وأما
الجراد : فلا خلاف بين العلماء في جواز أكله ، وقد ثبت في " الصحيحين " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى ، أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007609غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات نأكل الجراد " . اهـ .
وميتة الجراد من غير ذكاة حلال عند جماهير العلماء ; لحديث "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007610أحلت لنا ميتتان ودمان " الحديث .
وخالف
مالك الجمهور ، فاشترط في جواز أكله ذكاته ، وذكاته عنده ما يموت به بقصد الذكاة ، وهو معنى قول
خليل بن إسحاق المالكي في " مختصره " : وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ، ولو لم يعجل كقطع جناح .
واحتج له المالكية بعدم ثبوت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007611أحلت لنا ميتتان " ، الحديث ; لأن طرقه لا تخلو من ضعف في الإسناد ، أو وقف ، والأصل الاحتياج إلى الذكاة ; لعموم :
حرمت عليكم الميتة [ 5 \ 3 ] ، وقال
ابن كثير في تفسير سورة المائدة ما نصه : " وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : حدثنا
عبد الرحمن بن زيد بن [ ص: 539 ] أسلم ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007612أحل لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالسمك والجراد ، وأما الدمان : فالكبد والطحال " ، وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وهو ضعيف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ البيهقي : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي إدريس عن
أسامة ،
وعبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، قلت : وثلاثتهم كلهم ضعفاء ، ولكن بعضهم أصلح من بعض ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال أحد الأثبات ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فوقفه بعضهم عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12013الحافظ أبو زرعة الرازي : وهو أصح . اهـ من
ابن كثير ، وهو دليل لما قاله المالكية ، والله تعالى أعلم .
قال مقيده - عفا الله عنه : لكن للمخالف أن يقول : إن الرواية الموقوفة على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عنه صحيحة ، ولها حكم الرفع ; لأن
قول الصحابي : أحل لنا ، أو حرم علينا ، له حكم الرفع ; لأنه من المعلوم أنهم لا يحل لهم ، ولا يحرم عليهم ، إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقرر في علوم الحديث ، وأشار
النووي في " شرح المهذب " إلى أن الرواية الصحيحة الموقوفة على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لها حكم الرفع ، كما ذكرنا وهو واضح ، وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة .
والمالكية قالوا : لم يصح الحديث مرفوعا ، وميتة الجراد داخلة في عموم قوله :
حرمت عليكم الميتة الآية [ 5 \ 3 ] ، وافتقار الجراد إلى الذكاة بما يموت به ، كقطع رأسه بنية الذكاة ، أو صلقه ، أو قليه .
كذلك رواية أيضا عن الإمام
أحمد ، نقلها عنه
النووي في " شرح
مسلم " و " شرح المهذب " ، والله تعالى أعلم .