وأما
الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الأم " و " مختصر
المزني " ، واختلاف العراقيين : أن ميتته كله حلال ; للأدلة التي قدمنا آنفا ، ومقابله قولان : أحدهما : منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقا .
الثاني : التفصيل بين ما يؤكل نظيره في البر ، كالبقرة والشاة فتباح ميتة البحري منه ، وبين ما لا يؤكل نظيره في البر كالخنزير والكلب فتحرم ميتة البحري منه ، ولا يخفى أن حجة الأول أظهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007076الحل ميتته " وقوله تعالى : ( وطعامه ) كما تقدم .
وأما مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - رحمه الله - فهو أن كل ما لا يعيش إلا في الماء فميتته حلال ، والطافي منه وغيره سواء ، وأما
ما يعيش في البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام ، فلا بد من ذكاته إلا ما لا دم فيه ، كالسرطان فإنه يباح عنده من غير ذكاة ، واحتج لعدم إباحة ميتة ما يعيش في البر ; بأنه حيوان يعيش في البر له نفس سائلة فلم يبح بغير ذكاة ، كالطير . وحمل الأدلة التي ذكرنا على خصوص ما لا يعيش إلا في البحر . ا ه .
وكلب الماء عنده إذا ذكي حلال ، ولا يخفى أن تخصيص الأدلة العامة يحتاج
[ ص: 52 ] إلى نص ، فمذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أظهر دليلا ، والله تعالى أعلم .
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - أن كل ما يعيش في البر لا يؤكل البحري منه أصلا ; لأنه مستخبث ، وأما ما لا يعيش إلا في البحر وهو الحوت بأنواعه فميتته عنده حلال ، إلا إذا مات حتف أنفه في البحر وطفا على وجه الماء ، فإنه يكره أكله عنده ،
فما قتله إنسان ، أو حسر عنه البحر فمات ؛ حلال عنده ، بخلاف الطافي على وجه الماء ، وحجته فيما يعيش في البر منه : أنه مستخبث ، والله تعالى يقول : (
ويحرم عليهم الخبائث ) [ 7 \ 157 ] وحجته في كراهة السمك الطافي ما رواه
أبو داود في " سننه " : حدثنا
أحمد بن عبدة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم الطائفي ، حدثنا
إسماعيل بن أمية ، عن
أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007078ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه " ا ه .
قال
أبو داود : روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وأيوب ،
وحماد ، عن
أبي الزبير أوقفوه على
جابر . وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ا ه .
وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول بأن ألفاظ النصوص عامة في ميتة البحر ، وأن تخصيص النص العام لا بد له من دليل من كتاب أو سنة يدل على التخصيص ، كما تقدم .
ومطلق ادعاء أنه خبيث لا يرد به عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة البحر ، وعن الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث
جابر المذكور .
قال
النووي في " شرح المهذب " ما نصه : وأما الجواب عن حديث
جابر الذي احتج به الأولون ، فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء ، فكيف وهو معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة ، وأقاويل الصحابة - رضي الله عنهم - المنتشرة ؟
وهذا الحديث من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم الطائفي ، عن
إسماعيل بن أمية ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر .
قال
البيهقي :
nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيئ الحفظ ، قال : وقد رواه
[ ص: 53 ] غيره ، عن
إسماعيل بن أمية موقوفا على
جابر قال : وقال
الترمذي : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن هذا الحديث ، فقال : ليس هو بمحفوظ ، ويروى عن
جابر خلافه قال : ولا أعرف لأثر
ابن أمية ، عن
أبي الزبير شيئا .
قال
البيهقي : وقد رواه أيضا
يحيى بن أبي أنيسة ، عن
أبي الزبير مرفوعا ،
ويحيى بن أبي أنيسة متروك لا يحتج به ، قال : ورواه
عبد العزيز بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان ، عن
جابر مرفوعا ،
وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به ، قال : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر مرفوعا ، ولا يحتج بما ينفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، فكيف بما يخالف ؟ قال : وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول
جابر مع ما رويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في البحر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007077هو الطهور ماؤه الحل ميتته " ا ه .
وقال
البيهقي في " السنن الكبرى " في باب " من كره أكل الطافي " ما نصه : أخبرنا
أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، حدثنا
محمد بن إبراهيم بن فيروز ، حدثنا
محمد بن إسماعيل الحساني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر - رضي الله عنه - أنه كان يقول : " ما ضرب به البحر ، أو جزر عنه ، أو صيد فيه فكل ، وما مات فيه ، ثم طفا فلا تأكل " وبمعناه رواه
أبو أيوب السختياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير بن معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، وغيرهم عن
أبي الزبير ، عن
جابر موقوفا ،
وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدني ،
وأبو عاصم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16862ومؤمل بن إسماعيل ، وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري موقوفا ، وخالفهم
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري فرواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري مرفوعا وهو واهم فيه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد اللخمي ، حدثنا
علي بن إسحاق الأصبهاني ، حدثنا
نصر بن علي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري ، حدثنا
سفيان ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007079إذا طفا السمك على الماء فلا تأكله ، وإذا جزر عنه البحر فكله ، وما كان على حافته فكله " قال
سليمان : لم يرفع هذا الحديث عن
سفيان إلا
أبو أحمد ، ثم ذكر
البيهقي بعد هذا الكلام حديث
أبي داود الذي قدمنا ، والكلام الذي نقلناه عن
النووي .
قال مقيده - عفا الله عنه - فتحصل : أن حديث
جابر في النهي عن
أكل السمك الطافي ذهب كثير من العلماء إلى تضعيفه وعدم الاحتجاج به . وحكى
النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه كما قدمنا عنه ، وحكموا بأن وقفه على
جابر أثبت . وإذن فهو قول صحابي معارض بأقوال جماعة من الصحابة منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -
[ ص: 54 ] وبالآية والحديث المتقدمين . وقد يظهر للناظر أن صناعة علم الحديث والأصول لا تقتضي الحكم برد حديث
جابر المذكور ; لأن رفعه جاء من طرق متعددة وبعضها صحيح ، فرواية
أبي داود له مرفوعا التي قدمنا ضعفوها بأن في إسنادها
nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم الطائفي ، وأنه سيئ الحفظ .
وقد رواه غيره مرفوعا مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم المذكور من رجال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم في " صحيحيهما " ، ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبي أحمد الزبيري له عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري مرفوعا عند
البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، ضعفوها بأنه واهم فيها ، قالوا : خالفه فيها
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وغيره ، فرووه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري موقوفا .
ومعلوم أن
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبا أحمد الزبيري المذكور وهو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي ثقة ثبت ، وإن قال
ابن حجر في " التقريب " : إنه قد يخطئ في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فهاتان الروايتان برفعه تعضدان برواية
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد له مرفوعا عند
البيهقي وغيره ،
وبقية المذكور من رجال
مسلم في " صحيحه " وإن تكلم فيه كثير من العلماء . ويعتضد ذلك أيضا برواية
عبد العزيز بن عبيد الله له ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر مرفوعا .
ورواية
يحيى بن أبي أنيسة له ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر مرفوعا ، وإن كان
عبد العزيز بن عبيد الله ،
ويحيى بن أبي أنيسة المذكوران ضعيفين ؛ لاعتضاد روايتهما برواية الثقة ، ويعتضد ذلك أيضا برواية
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب له ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر مرفوعا عند
الترمذي وغيره ، فالظاهر أنه لا ينبغي أن يحكم على حديث
جابر المذكور بأنه غير ثابت ; لما رأيت من طرق الرفع التي روي بها وبعضها صحيح ، كرواية
أبي أحمد المذكورة ، والرفع زيادة ، وزيادة العدل مقبولة .
قال في " مراقي السعود " : [ الرجز ]
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ
إلخ . . . نعم لقائل أن يقول : هو معارض بما هو أقوى منه ; لأن عموم قوله تعالى : (
أحل لكم صيد البحر وطعامه ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007077هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته " أقوى من حديث
جابر هذا ، ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس ; لأنه لا فرق في القياس بين الطافي وغيره . وقد يجاب عن هذا بأنه لا يتعارض عام وخاص ،
[ ص: 55 ] وحديث
جابر في خصوص الطافي فهو مخصص لعموم أدلة الإباحة .
فالدليل على كراهة أكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوة ، والله تعالى أعلم . والمراد بالسمك الطافي هو الذي يموت في البحر ، فيطفو على وجه الماء وكل ما علا على وجه الماء ، ولم يرسب فيه تسميه العرب طافيا . ومن ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة رضي الله عنه : [ الوافر ]
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين
ويحكى في نوادر المجانين أن مجنونا مر به جماعة من
بني راسب ، وجماعة من
بني طفاوة يختصمون في غلام ، فقال لهم المجنون : ألقوا الغلام في البحر فإن رسب فيه فهو من
بني راسب ، وإن طفا على وجهه فهو من
بني طفاوة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " باب قول الله تعالى : (
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) [ 5 \ 96 ] . قال
عمر : صيده ما اصطيد ، وطعامه ما رمى به .
وقال
أبو بكر : الطافي حلال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : طعامه ميتته إلا ما قذرت منها ، والجري لا تأكله
اليهود ونحن نأكله .
وقال
شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم : كل شيء في البحر مذبوح ، وقال
عطاء : أما الطير فأرى أن نذبحه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
لعطاء :
صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو ؟ قال : نعم ، ثم تلا : (
هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ) [ 35 \ 12 ] وركب
الحسن على سرج من جلود كلاب الماء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم . ولم ير
الحسن بالسلحفاة بأسا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كل من
صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء في المري : ذبح الخمر النينان والشمس . انتهى من
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظه . ومعلوم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله - لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما كان صحيحا ثابتا عنده .
