صفحة جزء
قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .

ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شيء حواه المسلمون من أموال الكفار فإنه يخمس حسبما نص عليه في الآية ، سواء أوجفوا عليه الخيل والركاب أو لا ، ولكنه تعالى بين في سورة " الحشر " أن ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف المسلمين عليه الخيل والركاب ، أنه لا يخمس ومصارفه التي بين أنه يصرف فيها كمصارف خمس الغنيمة المذكورة هنا ، وذلك في قوله تعالى : في فيء بني النضير وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الآية [ 6 ] ، ثم بين شمول الحكم لكل ما أفاء الله على رسوله من جميع القرى بقوله : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية [ 7 ] .

اعلم أولا أن أكثر العلماء : فرقوا بين الفيء والغنيمة فقالوا : الفيء : هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم بالقهر ، كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ، ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء لشدة الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم ، ورضي لهم صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا بما يحملون على الإبل غير السلاح ، وأما الغنيمة : فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة والقهر ، وهذا التفريق يفهم من قوله : واعلموا أنما غنمتم الآية ، مع قوله : فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ، فإن قوله تعالى : فما أوجفتم عليه الآية ، ظاهر في أنه يراد به بيان الفرق بين ما أوجفوا عليه وما لم يوجفوا عليه كما ترى ، والفرق المذكور بين الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي بقوله في غزوة بني النضير : [ الرجز ]


وفيئهم والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتال [ ص: 55 ]     أما الغنيمة فعن زحاف
والأخذ عنوة لدى الزحاف

لخير مرسل إلخ .

وقوله : وفيئهم مبتدأ خبره لخير مرسل ، وقوله : والفيء في الأنفال . . . إلخ ، كلام اعتراضي بين المبتدأ والخبر بين به الفرق بين الغنيمة والفيء ، وعلى هذا القول فلا إشكال في الآيات ; لأن آية : واعلموا أنما غنمتم ، ذكر فيها حكم الغنيمة ، وآية : ما أفاء الله على رسوله ذكر فيها حكم الفيء وأشير لوجه الفرق بين المسألتين بقوله : فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أي فكيف يكون غنيمة لكم ، وأنتم لم تتعبوا فيه ولم تنتزعوه بالقوة من مالكيه .

وقال بعض العلماء : إن الغنيمة والفيء واحد ، فجميع ما أخذ من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفيئا ، وهذا قول قتادة رحمه الله وهو المعروف في اللغة ، فالعرب تطلق اسم الفيء على الغنيمة ، ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : [ الوافر ]


فلا وأبي جليلة ما أفأنا     من النعم المؤبل من بعير
ولكنا نهكنا القوم ضربا     على الأثباج منهم والنحور

يعني أنهم لم يشتغلوا بسوق الغنائم ولكن بقتل الرجال فقوله :

أفأنا : يعني غنمنا ، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك [ 33 \ 50 ] ; لأن ظاهر هذه الآية الكريمة شمول ذلك لجميع المسبيات ولو كن منتزعات قهرا ، ولكن الاصطلاح المشهور عند العلماء هو ما قدمنا من الفرق بينهما ، وتدل له آية الحشر المتقدمة ، وعلى قول قتادة فآية الحشر مشكلة مع آية الأنفال هذه ، ولأجل ذلك الإشكال قال قتادة - رحمه الله تعالى - : إن آية واعلموا أنما غنمتم الآية ، ناسخة لآية وما أفاء الله على رسوله الآية ، وهذا القول الذي ذهب إليه رحمه الله باطل بلا شك ، ولم يلجئ قتادة رحمه الله إلى هذا القول إلا دعواه اتحاد الفيء والغنيمة ، فلو فرق بينهما كما فعل غيره لعلم أن آية الأنفال في الغنيمة ، وآية الحشر في الفيء ، ولا إشكال . ووجه بطلان القول المذكور : أن آية واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية ، نزلت بعد وقعة بدر ، قبل قسم غنيمة بدر بدليل حديث علي الثابت في " صحيح مسلم " ، الدال على أن غنائم بدر خمست ، وآية التخميس التي شرعه الله بها هي هذه ، وأما آية الحشر فهي نازلة في غزوة بني النضير بإطباق العلماء ، وغزوة بني النضير بعد غزوة بدر بإجماع [ ص: 56 ] المسلمين ، ولا منازعة فيه البتة ، فظهر من هذا عدم صحة قول قتادة رحمه الله تعالى ، وقد ظهر لك أنه على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء لا إشكال في الآيات ، وكذلك على قول من يرى أمر الغنائم والفيء راجعا إلى نظر الإمام ، فلا منافاة على قوله بين آية " الحشر " ، وآية التخميس إذا رآه الإمام ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية