مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة :
المسألة الأولى : استنبط
القاضي إسماعيل من تذكير الضمير في قوله :
مما في [ ص: 397 ] بطونه [ 16 \ 66 ] : أن
لبن الفحل يفيد التحريم . وقال : إنما جيء به مذكرا ; لأنه راجع إلى ذكر النعم ; لأن اللبن للذكر محسوب ، ولذلك قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007900أن لبن الفحل يحرم " ، حيث أنكرته
عائشة في حديث
أفلح أخي
أبي القعيس ، فللمرأة السقى ، وللرجل اللقاح ; فجرى الاشتراك فيه بينهما . اه . بواسطة نقل
القرطبي .
قال مقيده - عفا الله عنه - : أما اعتبار لبن الفحل في التحريم فلا شك فيه ، ويدل له الحديث المذكور في قصة
عائشة مع
أفلح أخي أبي القعيس ; فإنه متفق عليه مشهور . وأما استنباط ذلك من عود الضمير في الآية فلا يخلو عندي من بعد وتعسف . والعلم عند الله تعالى .