صفحة جزء
[ ص: 58 ] قال مقيده عفا الله عنه : ميتة الضفادع البرية لا ينبغي أن يختلف في نجاستها لقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) [ 5 \ 3 ] وهي ليست من حيوان البحر ; لأنها برية ، كما صرح عبد الحق بأن ميتتها نجسة في مذهب مالك . نقله عنه الحطاب والمواق وغيرهما في شرح قول خليل : والبحري ولو طالت حياته ببر ، وقال ابن حجر متصلا بالكلام السابق : وأما قول الحسن في السلحفاة فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاوس ، عن أبيه أنه كان لا يرى بأكل السلحفاة بأسا ، ومن طريق مبارك بن فضالة ، عن الحسن قال : لا بأس بأكلها ، والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام وسكون المهملة بعدها فاء ثم ألف ثم هاء ، ويجوز بدل الهاء همزة حكاه ابن سيده ، وهي رواية عبدوس .

وحكي أيضا في المحكم : بسكون اللام وفتح الحاء .

وحكي أيضا : سلحفية كالأول لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة .

قوله : وقال ابن عباس : كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي .

قال الكرماني : كذا في النسخ القديمة وفي بعضها " ما صاده " قبل لفظ " نصراني " . قلت : وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . قال : كل ما ألقى البحر وما صيد منه ؛ صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي .

قال ابن التين : مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم .

وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء ، وسعيد بن جبير ، وبسند آخر عن علي كراهية صيد المجوسي السمك . انتهى من " فتح الباري " بلفظه .

وقول أبي الدرداء : في المري ذبح الخمر النينان والشمس في لفظه أن ذبح فعل ماض ، والخمر مفعول به ، والنينان فاعل ذبح ، والشمس بالرفع معطوف على الفاعل الذي هو النينان ، وهي جمع نون وهو : الحوت والمري بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية على الصحيح ، خلافا لصاحب " الصحاح " و " النهاية " فقد ضبطاه بضم الميم وكسر الراء المشددة نسبة إلى المر وهو الطعم المشهور ، والمري المذكور طعام كان يعمل بالشام ، يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ، ويوضع في [ ص: 59 ] الشمس فيتغير عن طعم الخمر ويصير خلا ، وتغيير الحوت والملح والشمس له عن طعم الخمر إزالة الإسكار عنه ، هو مراد أبي الدرداء بذبح الحيتان والشمس له ، فاستعار الذبح لإذهاب الشدة المطربة التي بها الإسكار ، وأثر أبي الدرداء هذا وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له ، من طريق أبي الزاهرية ، عن جبير بن نفير ، عن أبي الدرداء ، فذكره سواء .

وكان أبو الدرداء - رضي الله عنه - يرى إباحة تخليل الخمر ، وكثير من العلماء يرون منع تخليلها ، فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي حلال إجماعا ، قال ابن حجر في الفتح : وكان أبو الدرداء وجماعة يأكلون هذا المري المعمول بالخمر . وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر ، يريد أن السمك طاهر حلال ، وأن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرا حلالا ، وهذا رأي من يجوز تخليل الخمر وهو قول أبي الدرداء وجماعة .

قال مقيده عفا الله عنه : والظاهر منع أكل الضفادع مطلقا ; لثبوت النهي عن قتلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قال أبو داود في سننه : حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان : أن طبيبا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها .

وقال النسائي في " سننه " : أخبرنا قتيبة قال : حدثنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان ، أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتله .

وقال النووي في " شرح المهذب " : وأما حديث النهي عن قتل الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسن ، والنسائي بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله ، قال : سأل طبيب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها ، وسيأتي لتحريم أكل الضفدع زيادة بيان إن شاء الله في سورة " الأنعام " في الكلام على قوله : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي ) الآية [ 6 \ 145 ] .

وما ذكرنا من تحريم الضفدع مطلقا قال به الإمام أحمد وجماعة ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي ، ونقل العبدري ، عن أبي بكر الصديق ، وعمر ، وعثمان ، وابن عباس [ ص: 60 ] رضي الله عنهم : أن جميع ميتات البحر كلها حلال إلا الضفدع ، قاله النووي .

ونقل عن أحمد - رحمه الله - ما يدل على أن التمساح لا يؤكل ، وقال الأوزاعي : لا بأس به لمن اشتهاه .

وقال ابن حامد : لا يؤكل التمساح ولا الكوسج ; لأنهما يأكلان الناس . وقد روي عن إبراهيم النخعي وغيره : أنه قال : كانوا يكرهون سباع البحر كما يكرهون سباع البر ، وذلك لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع .

وقال أبو علي النجاد : ما حرم نظيره في البر فهو حرام في البحر ككلب الماء وخنزيره وإنسانه ، وهو قول الليث إلا في الكلب ; فإنه يرى إباحة كلب البر والبحر قاله ابن قدامة في " المغني " ومنع بعض العلماء أكل السلحفاة البحرية ، والعلم عند الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية