صفحة جزء
المسألة الثالثة : يفهم من إطلاق قوله تعالى : ومن قتل مظلوما [ 17 \ 33 ] أن حكم الآية يستوي فيه القتل بمحدد كالسلاح ، وبغير محدد كرضخ الرأس بحجر ونحو ذلك ; لأن الجميع يصدق عليه اسم القتل ظلما فيجب القصاص .

وهذا قول جمهور العلماء ، منهم مالك ، والشافعي ، وأحمد في أصح الروايتين .

وقال النووي في " شرح مسلم " : هو مذهب جماهير العلماء .

وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال : لا يجب القصاص إلا في القتل بالمحدد خاصة ، سواء كان من حديد ، أو حجر ، أو خشب ، أو فيما كان معروفا بقتل الناس كالمنجنيق ، والإلقاء في النار .

واحتج الجمهور على أن القاتل عمدا بغير المحدد يقتص منه بأدلة :

الأول ما ذكرنا من إطلاق النصوص في ذلك . الثاني : حديث أنس بن مالك المشهور الذي أخرجه الشيخان ، وباقي الجماعة : أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها ، فرضخ رأسها بالحجارة ، فاعترف بذلك فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين ، رض رأسه بهما .

وهذا الحديث المتفق عليه نص صريح صحيح في محل النزاع ، تقوم به الحجة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، ولا سيما على قوله : باستواء دم المسلم والكافر المعصوم الدم كالذمي .

[ ص: 91 ] ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الثالث : ما أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه وغيرهما ، عن حمل بن مالك من القصاص في القتل بالمسطح . قال النسائي : أخبرنا يوسف بن سعيد ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، قال أخبرني عمرو بن دينار : أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عباس ، عن عمر رضي الله عنه : أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقام حمل بن مالك فقال : كنت بين حجرتي امرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل بها . وقال أبو داود : حدثنا محمد بن مسعود المصيصي ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار : أنه سمع طاوسا عن ابن عباس ، عن عمر : أنه سأل في قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل . قال أبو داود : قال النضر بن شميل : المسطح هو الصولج . قال أبو داود : وقال أبو عبيد : المسطح عود من أعواد الخباء . وقال ابن ماجه : حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ، ثنا أبو عاصم ، أخبرني ابن جريج ، حدثني عمرو بن دينار : أنه سمع طاوسا ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ( يعني في الجنين ) فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد ، وأن تقتل بها . انتهى من السنن الثلاث بألفاظها .

ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح ، فرواية أبي داود ، عن محمد بن مسعود المصيصي وهو ابن مسعود بن يوسف النيسابوري ، ويقال له : المصيصي أبو جعفر العجمي نزيل طرسوس والمصيصة ، وهو ثقة عارف . ورواية ابن ماجه عن أحمد بن سعيد الدارمي ، وهو ابن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر ، وهو ثقة حافظ ، وكلاهما ( أعني محمد بن مسعود المذكور عند أبي داود ، وأحمد بن سعيد المذكور عند ابن ماجه ) روى هذا الحديث عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني ، وهو أبو عاصم النبيل ، وهو ثقة ثبت . والضحاك رواه عن ابن جريج ، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، وهو ثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسل ، إلا أن هذا الحديث صرح فيه بالتحديث والإخبار عن عمرو بن دينار وهو ثقة ثبت ، عن طاوس وهو ثقة فقيه فاضل ، عن ابن عباس ، عن حمل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 92 ] وأما رواية النسائي فهي عن يوسف بن سعيد ، وهو ابن سعيد بن مسلم المصيصي ثقة حافظ ، عن حجاج بن محمد ، وهو ابن محمد المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي الأصل نزيل بغداد ثم المصيصة ثقة ثبت ، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته ، عن ابن جريج ، إلى آخر السند المذكور عند أبي داود وابن ماجه . وهذا الحديث لم يخلط فيه حجاج المذكور في روايته له عن ابن جريج ; بدليل رواية أبي عاصم له عند أبي داود وابن ماجه ، عن ابن جريج كرواية حجاج المذكور عند النسائي ، وأبو عاصم ثق ثبت .

رواه البيهقي عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، وجزم بصحة هذا الإسناد ابن حجر في الإصابة في ترجمة حمل المذكور . وقال البيهقي في " السنن الكبرى " في هذا الحديث : وهذا إسناد صحيح ، وفيما ذكر أبو عيسى الترمذي في كتاب " العلل " قال : سألت محمدا ( يعني البخاري ) عن هذا الحديث فقال : هذا حديث صحيح ، رواه ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، وابن جريج حافظ اه .

فهذا الحديث نص قوي في القصاص في القتل بغير المحدد ; لأن المسطح عمود . قال الجوهري في صحاحه : والمسطح أيضا عمود الخباء . قال الشاعر وهو مالك بن عوف النصري :


تعرض ضيطارو خزاعة دوننا وما خير ضيطار يقلب مسطحا



يقول : تعرض لنا هؤلاء القوم ليقاتلونا وليسوا بشيء ; لأنهم لا سلاح معهم سوى المسطح والضيطار ، هو الرجل الضخم الذي لا غناء عنده .

الرابع : ظواهر آيات من كتاب الله تدل على القصاص في القتل بغير المحدد ; كقوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الآية [ 2 \ 194 ] ، وقوله : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [ 16 \ 126 ] ، وقوله : وجزاء سيئة سيئة مثلها [ 42 \ 40 ] ، وقوله : ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه الآية [ 22 \ 60 ] ، وقوله : ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس الآية [ 42 \ 41 - 42 ] .

وفي الموطأ ما نصه : وحدثني يحيى عن مالك ، عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة : أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا . فقتله وليه [ ص: 93 ] بعصا .

قال مالك : والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا : أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر ، أو ضربه عمدا فمات من ذلك ; فإن هذا هو العمد وفيه القصاص .

قال مالك : فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه اه محل الغرض منه .

وقد قدمنا أن هذا القول بالقصاص في القتل بالمثقل هو الذي عليه جمهور العلماء ، منهم الأئمة الثلاثة ، والنخعي ، والزهري ، وابن سيرين ، وحماد ، وعمرو بن دينار ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ، نقله عنهم ابن قدامة في المغني .

وخالف في ذلك أبو حنيفة ، والحسن ، والشعبي ، وابن المسيب ، وعطاء ، وطاوس رحمهم الله ، فقالوا : لا قصاص في القتل بالمثقل ، واحتج لهم بأدلة :

منها أن القصاص يشترط له العمد ، والعمد من أفعال القلوب ، ولا يعلم إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليه ، فإن كان القتل بآلة القتل كالمحدد ، علم أنه عامد قتله ، وإن كان بغير ذلك لم يعلم عمده للقتل ; لاحتمال قصده أن يشجه أو يؤلمه من غير قصد قتله فيئول إلى شبه العمد .

ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة . ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها " .

وفي رواية : " اقتتلت امرأتان من هذيل ; فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ; فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها " .

قالوا : فهذا حديث متفق عليه ، يدل على عدم القصاص في القتل بغير المحدد ; لأن روايات هذا الحديث تدل على القتل بغير محدد ; لأن في بعضها أنها قتلتها بعمود ، وفي بعضها أنها قتلتها بحجر .

ومنها ما روي عن النعمان بن بشير ، وأبي هريرة ، وعلي ، وأبي بكرة رضي الله عنهم مرفوعا : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا قود إلا بحديدة " . وفي بعض رواياته : " كل شيء [ ص: 94 ] خطأ إلا السيف ، ولكل خطأ أرش " .

وقد حاول بعض من نصر هذا القول من الحنفية رد حجج مخالفيهم ، فزعم أن رض النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين إنما وقع بمجرد دعوى الجارية التي قتلها . وأن ذلك دليل على أنه كان معروفا بالإفساد في الأرض ; ولذلك فعل به صلى الله عليه وسلم ما فعل .

ورد رواية ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس المتقدمة بأنها مخالفة للروايات الثابتة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على عاقلة المرأة لا بالقصاص .

قال البيهقي في ( السنن الكبرى ) بعد أن ذكر صحة إسناد الحديث عن ابن عباس بالقصاص من المرأة التي قتلت الأخرى بمسطح كما تقدم ما نصه : إلا أن في لفظ الحديث زيادة لم أرها في شيء من طرق هذا الحديث ، وهي قتل المرأة بالمرأة ، وفي حديث عكرمة عن ابن عباس موصولا ، وحديث ابن طاوس عن أبيه مرسلا ، وحديث جابر وأبي هريرة موصولا ثابتا أنه قضى بديتها على العاقلة ، انتهى محل الغرض من كلام البيهقي بلفظه .

وذكر البيهقي أيضا : أن عمرو بن دينار روجع في هذا الحديث بأن ابن طاوس رواه عن أبيه على خلاف رواية عمرو ، فقال للذي راجعه : شككتني .

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الاحتجاجات : بأن رضه رأس اليهودي قصاص ; ففي رواية ثابتة في الصحيحين وغيرهما أن النبي لم يقتله حتى اعترف بأنه قتل الجارية ; فهو قتل قصاص باعتراف القاتل ، وهو نص متفق عليه ، صريح في محل النزاع ، ولا سيما عند من يقول باستواء دم المسلم والكافر كالذمي ; كأبي حنيفة رحمه الله .

وأجابوا عن كون العمد من أفعال القلوب ، وأنه لا يعلم كونه عامدا إلا إذا ضرب بالآلة المعهودة للقتل بأن المثقل كالعمود والصخرة الكبيرة من آلات القتل كالسيف ; لأن المشدوخ رأسه بعمود أو صخرة كبيرة يموت من ذلك حالا عادة كما يموت المضروب بالسيف ، وذلك يكفي من القرينة على قصد القتل .

