صفحة جزء
وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في " الأم " و " مختصر المزني " ، واختلاف العراقيين : أن ميتته كله حلال ; للأدلة التي قدمنا آنفا ، ومقابله قولان : أحدهما : منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقا .

الثاني : التفصيل بين ما يؤكل نظيره في البر ، كالبقرة والشاة فتباح ميتة البحري منه ، وبين ما لا يؤكل نظيره في البر كالخنزير والكلب فتحرم ميتة البحري منه ، ولا يخفى أن حجة الأول أظهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " الحل ميتته " وقوله تعالى : ( وطعامه ) كما تقدم .

وأما مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - فهو أن كل ما لا يعيش إلا في الماء فميتته حلال ، والطافي منه وغيره سواء ، وأما ما يعيش في البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام ، فلا بد من ذكاته إلا ما لا دم فيه ، كالسرطان فإنه يباح عنده من غير ذكاة ، واحتج لعدم إباحة ميتة ما يعيش في البر ; بأنه حيوان يعيش في البر له نفس سائلة فلم يبح بغير ذكاة ، كالطير . وحمل الأدلة التي ذكرنا على خصوص ما لا يعيش إلا في البحر . ا ه .

وكلب الماء عنده إذا ذكي حلال ، ولا يخفى أن تخصيص الأدلة العامة يحتاج [ ص: 52 ] إلى نص ، فمذهب مالك والشافعي أظهر دليلا ، والله تعالى أعلم .

ومذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - أن كل ما يعيش في البر لا يؤكل البحري منه أصلا ; لأنه مستخبث ، وأما ما لا يعيش إلا في البحر وهو الحوت بأنواعه فميتته عنده حلال ، إلا إذا مات حتف أنفه في البحر وطفا على وجه الماء ، فإنه يكره أكله عنده ، فما قتله إنسان ، أو حسر عنه البحر فمات ؛ حلال عنده ، بخلاف الطافي على وجه الماء ، وحجته فيما يعيش في البر منه : أنه مستخبث ، والله تعالى يقول : ( ويحرم عليهم الخبائث ) [ 7 \ 157 ] وحجته في كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود في " سننه " : حدثنا أحمد بن عبدة ، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي ، حدثنا إسماعيل بن أمية ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه " ا ه .

قال أبو داود : روى هذا الحديث سفيان الثوري ، وأيوب ، وحماد ، عن أبي الزبير أوقفوه على جابر . وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف ، عن ابن أبي ذئب ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ا ه .

وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول بأن ألفاظ النصوص عامة في ميتة البحر ، وأن تخصيص النص العام لا بد له من دليل من كتاب أو سنة يدل على التخصيص ، كما تقدم .

ومطلق ادعاء أنه خبيث لا يرد به عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة البحر ، وعن الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور .

قال النووي في " شرح المهذب " ما نصه : وأما الجواب عن حديث جابر الذي احتج به الأولون ، فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء ، فكيف وهو معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة ، وأقاويل الصحابة - رضي الله عنهم - المنتشرة ؟

وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي ، عن إسماعيل بن أمية ، عن أبي الزبير ، عن جابر .

قال البيهقي : يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيئ الحفظ ، قال : وقد رواه [ ص: 53 ] غيره ، عن إسماعيل بن أمية موقوفا على جابر قال : وقال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث ، فقال : ليس هو بمحفوظ ، ويروى عن جابر خلافه قال : ولا أعرف لأثر ابن أمية ، عن أبي الزبير شيئا .

قال البيهقي : وقد رواه أيضا يحيى بن أبي أنيسة ، عن أبي الزبير مرفوعا ، ويحيى بن أبي أنيسة متروك لا يحتج به ، قال : ورواه عبد العزيز بن عبيد الله ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر مرفوعا ، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به ، قال : ورواه بقية بن الوليد ، عن الأوزاعي ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعا ، ولا يحتج بما ينفرد به بقية ، فكيف بما يخالف ؟ قال : وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر مع ما رويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " ا ه .

وقال البيهقي في " السنن الكبرى " في باب " من كره أكل الطافي " ما نصه : أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز ، حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني ، حدثنا ابن نمير ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزبير ، عن جابر - رضي الله عنه - أنه كان يقول : " ما ضرب به البحر ، أو جزر عنه ، أو صيد فيه فكل ، وما مات فيه ، ثم طفا فلا تأكل " وبمعناه رواه أبو أيوب السختياني ، وابن جريج ، وزهير بن معاوية ، وحماد بن سلمة ، وغيرهم عن أبي الزبير ، عن جابر موقوفا ، وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدني ، وأبو عاصم ، ومؤمل بن إسماعيل ، وغيرهم عن سفيان الثوري موقوفا ، وخالفهم أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعا وهو واهم فيه ، أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي ، حدثنا علي بن إسحاق الأصبهاني ، حدثنا نصر بن علي ، حدثنا أبو أحمد الزبيري ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا طفا السمك على الماء فلا تأكله ، وإذا جزر عنه البحر فكله ، وما كان على حافته فكله " قال سليمان : لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا أبو أحمد ، ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام حديث أبي داود الذي قدمنا ، والكلام الذي نقلناه عن النووي .