وقال
الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " في الكلام على هذه المعلقات التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما نصه : قوله : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - هو ابن الخطاب - " صيده " ما اصطيد ، و " طعامه " ما رمى به . وصله المصنف في " التاريخ "
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد من طريق
[ ص: 56 ] nindex.php?page=showalam&ids=16659عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : لما قدمت
البحرين سألني أهلها عما قذف البحر ؟ فأمرتهم أن يأكلوه ، فلما قدمت على
عمر فذكر قصة قال : فقال
عمر : قال الله تعالى في كتابه : (
أحل لكم صيد البحر وطعامه ) [ 5 \ 96 ] فصيده : ما صيد ، وطعامه : ما قذف به . قوله : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر - هو الصديق - : الطافي حلال ، وصله
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من رواية
عبد الملك بن أبي بشير ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أشهد على
أبي بكر أنه قال : السمكة الطافية حلال . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لمن أراد أكله ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري منها . وفي بعضها أشهد على
أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني من وجه آخر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
أبي بكر : أن
الله ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله فإنه ذكي .
قوله : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : طعامه ميتته إلا ما قذرت منها ، وصله
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري من طريق
أبي بكر بن حفص ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى : (
أحل لكم صيد البحر وطعامه ) ، قال طعامه : ميتته . وأخرج
عبد الرزاق من وجه آخر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وذكر صيد البحر : لا تأكل منه طافيا ، في سنده
الأجلح وهو لين ، ويوهنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الماضي قبله ، قوله : والجري لا تأكله
اليهود ونحن نأكله ، وصله
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن الجري فقال : لا بأس به ، إنما هو شيء كرهته
اليهود . وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري به ، وقال في روايته : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الجري ، فقال : لا بأس به ; إنما تحرمه
اليهود ونحن نأكله ، وهذا على شرط الصحيح . وأخرج عن
علي وطائفة نحوه . والجري بفتح الجيم قال
ابن التين : وفي نسخة بالكسر ، وهو ضبط الصحاح ، وكسر الراء الثقيلة قال : ويقال له أيضا : الجريت وهو ما لا قشر له .
وقال
ابن حبيب من المالكية : إنما أكرهه ; لأنه يقال : إنه من الممسوخ . وقال
الأزهري : الجريت نوع من السمك يشبه الحيات . وقيل : سمك لا قشر له ، ويقال له أيضا : المرماهي ، والسلور مثله . وقال
الخطابي : هو ضرب من السمك يشبه الحيات ، وقال غيره : نوع عريض الوسط ، دقيق الطرفين . قوله : وقال
شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم : كل شيء في البحر مذبوح ، وقال
عطاء : أما الطير فأرى أن تذبحه ، وصله المصنف في " التاريخ "
وابن منده في
[ ص: 57 ] " المعرفة " من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ،
وأبي الزبير أنهما سمعا
شريحا صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : كل شيء في البحر مذبوح . قال : فذكرت ذلك
لعطاء . فقال : أما الطير فأرى أن تذبحه ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وأبو نعيم في " الصحابة " مرفوعا من حديث
شريح ، والموقوف أصح .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، سمعت شيخا كبيرا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدم ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس رفعه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007080أن الله قد ذبح كل ما في البحر لبني آدم " وفي سنده ضعف ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رفعه نحوه ، وسنده ضعيف أيضا ، وأخرج
عبد الرزاق بسندين جيدين عن
عمر ، ثم عن
علي : الحوت ذكي كله ، قوله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
لعطاء : صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو ؟ قال : نعم ، ثم تلا : (
هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ) [ 35 \ 12 ] ، وصله
عبد الرزاق في " التفسير " عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بهذا سواء ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14880الفاكهي في كتاب "
مكة " من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16479عبد المجيد بن أبي رواد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أتم من هذا ، وفيه : وسألته عن حيتان
بركة القشيري - وهي بئر عظيمة في الحرم - أتصاد ؟ قال : نعم ، وسألته عن ابن الماء وأشباهه أصيد بحر أم صيد بر ؟ فقال : حيث يكون أكثر فهو صيد .
وقلات : بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره مثناة ، ووقع في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي مثلثة . والصواب الأول : جمع قلت بفتح أوله مثل : بحر وبحار ، وهو النقرة في الصخرة ، يستنقع فيها الماء . قوله : وركب
الحسن على سرج من جلود
كلاب الماء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : لو أن أهلي أكلوا
الضفادع لأطعمتهم ، ولم ير
الحسن بالسلحفاة بأسا . أما قول
الحسن الأول فقيل إنه
ابن علي ، وقيل :
البصري ، ويؤيد الأول أنه وقع في رواية : وركب
الحسن - عليه السلام - وقوله : على سرج من جلود ، أي : متخذ من جلود كلاب الماء . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : فالضفادع جمع ضفدع ، بكسر أوله وفتح الدال وبكسرها أيضا ، وحكي ضم أوله مع فتح الدال ، والضفادي بغير عين لغة فيه ، قال
ابن التين : لم يبين
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي هل تذكى أم لا ؟ ومذهب
مالك أنها تؤكل بغير تذكية ، ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره ، وعن
الحنفية ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بد من التذكية .