وأجابوا عما ثبت من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلة المرأة القاتلة بعمود أو حجر بالدية من ثلاثة أوجه :

الأول : أنه معارض بالرواية الصحيحة التي قدمناها عند أبي داود ، والنسائي ، وابن [ ص: 95 ] ماجه من حديث حمل بن مالك وهو كصاحب القصة . لأن القاتلة والمقتولة زوجتاه من كونه صلى الله عليه وسلم قضى فيها بالقصاص لا بالدية .

الثاني : ما ذكره النووي في شرح مسلم وغيره ، قال : وهذا محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبا ، فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة ، ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني ، وهذا مذهب الشافعي والجماهير اه كلام النووي رحمه الله .

قال مقيده عفا الله عنه : وهذا الجواب غير وجيه عندي ; لأن في بعض الروايات الثابتة في الصحيح : أنها قتلت بعمود فسطاط ، وحمله على الصغير الذي لا يقتل غالبا بعيد .

الثالث : هو ما ذكره ابن حجر في " فتح الباري " من أن مثل هذه المرأة لا تقصد غالبا قتل الأخرى ، قال ما نصه :

وأجاب من قال به - يعني القصاص في القتل بالمثقل - بأن عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغر ، بحيث يقتل بعضه غالبا ولا يقتل بعضه غالبا ، وطرد المماثلة في القصاص إنما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل غالبا .

وفي هذا الجواب نظر ، فإن الذي يظهر أنه إنما لم يجب فيه القود لأنها لم يقصد مثلها وشرط القود العمد ، وهذا إنما هو شبه العمد ، فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه . انتهى كلام ابن حجر بلفظه .

قال مقيده عفا الله عنه : والدليل القاطع على أن قتل هذه المرأة لضرتها خطأ في القتل شبه عمد ; لقصد الضرب دون القتل بما لا يقتل غالبا ، تصريح الروايات المتفق عليها بأنه صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة ، والعاقلة لا تحمل العمد بإجماع المسلمين .

وأجابوا عن حديث : " لا قود إلا بحديدة " بأنه لم يثبت .

قال البيهقي في " السنن الكبرى " بعد أن ساق طرقه عن النعمان بن بشير ، وأبي بكرة ، وأبي هريرة ، وعلي رضي الله عنهم ما نصه :

وهذا الحديث لم يثبت له إسناد فعلي بن هلال الطحان متروك ، وسليمان بن أرقم ضعيف ، ومبارك بن فضالة لا يحتج به ، وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه اه .

وقال ابن حجر " في فتح الباري في باب إذا قتل بحجر أو عصا " ما نصه :

[ ص: 96 ] وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث " لا قود إلا بالسيف " وهو حديث ضعيف أخرجه البزار ، وابن عدي من حديث أبي بكرة ، وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده : وقال ابن عدي : طرقه كلها ضعيفة ، وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم في : أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه .

واحتجوا أيضا بالنهي عن المثلة ، وهو صحيح ولكنه محمول عند الجمهور على غير المثلة في القصاص بين الدليلين . انتهى الغرض من كلام ابن حجر بلفظه .

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في " نيل الأوطار " ما نصه :

وذهبت العترة والكوفيون ، ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف ، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند ابن ماجه ، والبزار ، والطحاوي ، والطبراني ، والبيهقي ، بألفاظ مختلفة منها " لا قود إلا بالسيف " . وأخرجه ابن ماجه أيضا ، والبزار ، والبيهقي من حديث أبي بكرة ، وأخرجه الدارقطني ، والبيهقي ، من حديث أبي هريرة . وأخرجه الدارقطني من حديث علي ، وأخرجه البيهقي ، والطبراني من حديث ابن مسعود . وأخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلا .

وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك ، حتى قال أبو حاتم : حديث منكر . وقال عبد الحق وابن الجوزي : طرقه كلها ضعيفة . وقال البيهقي : لم يثبت له إسناد . انتهى محل الغرض من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى .

ولا شك في ضعف هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث . وقد حاول الشيخ ابن التركماني تقويته في " حاشيته على سنن البيهقي " بدعوى تقوية جابر بن يزيد الجعفي ، ومبارك بن فضالة ، مع أن جابرا ضعيف رافضي ، ومبارك يدلس تدليس التسوية .

قال مقيده عفا الله عنه : الذي يقتضي الدليل رجحانه عندي : هو القصاص مطلقا في القتل عمدا بمثقل كان أو بمحدد ، لما ذكرنا من الأدلة ، ولقوله جل وعلا : ولكم في القصاص حياة الآية [ 2 \ 179 ] ; لأن القاتل بعمود أو صخرة كبيرة إذا علم أنه لا يقتص منه جرأه ذلك على القتل ، فتنتفي بذلك الحكمة المذكورة في قوله تعالى : ولكم في القصاص حياة الآية ، والعلم عند الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية