المسألة الثامنة : أصح الأقوال دليلا : أنه
لا يقسم للنساء والصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال ، وما جرى مجراهم ، ولكن يرضخ لهم من الغنيمة باجتهاد الإمام ، ودليل ذلك ما رواه
مسلم في صحيحه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007692عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لما سأله نجدة عن خمس خلال .
منها : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهم بسهم ؟ فيكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كتبت تسألني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ، وقد كان يغزو بهن ، فيداوين الجرحى ، ويحذين من الغنيمة ، وأما بسهم فلم يضرب لهن . الحديث .
وهو صريح فيما ذكرنا ، فيجب حمل ما ورد في غيره من أن النساء يسهم لهن على الرضخ المذكور في هذا الحديث المعبر عنه بقوله : " يحذين من الغنيمة " .
قال
النووي : قوله " يحذين " ، هو بضم الياء وإسكان الحاء المهملة ، وفتح الذال المعجمة ، أي يعطين تلك العطية ، وتسمى الرضخ ، وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ،
[ ص: 99 ] ولا تستحق السهم ، وبهذا قال
أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وجماهير العلماء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : تستحق السهم إن كانت تقاتل ، أو تداوي الجرحى ، وقال
مالك : لا رضخ لها ، وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح الصريح اهـ .