المسألة الثانية :
هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في الزكاة أو لا ؟ لم أر في ذلك نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والعلماء مختلفون فيه ، وقد توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - رحمه الله - عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية
الأثرم ، وجماعة ، وقطع في رواية
حنبل بأنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصابا .
وممن قال بأن الذهب والفضة لا يضم بعضهما إلى بعض :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
وشريك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : في " المغني " : واختاره
أبو بكر عبد العزيز .
وممن قال : إن الذهب والفضة يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب :
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
والحسن ،
وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وأبو حنيفة ، وأصحابه .
قال مقيده عفا الله عنه : والذي يظهر لي رجحانه بالدليل من القولين أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر لما ثبت في بعض الروايات الصحيحة ، كما رواه
مسلم في " صحيحه " عن
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007719ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة " الحديث .
فلو كان عنده أربع أواق من الورق الذي هو : الفضة ، وما يكمل النصاب من الذهب فإنه يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه ليس عنده خمس أواق من الورق .
وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أنه لا صدقة في أقل من خمس أواق
[ ص: 126 ] من الورق ، وظاهر نص الحديث على اسم الورق يدل على أنه : لا زكاة في أقل من خمس أواق من الفضة ، ولو كان عنده ذهب كثير ، ولا دليل من النصوص يصرف عن هذا الظاهر ، والعلم عند الله تعالى .