[ ص: 58 ] قال مقيده عفا الله عنه :
ميتة الضفادع البرية لا ينبغي أن يختلف في نجاستها لقوله تعالى : (
حرمت عليكم الميتة ) [ 5 \ 3 ] وهي ليست من حيوان البحر ; لأنها برية ، كما صرح
عبد الحق بأن ميتتها نجسة في مذهب
مالك . نقله عنه
الحطاب والمواق وغيرهما في شرح قول
خليل : والبحري ولو طالت حياته ببر ، وقال
ابن حجر متصلا بالكلام السابق : وأما قول
الحسن في السلحفاة فوصله
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه أنه كان لا يرى
بأكل السلحفاة بأسا ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة ، عن
الحسن قال : لا بأس بأكلها ، والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام وسكون المهملة بعدها فاء ثم ألف ثم هاء ، ويجوز بدل الهاء همزة حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده ، وهي رواية
عبدوس .
وحكي أيضا في المحكم : بسكون اللام وفتح الحاء .
وحكي أيضا : سلحفية كالأول لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة .
قوله : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كل من
صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي .
قال
الكرماني : كذا في النسخ القديمة وفي بعضها " ما صاده " قبل لفظ " نصراني " . قلت : وهذا التعليق وصله
البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال :
كل ما ألقى البحر وما صيد منه ؛ صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي .
قال
ابن التين : مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند صحيح عن
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وبسند آخر عن
علي كراهية
صيد المجوسي السمك . انتهى من " فتح الباري " بلفظه .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء : في المري ذبح الخمر النينان والشمس في لفظه أن ذبح فعل ماض ، والخمر مفعول به ، والنينان فاعل ذبح ، والشمس بالرفع معطوف على الفاعل الذي هو النينان ، وهي جمع نون وهو : الحوت والمري بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية على الصحيح ، خلافا لصاحب " الصحاح " و " النهاية " فقد ضبطاه بضم الميم وكسر الراء المشددة نسبة إلى المر وهو الطعم المشهور ، والمري المذكور طعام كان يعمل
بالشام ، يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ، ويوضع في
[ ص: 59 ] الشمس فيتغير عن طعم الخمر ويصير خلا ، وتغيير الحوت والملح والشمس له عن طعم الخمر إزالة الإسكار عنه ، هو مراد
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء بذبح الحيتان والشمس له ، فاستعار الذبح لإذهاب الشدة المطربة التي بها الإسكار ، وأثر
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء هذا وصله
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في غريب الحديث له ، من طريق
أبي الزاهرية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، فذكره سواء .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء - رضي الله عنه - يرى إباحة
تخليل الخمر ، وكثير من العلماء يرون منع تخليلها ، فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي حلال إجماعا ، قال
ابن حجر في الفتح : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء وجماعة يأكلون هذا المري المعمول بالخمر . وأدخله
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في طهارة صيد البحر ، يريد أن السمك طاهر حلال ، وأن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرا حلالا ، وهذا رأي من يجوز تخليل الخمر وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وجماعة .
قال مقيده عفا الله عنه : والظاهر منع
أكل الضفادع مطلقا ; لثبوت النهي عن قتلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قال
أبو داود في سننه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ، أخبرنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
سعيد بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
عبد الرحمن بن عثمان :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007081أن طبيبا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في " سننه " : أخبرنا
قتيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
سعيد بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
عبد الرحمن بن عثمان ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007082أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتله .
وقال
النووي في " شرح المهذب " : وأما حديث النهي عن
قتل الضفدع فرواه
أبو داود بإسناد حسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد صحيح من رواية
عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي وهو ابن أخي
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007083سأل طبيب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها ، وسيأتي لتحريم أكل الضفدع زيادة بيان إن شاء الله في سورة " الأنعام " في الكلام على قوله : (
قل لا أجد في ما أوحي إلي ) الآية [ 6 \ 145 ] .
وما ذكرنا من تحريم الضفدع مطلقا قال به
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وجماعة ، وهو الصحيح من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ونقل
العبدري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
وعمر ،
وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس [ ص: 60 ] رضي الله عنهم : أن جميع ميتات البحر كلها حلال إلا الضفدع ، قاله
النووي .
ونقل عن
أحمد - رحمه الله - ما يدل على أن
التمساح لا يؤكل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا بأس به لمن اشتهاه .
وقال
ابن حامد : لا يؤكل التمساح ولا الكوسج ; لأنهما يأكلان الناس . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وغيره : أنه قال : كانوا يكرهون سباع البحر كما يكرهون سباع البر ، وذلك
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007084لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع .
وقال
أبو علي النجاد : ما حرم نظيره في البر فهو حرام في البحر ككلب الماء وخنزيره وإنسانه ، وهو قول
الليث إلا في الكلب ; فإنه يرى إباحة كلب البر والبحر قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " ومنع بعض العلماء أكل السلحفاة البحرية ، والعلم عند الله تعالى .