مسألة
اختلف العلماء في أقل النفاس وأكثره أيضا ، فذهب
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أن أكثره ستون يوما ، وبه قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
وعبيد الله بن الحسن العنبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وداود ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : أدركت الناس يقولون : أكثر النفاس ستون يوما ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبو حنيفة وأحمد إلى أن أكثره أربعون يوما وعليه أكثر العلماء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن
النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فتغتسل وتصلي اهـ .
قال
الخطابي ، وقال
أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس ، وحكاه
ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص ،
وعائذ بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، وابن [ ص: 235 ] المبارك ،
وإسحاق ،
وأبي عبيد . اهـ .
وحكى
الترمذي ،
وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، وغيرهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه خمسون ، وروي عن
الليث أنه قال : قال بعض الناس : إنه سبعون يوما ، وذكر
ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
أهل دمشق : أن
أكثر النفاس من الغلام ثلاثون يوما ، ومن الجارية أربعون ، وعن
الضحاك : أكثره أربعة عشر يوما ، قاله
النووي .
وأما
أقل النفاس فهو عند
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وأبي حنيفة في أصح الروايات عنه لا حد له ، وهو قول جمهور العلماء ، وعن
أبي حنيفة : أقله أحد عشر يوما ، وعنه أيضا : خمسة وعشرون ، وحكى
الماوردي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أقله ثلاثة أيام ، وقال
المزني : أقله أربعة أيام ، وأما أدلة العلماء في أكثر النفاس وأقله ، فإن حجة كل من حدد أكثره بغير الأربعين هي الاعتماد على المشاهد في الخارج ، وأكثر ما شاهدوه في الخارج ستون يوما ، وكذلك حججهم في أقله فهي أيضا الاعتماد على المشاهد في الخارج ، وقد يشاهد الولد يخرج ولا دم معه ، ولذا كان جمهور العلماء على أن أقله لا حد له ، وأما حجة من حدده بأربعين ، فهي ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
والحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007775 " كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما " الحديث ، روي هذا الحديث من طريق
علي بن عبد الأعلى ، عن
أبي سهل ، واسمه كثير بن زياد ، عن
مسة الأزدية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ،
وعلي بن عبد الأعلى ثقة ،
وأبو سهل وثقه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وقال
ابن حجر : لم يصب في تضعيفه ، وقال في التقريب في
أبي سهل المذكور : ثقة ، وقال في " التقريب " في مسة المذكورة : مقبولة ، وقال
النووي في " شرح المهذب " في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا : حديث حسن رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وغيرهما .
قال
الخطابي : أثنى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا الحديث ، ويعتضد هذا الحديث بأحاديث بمعناه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ،
وأنس ،
ومعاذ ،
nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم ، وقال
النووي أيضا بعد هذا الكلام : " واعتمد أكثر أصحابنا جوابا آخر وهو تضعيف الحديث ، وهذا الجواب مردود ، بل الحديث جيد كما سبق " .
وأجاب القائلون بأن أكثر النفاس ستون عن هذا الحديث الدال على أنه أربعون بأجوبة ، أوجهها عندي أن الحديث إنما يدل على أنها تجلس أربعين ، ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بها لم تجلس أكثر من الأربعين ، فمن الممكن أن تكون النساء المذكورة في الحديث لم يتماد الحيض بها إلا أربعين فنص الحديث على أنها تجلس الأربعين ، ولا
[ ص: 236 ] ينافي أن الدم لو تمادى عليها أكثر من الأربعين لجلست أكثر من الأربعين ، ويؤيده أن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي رحمه الله قال : " عندنا امرأة ترى النفاس شهرين " ، وذلك مشاهد كثيرا في النساء . والعلم عند الله تعالى .