صفحة جزء
المسألة الثانية : استنبط النقاش وغيره من هذه الآية الكريمة : أن المني ليس بنجس ، قالوا : كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم سائغا خالصا ، كذلك يجوز أن يخرج المني من مخرج البول طاهرا .

قال ابن العربي : إن هذا لجهل عظيم ، وأخذ شنيع ، اللبن جاء الخبر عنه مجيء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة ، ليكون عبرة ; فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة . وليس المني من هذه الحالة حتى يكون ملحقا به ، أو مقيسا عليه .

قال القرطبي بعد أن نقل الكلام المذكور : قلت : قد يعارض هذا بأن يقال : وأي منه أعظم وأرفع من خروج المني الذي يكون عنه الإنسان المكرم ؟ وقد قال تعالى : يخرج من بين الصلب والترائب [ 86 \ 7 ] ، وقال : والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة [ 16 \ 72 ] ، وهذا غاية في الامتنان .

فإن قيل : إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول .

قلنا : هو ما أردناه ; فالنجاسة عارضة وأصله طاهر . اه محل الغرض من كلام القرطبي .

قال مقيده - عفا الله عنه - : وأخذ حكم طهارة المني من هذه الآية الكريمة لا يخلو عندي من بعد . وسنبين إن - شاء الله - حكم المني : هل هو نجس أو طاهر ، ؟ وأقوال العلماء في ذلك ، مع مناقشة الأدلة . اعلم : أن في مني الإنسان ثلاثة أقوال للعلماء : الأول : أنه طاهر ، وأن حكمه حكم النخامة والمخاط ; وهذا هو مذهب الشافعي ، وأصح الروايتين عن أحمد ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور ، وداود ، [ ص: 398 ] وابن المنذر ، وحكاه العبدري ، وغيره عن سعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وعائشة - رضي الله عنهم - . كما نقله النووي في " شرح المهذب " وغيره .

القول الثاني : أنه نجس ، ولا بد في طهارته من الماء سواء كان يابسا أو رطبا ; وهذا هو مذهب مالك ، والثوري ، والأوزاعي .

القول الثالث : أنه نجس ، ورطبه لا بد له من الماء ، ويابسه لا يحتاج إلى الماء بل يطهر بفركه من الثوب حتى يزول منه ; وهذا هو مذهب أبي حنيفة . واختار الشوكاني في ( نيل الأوطار ) : أنه نجس ، وأن إزالته لا تتوقف على الماء مطلقا .

أما حجة من قال إنه طاهر كالمخلط فهي بالنص والقياس معا ، ومعلوم في الأصول : أن القياس الموافق للنص لا مانع منه ; لأنه دليل آخر عاضد للنص ، ولا مانع من تعاضد الأدلة .

أما النص فهو ما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يذهب فيصلي فيه " ، أخرجه مسلم في صحيحه ، وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد . قالوا : فركها له يابسا ، وصلاته في الثوب من غير ذكر غسل دليل على الطهارة . وفي رواية عند أحمد : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ، ثم يصلي فيه ، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه . وفي رواية ، عن عائشة عند الدارقطني : " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يابسا ، وأغسله إذا كان رطبا‌‌ " ، وعن إسحاق بن يوسف قال : حدثنا شريك ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب ; فقال : " إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة " .

قال صاحب ( منتقى الأخبار ) بعد أن ساق هذا الحديث كما ذكرنا : رواه الدارقطني ، وقال : لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك . قلت : وهذا لا يضر ; لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين ، فيقبل رفعه وزيادته .

قال مقيده - عفا الله عنه - : ما قاله الإمام المجد - رحمه الله - ( في المنتقى ) من قبول رفع العدل وزيادته ، هو الصحيح عند أهل الأصول وأهل الحديث كما بيناه مرارا ، إلى غير ذلك من الأحاديث في فرك المني وعدم الأمر بغسله .

وأما القياس العاضد للنص فهو من وجهين : أحدهما : إلحاق المني بالبيض ; [ ص: 399 ] بجامع أن كلا منهما مائع يتخلق منه حيوان حي طاهر ، والبيض طاهر إجماعا ; فيلزم كون المني طاهرا أيضا .

قال مقيده - عفا الله عنه - : هذا النوع من القياس هو المعروف بالقياس الصوري ، وجمهور العلماء لا يقبلونه ، ولم يشتهر بالقول به إلا إسماعيل ابن علية ; كما أشار له في مراقي السعود بقوله :


وابن علية يرى للصوري كالقيس للخيل على الحمير



وصور القياس الصوري المختلف فيها كثيرة ; كقياس الخيل على الحمير في سقوط الزكاة ، وحرمة الأكل للشبه الصوري . وكقياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في طهارته . وكقياس أحد التشهدين على الآخر في الوجوب أو الندب لتشابههما في الصورة . وكقياس الجلسة الأولى على الثانية في الوجوب لتشبهها بها في الصورة . وكإلحاق الهرة الوحشية بالإنسية في التحريم . وكإلحاق خنزير البحر وكلبه بخنزير البر وكلبه ، إلى غير ذلك من صوره الكثيرة المعروفة في الأصول . واستدل من قال بالقياس الصوري : بأن النصوص دلت على اعتبار المشابهة في الصورة في الأحكام ; كقوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم [ 5 \ 95 ] ، والمراد المشابهة في الصورة على قول الجمهور . وكبدل القرض فإنه يرد مثله في الصورة . وقد استسلف - صلى الله عليه وسلم - بكرا ورد رباعيا كما هو ثابت في الصحيح . وكسروه - صلى الله عليه وسلم - بقول القائف المدلجي في زيد بن حارثة وابنه أسامة : " هذه الأقدام بعضها من بعض " ; لأن القيافة قياس صوري ; لأن اعتماد القائف على المشابهة في الصورة .