قال مقيده - عفا الله عنه - فتحصل : أن حديث جابر في النهي عن أكل السمك الطافي ذهب كثير من العلماء إلى تضعيفه وعدم الاحتجاج به . وحكى النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه كما قدمنا عنه ، وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت . وإذن فهو قول صحابي معارض بأقوال جماعة من الصحابة منهم : أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - [ ص: 54 ] وبالآية والحديث المتقدمين . وقد يظهر للناظر أن صناعة علم الحديث والأصول لا تقتضي الحكم برد حديث جابر المذكور ; لأن رفعه جاء من طرق متعددة وبعضها صحيح ، فرواية أبي داود له مرفوعا التي قدمنا ضعفوها بأن في إسنادها يحيى بن سليم الطائفي ، وأنه سيئ الحفظ .

وقد رواه غيره مرفوعا مع أن يحيى بن سليم المذكور من رجال البخاري ومسلم في " صحيحيهما " ، ورواية أبي أحمد الزبيري له عن الثوري مرفوعا عند البيهقي والدارقطني ، ضعفوها بأنه واهم فيها ، قالوا : خالفه فيها وكيع وغيره ، فرووه عن الثوري موقوفا .

ومعلوم أن أبا أحمد الزبيري المذكور وهو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي ثقة ثبت ، وإن قال ابن حجر في " التقريب " : إنه قد يخطئ في حديث الثوري فهاتان الروايتان برفعه تعضدان برواية بقية بن الوليد له مرفوعا عند البيهقي وغيره ، وبقية المذكور من رجال مسلم في " صحيحه " وإن تكلم فيه كثير من العلماء . ويعتضد ذلك أيضا برواية عبد العزيز بن عبيد الله له ، عن وهب بن كيسان ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعا .

ورواية يحيى بن أبي أنيسة له ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعا ، وإن كان عبد العزيز بن عبيد الله ، ويحيى بن أبي أنيسة المذكوران ضعيفين ؛ لاعتضاد روايتهما برواية الثقة ، ويعتضد ذلك أيضا برواية ابن أبي ذئب له ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعا عند الترمذي وغيره ، فالظاهر أنه لا ينبغي أن يحكم على حديث جابر المذكور بأنه غير ثابت ; لما رأيت من طرق الرفع التي روي بها وبعضها صحيح ، كرواية أبي أحمد المذكورة ، والرفع زيادة ، وزيادة العدل مقبولة .

قال في " مراقي السعود " : [ الرجز ]

والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ

إلخ . . . نعم لقائل أن يقول : هو معارض بما هو أقوى منه ; لأن عموم قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر : " هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته " أقوى من حديث جابر هذا ، ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس ; لأنه لا فرق في القياس بين الطافي وغيره . وقد يجاب عن هذا بأنه لا يتعارض عام وخاص ، [ ص: 55 ] وحديث جابر في خصوص الطافي فهو مخصص لعموم أدلة الإباحة .

فالدليل على كراهة أكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوة ، والله تعالى أعلم . والمراد بالسمك الطافي هو الذي يموت في البحر ، فيطفو على وجه الماء وكل ما علا على وجه الماء ، ولم يرسب فيه تسميه العرب طافيا . ومن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه : [ الوافر ]


وأن العرش فوق الماء طاف     وفوق العرش رب العالمين



ويحكى في نوادر المجانين أن مجنونا مر به جماعة من بني راسب ، وجماعة من بني طفاوة يختصمون في غلام ، فقال لهم المجنون : ألقوا الغلام في البحر فإن رسب فيه فهو من بني راسب ، وإن طفا على وجهه فهو من بني طفاوة .

وقال البخاري في " صحيحه " باب قول الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) [ 5 \ 96 ] . قال عمر : صيده ما اصطيد ، وطعامه ما رمى به .

وقال أبو بكر : الطافي حلال ، وقال ابن عباس : طعامه ميتته إلا ما قذرت منها ، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله .

وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم : كل شيء في البحر مذبوح ، وقال عطاء : أما الطير فأرى أن نذبحه .

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو ؟ قال : نعم ، ثم تلا : ( هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ) [ 35 \ 12 ] وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء . وقال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم . ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا .

وقال ابن عباس : كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي . وقال أبو الدرداء في المري : ذبح الخمر النينان والشمس . انتهى من البخاري بلفظه . ومعلوم أن البخاري - رحمه الله - لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما كان صحيحا ثابتا عنده .

وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " في الكلام على هذه المعلقات التي ذكرها البخاري ما نصه : قوله : قال عمر - هو ابن الخطاب - " صيده " ما اصطيد ، و " طعامه " ما رمى به . وصله المصنف في " التاريخ " وعبد بن حميد من طريق [ ص: 56 ] عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر ؟ فأمرتهم أن يأكلوه ، فلما قدمت على عمر فذكر قصة قال : فقال عمر : قال الله تعالى في كتابه : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) [ 5 \ 96 ] فصيده : ما صيد ، وطعامه : ما قذف به . قوله : وقال أبو بكر - هو الصديق - : الطافي حلال ، وصله أبو بكر بن أبي شيبة ، والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : أشهد على أبي بكر أنه قال : السمكة الطافية حلال . زاد الطحاوي : لمن أراد أكله ، وأخرجه الدارقطني ، وكذا عبد بن حميد ، والطبري منها . وفي بعضها أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء ، وللدارقطني من وجه آخر ، عن ابن عباس ، عن أبي بكر : أن الله ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله فإنه ذكي .

قوله : وقال ابن عباس : طعامه ميتته إلا ما قذرت منها ، وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) ، قال طعامه : ميتته . وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر ، عن ابن عباس وذكر صيد البحر : لا تأكل منه طافيا ، في سنده الأجلح وهو لين ، ويوهنه حديث ابن عباس الماضي قبله ، قوله : والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله ، وصله عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه سئل عن الجري فقال : لا بأس به ، إنما هو شيء كرهته اليهود . وأخرجه ابن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن الثوري به ، وقال في روايته : سألت ابن عباس عن الجري ، فقال : لا بأس به ; إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله ، وهذا على شرط الصحيح . وأخرج عن علي وطائفة نحوه . والجري بفتح الجيم قال ابن التين : وفي نسخة بالكسر ، وهو ضبط الصحاح ، وكسر الراء الثقيلة قال : ويقال له أيضا : الجريت وهو ما لا قشر له .

وقال ابن حبيب من المالكية : إنما أكرهه ; لأنه يقال : إنه من الممسوخ . وقال الأزهري : الجريت نوع من السمك يشبه الحيات . وقيل : سمك لا قشر له ، ويقال له أيضا : المرماهي ، والسلور مثله . وقال الخطابي : هو ضرب من السمك يشبه الحيات ، وقال غيره : نوع عريض الوسط ، دقيق الطرفين . قوله : وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم : كل شيء في البحر مذبوح ، وقال عطاء : أما الطير فأرى أن تذبحه ، وصله المصنف في " التاريخ " وابن منده في [ ص: 57 ] " المعرفة " من رواية ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، وأبي الزبير أنهما سمعا شريحا صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : كل شيء في البحر مذبوح . قال : فذكرت ذلك لعطاء . فقال : أما الطير فأرى أن تذبحه ، وأخرجه الدارقطني وأبو نعيم في " الصحابة " مرفوعا من حديث شريح ، والموقوف أصح .

وأخرجه ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دينار ، سمعت شيخا كبيرا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدم ، وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن سرجس رفعه : " أن الله قد ذبح كل ما في البحر لبني آدم " وفي سنده ضعف ، والطبراني من حديث ابن عمر رفعه نحوه ، وسنده ضعيف أيضا ، وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ، ثم عن علي : الحوت ذكي كله ، قوله ، وقال ابن جريج : قلت لعطاء : صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو ؟ قال : نعم ، ثم تلا : ( هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ) [ 35 \ 12 ] ، وصله عبد الرزاق في " التفسير " عن ابن جريج بهذا سواء ، وأخرجه الفاكهي في كتاب " مكة " من رواية عبد المجيد بن أبي رواد ، عن ابن جريج أتم من هذا ، وفيه : وسألته عن حيتان بركة القشيري - وهي بئر عظيمة في الحرم - أتصاد ؟ قال : نعم ، وسألته عن ابن الماء وأشباهه أصيد بحر أم صيد بر ؟ فقال : حيث يكون أكثر فهو صيد .

وقلات : بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره مثناة ، ووقع في رواية الأصيلي مثلثة . والصواب الأول : جمع قلت بفتح أوله مثل : بحر وبحار ، وهو النقرة في الصخرة ، يستنقع فيها الماء . قوله : وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء ، وقال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ، ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا . أما قول الحسن الأول فقيل إنه ابن علي ، وقيل : البصري ، ويؤيد الأول أنه وقع في رواية : وركب الحسن - عليه السلام - وقوله : على سرج من جلود ، أي : متخذ من جلود كلاب الماء . وأما قول الشعبي : فالضفادع جمع ضفدع ، بكسر أوله وفتح الدال وبكسرها أيضا ، وحكي ضم أوله مع فتح الدال ، والضفادي بغير عين لغة فيه ، قال ابن التين : لم يبين الشعبي هل تذكى أم لا ؟ ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية ، ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره ، وعن الحنفية ورواية عن الشافعي : لا بد من التذكية .

التالي السابق


الخدمات العلمية