[ ص: 49 ] قوله تعالى : (
إنما حرم عليكم الميتة والدم ) الآية ، ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام ، ولكنه بين في موضع آخر أن
ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم وهو قوله : (
أحل لكم صيد البحر وطعامه ) الآية [ 5 \ 96 ] ، إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته . وما ذكره بعض العلماء من أن المراد بطعامه قديده المجفف بالملح مثلا ، وأن المراد بصيده الطري منه ، فهو خلاف الظاهر ; لأن القديد من صيده فهو صيد جعل قديدا ، وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه ميتته منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنهم - أجمعين
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وغيرهم ، كما نقله عنهم
ابن كثير ، وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله : (
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ) [ 6 \ 145 ] فيفهم منه أن غير المسفوح
كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام ، إذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله : (
مسفوحا ) .