المسألة الثالثة : قال
القرطبي : في هذه الآية دليل على جواز
الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره . فأما
لبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به ; لأنه مائع طاهر حصل في وعاء نجس . وذلك أن ضرع الميتة نجس ، واللبن طاهر ; فإذا حلب صار مأخوذا من وعاء نجس . فأما
لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه . فمن قال : إن الإنسان طاهر حيا وميتا فهو طاهر . ومن قال : ينجس بالموت فهو نجس . وعلى القولين جميعا تثبت الحرمة ; لأن الصبي قد يتغذى به كما يتغذى من الحية . وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007910الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم " ، ولم يخص . انتهى كلام
القرطبي .