مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
المسألة الأولى : يفهم من قوله : مظلوما أن
من قتل غير مظلوم ليس لوليه سلطان على قاتله ، وهو كذلك ; لأن من قتل بحق فدمه حلال ، ولا سلطان لوليه في قتله ، كما قدمنا بذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المتفق عليه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007441لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " كما تقدم إيضاحه في سورة " المائدة " .
وبينا هذا المفهوم في قوله : مظلوما يظهر به بيان المفهوم في قوله أيضا
[ ص: 89 ] ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق [ 17 \ 33 ] .
واعلم أنه قد ورد في بعض الأدلة أسباب أخر لإباحة قتل المسلم غير الثلاث المذكورة ، على اختلاف في ذلك بين العلماء . من ذلك :
المحاربون إذا لم يقتلوا أحدا . عند من يقول بأن الإمام مخير بين الأمور الأربعة المذكورة في قوله :
أن يقتلوا أو يصلبوا الآية [ 5 \ 33 ] ، كما تقدم إيضاحه مستوفى في سورة " المائدة " .
ومن ذلك :
قتل الفاعل والمفعول به في فاحشة اللواط ، وقد قدمنا الأقوال في ذلك وأدلتها بإيضاح في سورة " هود " .
وأما
قتل الساحر فلا يبعد دخوله في قتل الكافر المذكور في قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007984التارك لدينه المفارق للجماعة " لدلالة القرآن على كفر الساحر في قوله تعالى :
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية [ 2 \ 102 ] ، وقوله :
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية [ 2 \ 102 ] ، وقوله :
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق [ 2 \ 102 ] .
وأما قتل
مانع الزكاة فإنه إن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد داخل في "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007984التارك لدينه المفارق للجماعة " ، وأما إن منعها وهو مقر بوجوبها فالذي يجوز فيه : القتال لا القتل ، وبين القتال والقتل فرق واضح معروف .
وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن
من أتى بهيمة يقتل هو وتقتل البهيمة معه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007985من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه " . قال
الهيثمي في " مجمع الزوائد " : رواه
أبو يعلى ، وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا .
وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل ; لأن حصر ما يباح به دم المسلم في الثلاث المذكورة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المتفق عليه أولى بالتقديم من هذا الحديث ، مع التشديد العظيم في الكتاب والسنة في قتل المسلم بغير حق ، إلى غير ذلك من المسائل المذكورة في الفروع .
قال مقيده عفا الله عنه : هذا الحصر في الثلاث المذكورة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود [ ص: 90 ] الثابت في الصحيح لا ينبغي أن يزاد عليه ، إلا ما ثبت بوحي ثبوتا لا مطعن فيه ، لقوته ، والعلم عند الله تعالى .