
عطاء ،
وعكرمة ،
ومجاهد ،
ومكحول ،
والحسن ،
وابن حبيب المالكي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ، ولا يجوز بيعه ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
نهى عن لحم القرد " ، ولأنه سبع ، فيدخل في عموم الخبر ، ولأنه مسخ أيضا فيكون من الخبائث المحرمة .
وقد قدمنا جزم
ابن حبيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر من المالكية : بأنه حرام ، وقال
الباجي : الأظهر عندي من مذهب
مالك وأصحابه : أنه ليس بحرام .
ومن ذلك
الفيل : فالظاهر فيه أنه من ذوات الناب من السباع ، وقد قدمنا أن التحقيق فيها التحريم ; لثبوته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مذهب الجمهور .
وممن صححه من المالكية :
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ،
والقرطبي .
[ ص: 533 ] وقال بعض المالكية كراهته أخف من كراهة السبع ، وأباحه
أشهب ، وعن
مالك في " المدونة " : كراهة
الانتفاع بالعاج ، وهو سن الفيل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " : والفيل محرم ، قال
أحمد : ليس هو من أطعمة المسلمين ، وقال
الحسن : هو مسخ ، وكرهه
أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ورخص في أكله
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، ولنا نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وهو من أعظمها نابا ; ولأنه مستخبث فيدخل في عموم الآية المحرمة للخبائث . اهـ .
وقال
النووي في " شرح المهذب " : الفيل حرام عندنا ، وعند
أبي حنيفة ،
والكوفيين ،
والحسن ، وأباحه
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ،
ومالك في رواية .
وحجة الأولين أنه ذو ناب . اهـ .
ومن ذلك الهر ، والثعلب ، والدب : فهي عند
مالك من ذوات الناب من السباع ، وعنه رواية أخرى أنها مكروهة كراهة تنزيه ، ولا تحريم فيها قولا واحدا ، والهر الأهلي والوحشي عنده سواء .
وفرق بينهما غيره من الأئمة
nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي ،
وأحمد ،
وأبي حنيفة : فمنعوا الأهلي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " : فأما الأهلي فمحرم في قول إمامنا
ومالك ،
وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم : أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007602نهى عن أكل الهر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " أيضا : واختلفت الرواية في الثعلب ، فأكثر الروايات عن
أحمد تحريمه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
ومالك ،
وأبي حنيفة ; لأنه سبع ; فيدخل في عموم النهي ، ونقل عن
أحمد إباحته ، واختاره الشريف
أبو جعفر ، ورخص فيه
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وقتادة ،
والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه يفدى في الإحرام والحرم ، إلى أن قال : واختلفت الرواية عن
أحمد في
سنور البر ، والقول فيه كالقول في الثعلب .
وحكى
النووي اتفاق الشافعية على إباحة الثعلب ، وقال صاحب " المهذب " : وفي سنور الوحش وجهان :
أحدهما : لا يحل ; لأنه يصطاد بنابه فلم يحل ، كالأسد والفهد .
والثاني : يحل ; لأنه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشي وأهلي ، فيحرم الأهلي منه ،
[ ص: 534 ] ويحل الوحشي كالحمار .
وأما الدب : فهو سبع ذو ناب عند
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب
أبي حنيفة ، وقال
أحمد : إن كان الدب ذا ناب منع أكله ، وإن لم يكن ذا ناب فلا بأس بأكله .
واختلف العلماء في جواز
أكل الضبع : وهو عند
مالك كالثعلب ، وقد قدمنا عنه أنه سبع في رواية ، وفي أخرى أنه مكروه ، ولا قول فيه بالتحريم ، والأحاديث التي قدمناها في سورة " المائدة " بأن الضبع صيد تدل على إباحة أكلها ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص : أنه كان يأكل الضباع ، قاله
القرطبي ، ورخص في أكلها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، وقال
البيهقي في " السنن الكبرى " : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وما يباع لحم الضباع
بمكة إلا بين
الصفا والمروة .
وحجة
مالك في مشهور مذهبه : أن الضبع من جملة السباع ; فيدخل في عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ، ولم يخص سبعا منها عن سبع ، قال
القرطبي : وليس حديث الضبع الذي خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهي ; لأنه حديث انفرد به
عبد الرحمن بن أبي عمار ، وليس مشهورا بنقل العلم ، ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه ، قال
أبو عمر : وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة ، روى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الأثبات ، ومحال أن يعارضوا بمثل حديث
ابن أبي عمار . اهـ .
قال مقيده - عفا الله عنه : للمخالف أن يقول أحاديث النهي عامة في كل ذي ناب من السباع ، ودليل إباحة الضبع خاص ، ولا يتعارض عام وخاص ; لأن الخاص يقضي على العام ، فيخصص عمومه به كما هو مقرر في الأصول .
ومن ذلك القنفذ : فقد قال بعض العلماء بتحريمه ، وهو مذهب الإمام
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وأجاز أكله الجمهور ، منهم
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وغيرهم .
واحتج من منعه بما رواه
أبو داود ،
والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007603ذكر القنفذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " هو خبيث من الخبائث " .
واحتج من أباحه ، وهم الجمهور ، بأن الحديث لم يثبت ، ولا تحريم إلا بدليل . قال
البيهقي في السنن الكبرى ، بعد أن ساق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في خبث القنفذ : هذا حديث لم يرو إلا بهذا الإسناد ، وهو إسناد فيه ضعف .
وممن كره
أكل القنفذ :
أبو حنيفة وأصحابه . قاله
القرطبي وغيره .