الوجه الثاني من وجهي القياس المذكور : إلحاق المني بالطين ، بجامع أن كلا منهما مبتدأ خلق بشر ; كما قال تعالى : ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة الآية [ 23 \ 12 - 13 ] .

فإن قيل : هذا القياس يلزمه طهارة العلقة ، وهي الدم الجامد ; لأنها أيضا مبتدأ خلق بشر ، لقوله تعالى : ثم خلقنا النطفة علقة [ 23 \ 14 ] ، والدم نجس بلا خلاف .

فالجواب : أن قياس الدم على الطين في الطهارة فاسد الاعتبار ; لوجود النص بنجاسة الدم . أما قياس المني على الطين فليس بفاسد الاعتبار ; لعدم ورود النص بنجاسة المني .

[ ص: 400 ] وأما حجة من قال بأن المني نجس فهو بالنص والقياس أيضا . أما النص فهو ما ثبت عن عائشة - رضي الله عنه - قالت : " كنت أغسل المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء " ، متفق عليه . قالوا : غسلها له دليل على أنه نجس . وفي رواية عند مسلم عن عائشة بلفظ : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه " .

قال مقيده - عفا الله عنه - : وهذه الرواية الثابتة في صحيح مسلم تقوي حجة من يقول بالنجاسة ; لأن المقرر في الأصول : أن الفعل المضارع بعد لفظة " كان " يدل على المداومة على ذلك الفعل ، فقول عائشة في رواية مسلم هذه : " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل " ، تدل على كثرة وقوع ذلك منه ، ومداومته عليه ، وذلك يشعر بتحتم الغسل . وفي رواية عن عائشة في صحيح مسلم أيضا : أن رجلا نزل بها فأصبح يغسل ثوبه . فقالت عائشة : إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه . فإن لم تر نضحت حوله . ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا فيصلي فيه . اه .

قالوا : هذه الرواية الثابتة في الصحيح عن عائشة ، صرحت فيها : بأنه إنما يجزئه غسل مكانه . وقد تقرر في الأصول ( في مبحث دليل الخطاب ) وفي المعاني ( في مبحث القصر ) : أن " إنما " من أدوات الحصر ; فعائشة صرحت بحصر الإجزاء في الغسل ; فدل ذلك على أن الفرك لا يجزئ دون الغسل ، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على غسله .

وأما القياس : فقياسهم المني على البول والحيض ، قالوا : ولأنه يخرج من مخرج البول ، ولأن المذي جزء من المني ; لأن الشهوة تحلل كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة .

وأما حجة من قال : إنه نجس ، وإن يابسه يطهر بالفرك ولا يحتاج إلى الغسل فهي ظواهر نصوص تدل على ذلك ، ومن أوضحها في ذلك حديث عائشة عند الدارقطني الذي قدمناه آنفا : " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يابسا ، وأغسله إذا كان رطبا " .

وقال المجد ( في منتقى الأخبار ) بعد أن ساق هذه الرواية ما نصه : قلت : فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين .

قال مقيده - عفا الله عنه - : إيضاح الاستدلال بهذا الحديث لهذا القول : أن الحرص [ ص: 401 ] على إزالة المني بالكلية دليل على نجاسته ، والاكتفاء بالفرك في يابسه يدل على أنه لا يحتاج إلى الماء . ولا غرابة في طهارة متنجس بغير الماء ; فإن ما يصيب الخفاف والنعال من النجاسات المجمع على نجاستها يطهر بالدلك حتى تزول عينه . ومن هذا القبيل قول الشوكاني : إنه يطهر مطلقا بالإزالة دون الغسل ، لما جاء في بعض الروايات من سلت رطبه بإذخرة ونحوها . ورد من قال : إن المني طاهر احتجاج القائلين بنجاسته ، بأن الغسل لا يدل على نجاسة شيء ، فلا ملازمة بين الغسل والتنجيس ; لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين ونحوه يصيب البدن أو الثوب . قالوا : ولم يثبت نقل بالأمر بغسله ، ومطلق الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز .

قال ابن حجر ( في التلخيص ) : وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة ، رواه ابن الجارود ، ففي ( المنتقى ) ، عن محسن بن يحيى ، عن أبي حذيفة ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن همام بن الحارث ، قال : كان عند عائشة ضيف فأجنب ، فجعل يغسل ما أصابه ; فقالت عائشة : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بحته - إلى أن قال : وأما الأمر بغسله فلا أصل له .

وأجابوا عن قول عائشة : " إنما يجزئك أن تغسل مكانه " ، لحمله على الاستحباب ; لأنها احتجت بالفرك . قالوا : فلو وجب الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لها ، وإنما أرادت الإنكار عليه في غسل كل الثوب ; فقالت : " غسل كل الثوب بدعة منكرة ، وإنما يجزئك في تحصيل الأفضل والأكمل أن تغسل مكانه . . . " إلخ .

وأجابوا عن قياس المني على البول والدم ; بأن المني أصل الأدمي المكرم فهو بالطين أشبه ، بخلاف البول والدم .

وأجابوا عن خروجه من مخرج البول بالمنع ، قالوا : بل مخرجهما مختلف ، وقد شق ذكر رجل بالروم ، فوجد كذلك ، فلا ننجسه بالشك . قالوا : ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم منه النجاسة ; لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر ، وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر .

وأجابوا عن دعوى أن المذي جزء من المني بالمنع أيضا ، قالوا : بل هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج ; لأن النفس والذكر يفتران بخروج المني ، وأما المذي فعكسه ، ولهذا من به سلس المذي لا يخرج منه شيء من المذي . وهذه المسألة فيها للعلماء مناقشات كثيرة ، كثير منها لا طائل تحته . وهذا الذي ذكرنا فيها هو خلاصة أقوال [ ص: 402 ] العلماء وحججهم .

قال مقيده - عفا الله عنه ‌‌ - : أظهر الأقوال دليلا في هذه المسألة عندي - والله أعلم - : أن المني طاهر ; لما قدمنا من حديث إسحاق الأزرق ، عن شريك ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة " ، وهذا نص في محل النزاع .

وقد قدمنا عن صاحب المنتقى أن الدارقطني قال : لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك ، وأنه هو قال : قلت : وهذا لا يضر ; لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين ، فيقبل رفعه وزيادته . انتهى .

وقد قدمنا مرارا : أن هذا هو الحق ; فلو جاء الحديث موقوفا من طريق ، وجاء مرفوعا من طريق أخرى صحيحة حكم برفعه ; لأن الرفع زيادة ، وزيادات العدول مقبولة ، قال في مراقي السعود :


والرفع والوصل وزيد اللفظ     مقبولة عند إمام الحفظ

- إلخ .

وبه تعلم صحة الاحتجاج برواية إسحاق المذكور المرفوعة ، ولا سيما أن لها شاهدا من طريق أخرى .

قال ابن حجر ( في التلخيص ) ما نصه : فائدة -

روى الدارقطني ، والبيهقي من طريق إسحاق الأزرق ، عن شريك ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب ؟ قال : " إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق " ، وقال : " إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة " ، ورواه الطحاوي من حديث حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مرفوعا ، ورواه هو والبيهقي من طريق عطاء عن ابن عباس موقوفا ، قال البيهقي : الموقوف هو الصحيح . انتهى .

فقد رأيت الطريق الأخرى المرفوعة من حديث حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد ، عن ابن عباس ، وهي مقوية لطريق إسحاق الأزرق المتقدمة .

واعلم أن قول البيهقي - رحمه الله - : والموقوف هو الصحيح ولا يسقط به الاحتجاج بالرواية المرفوعة ; لأنه يرى أن وقف الحديث من تلك الطريق علة في الطريق المرفوعة . وهذا قول معروف لبعض العلماء من أهل الحديث والأصول ، ولكن الحق : أن الرفع [ ص: 403 ] زيادة مقبولة من العدل ، وبه تعلم صحة الاحتجاج بالرواية المرفوعة عن ابن عباس في طهارة المني ، وهي نص صريح في محل النزاع ، ولم يثبت في نصوص الشرع شيء يصرح بنجاسة المني .

فإن قيل : أخرج البزار ، وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما ، وابن عدي في الكامل ، والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء ، وأبو نعيم في المعرفة من حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بعمار فذكر قصة ، وفيها : " إنما تغسل ثوبك من الغائط ، والبول ، والمني ، والدم ، والقيء ، يا عمار ، ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء " .

فالجواب : أن في إسناده ثابت بن حماد ، عن علي بن زيد بن جدعان ، وضعفه الجماعة المذكورون كلهم إلا أبا يعلى بثابت بن حماد ، واتهمه بعضهم بالوضع . وقال اللالكائي : أجمعوا على ترك حديثه . وقال البزار : لا نعلم لثابت إلا هذا الحديث . وقال الطبراني : تفرد به ثابت بن حماد ، ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد . وقال البيهقي : هذا حديث باطل ، إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع ; قاله ابن حجر في ( التلخيص ) ، ثم قال : قلت ورواه البزار ، والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا العجلي ، عن حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، لكن إبراهيم ضعيف ، وقد غلط فيه ، إنما يرويه ثابت بن حماد . انتهى .

وبهذا تعلم أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به على نجاسة المني . والعلم عند الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية