واختلف العلماء في أسنان الدية فيهما ، وسنبين إن شاء الله تعالى
مقادير الدية في العمد المحض إذا وقع العفو على الدية ، وفي شبه العمد ، وفي الخطأ المحض .
اعلم أن الجمهور على أن الدية في العمد المحض وشبه العمد سواء ، واختلفوا في أسنانها فيهما ، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تكون أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة .
[ ص: 103 ] وهذا هو مذهب
مالك وأبي حنيفة ، والرواية المشهورة عن
أحمد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، كما نقله عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني .
وذهبت جماعة أخرى إلى أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون في بطونها أولادها .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال
عطاء ،
ومحمد بن الحسن ، وروي عن
عمر ،
وزيد ،
وأبي موسى ،
والمغيرة . ورواه جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول هو الذي يقتضي الدليل رجحانه . لما تقدم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عند
أبي داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008002منها أربعون خلفة في بطونها أولادها " ، وبعض طرقه صحيح كما تقدم .
وقال
البيهقي في بيان الستين التي لم يتعرض لها هذا الحديث : ( باب صفة الستين التي مع الأربعين ) ثم ساق أسانيده عن
عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ،
وعلي في إحدى روايتيه عنه أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني مستدلا لهذا القول : ودليله هو ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008003من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وما صولحوا فهو لهم " ، وذلك لتشديد القتل . رواه
الترمذي وقال : هو حديث حسن غريب . اه محل الغرض منه بلفظه ، ثم ساق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قدمنا .
ثم قال مستدلا للقول الأول : ووجه الأول ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال : "
كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا : خمسا وعشرين جذعة ، وخمسا وعشرين حقة ، وخمسا وعشرين بنت لبون ، وخمسا وعشرين بنت مخاض " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود اه منه .
وفي الموطأ عن
مالك : أن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس
[ ص: 104 ] وعشرون جذعة . وقد قدمنا : أن دية العمد ، ودية شبه العمد سواء عند الجمهور .
وفي
دية شبه العمد للعلماء أقوال غير ما ذكرنا ، منها ما رواه
البيهقي ،
وأبو داود عن
علي رضي الله عنه أنه قال : في شبه العمد أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، وكلها خلفة .
ومنها ما رواه
البيهقي وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا : أنها أرباع : ربع بنات لبون ، وربع حقاق وربع جذاع " وربع ثنية إلى بازل عامها ، هذا حاصل أقوال أهل العلم في دية العمد وشبه العمد .
وأولى الأقوال وأرجحها : ما دلت عليه السنة ، وهو ما قدمنا من كونها ثلاثة حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة في بطونها أولادها .
وقد قال
البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق الأقوال المذكورة ما نصه : قد اختلفوا هذا الاختلاف ، وقول من يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق .
تنبيه
اعلم أن
الدية في العمد المحض إذا عفا أولياء المقتول : إنما هي في مال الجاني ، ولا تحملها العاقلة إجماعا ، وأظهر القولين : أنها حالة غير منجمة في سنين ، وهو قول جمهور أهل العلم ، وقيل : بتنجيمها .
وعند
أبي حنيفة أن العمد ليس فيه دية مقررة أصلا ، بل الواجب فيه ما اتفق عليه الجاني وأولياء المقتول ، قليلا كان أو كثيرا ، وهو حال عنده .
أما
الدية في شبه العمد فهي منجمة في ثلاث سنين ، يدفع ثلثها في آخر كل سنة من السنين الثلاث ، ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية .
وقال بعض أهل العلم : ابتداؤها من حين حكم الحاكم بالدية ، وهي على العاقلة لما قدمناه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه من كونها على العاقلة ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة :
أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد - رحمهم الله - وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
والنخعي ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وابن المنذر وغيرهم ، كما نقله عنهم صاحب المغني وهذا القول هو الحق .
[ ص: 105 ] وذهب بعض أهل العلم إلى أن
الدية في شبه العمد في مال الجاني لا على العاقلة ; لقصده الضرب وإن لم يقصد القتل . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
والحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، واختاره
أبو بكر عبد العزيز ، اه من " المغني "
nindex.php?page=showalam&ids=13439لابن قدامة . وقد علمت أن الصواب خلافه ، لدلالة الحديث المتفق عليه على ذلك .
أما
مالك رحمه الله فلا يقول بشبه العمد أصلا ، فهو عنده عمد محض كما تقدم .
وأما
الدية في الخطأ المحض فهو أخماس في قول أكثر أهل العلم .
واتفق أكثرهم على السن والصنف في أربع منها ، واختلفوا في الخامس ، أما الأربع التي هي محل اتفاق الأكثر فهي عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض . وأما الخامس الذي هو محل الخلاف فبعض أهل العلم يقول : هو عشرون ابن مخاض ذكرا ، وهو مذهب
أحمد ،
وأبي حنيفة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
والنخعي ،
وابن المنذر ، واستدل أهل هذا القول بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الوارد بذلك .
قال
أبو داود في سننه : حدثنا
مسدد ، حدثنا
عبد الواحد ، ثنا
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير ، عن
خشف بن مالك الطائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008005في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ذكرا " ، وهو قول
عبد الله . انتهى منه بلفظه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه : أخبرنا
علي بن سعيد بن مسروق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير ، عن
خشف بن مالك الطائي قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008006قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين ابن مخاض ذكورا ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين جذعة ، وعشرين حقة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه : حدثنا
عبد السلام بن عاصم ، ثنا
الصباح بن محارب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير ، عن
خشف بن مالك الطائي ، عن
عبد الله بن [ ص: 106 ] مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008007في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بني مخاض ذكورا " ونحو هذا أخرجه
الترمذي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عنه نحوه ، إلا أن فيه : وعشرون بني لبون بدل بني مخاض .
وقال الحافظ في " بلوغ المرام " : إن إسناده أقوى من إسناد الأربعة . قال : وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا ، وهو أصح من المرفوع .
وأما القول الثاني في هذا الخامس المختلف فيه ، فهو أنه عشرون ابن لبون ذكرا ، مع عشرين جذعة ، وعشرين حقة ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين بنت مخاض . وهذا هو مذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
والليث ،
وربيعة . كما نقله عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " ، وقال : هكذا رواه
سعيد في سننه عن
النخعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وقال
الخطابي : روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008008أن النبي صلى الله عليه وسلم " ودى الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة " وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض .
وقال
البيهقي في السنن الكبرى : وأخبرنا
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي ، أنبأ
أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس nindex.php?page=showalam&ids=16810وعيسى بن مينا ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، أن أباه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذي ينتهى إلى قولهم ; ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم ، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا ، وكانوا يقولون : العقل في الخطأ خمسة أخماس : فخمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو لبون ذكور ، والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة . انتهى كلام
البيهقي رحمه الله .
قال مقيده عفا الله عنه : جعل بعضهم أقرب القولين دليلا قول من قال : إن الصنف الخامس من أبناء المخاض الذكور لا من أبناء اللبون ، لحديث
عبد الله بن [ ص: 107 ] مسعود المرفوع المصرح بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . قال : والحديث المذكور وإن كان فيه ما فيه أولى من الأخذ بغيره من الرأي .
وسند
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي رجاله كلهم صالحون للاحتجاج ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة فإن فيه كلاما كثيرا واختلافا بين العلماء ; فمنهم من يوثقه ، ومنهم من يضعفه ، وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك تضعيف بعض أهل العلم له .
وقال فيه
ابن حجر في التقريب : صدوق كثير الخطأ والتدليس .
قال مقيده عفا الله عنه :
حجاج المذكور من رجال
مسلم ، وأعل
أبو داود والبيهقي وغيرهما الحديث بالوقف على
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قالوا : رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ ، وقد أشرنا إلى ذلك قريبا .
أما وجه صلاحية بقية رجال السنن ، فالطبقة الأولى من سنده عند
أبي داود مسدد وهو ثقة حافظ ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي سعيد بن علي بن سعيد بن مسروق الكندي الكوفي وهو صدوق .
والطبقة الثانية عند
nindex.php?page=showalam&ids=16496أبي داود عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي مولاهم البصري ثقة ، في حديثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وحده مقال . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وهو ثقة متقن .
والطبقة الثالثة عندهما
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة المذكور .
والطبقة الرابعة عندهما
nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير وهو ثقة .
والطبقة الخامسة عندهما
خشف بن مالك الطائي ، وثقه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
والطبقة السادسة عندهما
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والطبقة الأولى عند
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عبد السلام بن عاصم الجعفي الهسنجاني الرازي ، وهو مقبول .
والطبقة الثانية عنده
الصباح بن محارب التيمي الكوفي نزيل الري وهو صدوق ، ربما خالف .
والطبقة الثالثة عنده
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة إلى آخر السند المذكور .
والحاصل : أن الحديث متكلم فيه من جهتين : الأولى من قبل
حجاج بن [ ص: 108 ] أرطاة ، وقد ضعفه الأكثر ، ووثقه بعضهم ، وهو من رجال
مسلم ، والثانية إعلاله بالوقف ، وما احتج به
الخطابي من
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008009أن النبي صلى الله عليه وسلم " ودى الذي قتل بخيبر من إبل الصدقة " وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض يقال فيه : إن الذي قتل في خيبر قتل عمدا ، وكلامنا في الخطأ . وحجة من قال يجعل أبناء اللبون بدل أبناء المخاض رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني المرفوعة التي قال
ابن حجر : إن سندها أصح من رواية أبناء المخاض ، وكثرة من قال بذلك من العلماء .
وفي دية الخطأ للعلماء أقوال أخر غير ما ذكرنا ، واستدلوا لها بأحاديث أخرى انظرها في " سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ،
وأبي داود ،
والبيهقي " وغيرهم .
واعلم أن
الدية على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى
أهل الورق اثنا عشر ألف درهم عند الجمهور .
وقال
أبو حنيفة : عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة .
قال
أبو داود في سننه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15306يحيى بن حكيم ، حدثنا
عبد الرحمن بن عثمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008010كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين .
قال : فكان ذلك كذلك ، حتى استخلف عمر رحمه الله تعالى فقام خطيبا فقال : ألا إن الإبل قد غلت ، قال : ففرضها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الكتاب لم يرفعها فيما رفع من الدية .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، حدثنا
حماد ، أخبرنا
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008011قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد " .
قال
أبو داود : قرأت على
سعيد بن يعقوب الطالقاني قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11953أبو تميلة ، ثنا
محمد بن إسحاق قال : ذكر
عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : فرض
[ ص: 109 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فذكر مثل حديث
موسى ، وقال : وعلى أهل الطعام شيئا لم أحفظه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه : أخبرنا
أحمد بن سليمان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008012من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكور " .
قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق ، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها ، وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان . فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار ، إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق .
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008013وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان عقله في الشاء : ألفي شاة ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم ، فما فضل فللعصبة "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008014وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ، ولا يرثون منه إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، عن
معاذ بن هانئ قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ( ح ) ، وأخبرنا
أبو داود قال : حدثنا
معاذ بن هانئ قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008015قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا وذكر قوله : إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله [ 9 \ 74 ] في أخذهم الدية واللفظ
لأبي داود : أخبرنا
محمد بن ميمون قال : حدثنا
سفيان ، عن
عمرو ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى باثني عشر ألفا " - يعني في الدية - انتهى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي رحمه الله .
وقال
أبو داود في سننه أيضا : حدثنا
محمد بن سليمان الأنباري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008016أن رجلا من بني عدي قتل . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا ، قال
أبو داود : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
عمرو ، عن
عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه : حدثنا
العباس بن جعفر ، ثنا
محمد بن سنان ، ثنا
[ ص: 110 ] nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008017عن النبي صلى الله عليه وسلم : " جعل الدية اثني عشر ألفا " قال : وذلك قوله :
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله [ 9 \ 74 ] قال : بأخذهم الدية .
وفي الموطأ عن
مالك : أنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، قال
مالك : فأهل الذهب أهل
الشام وأهل
مصر ، وأهل الورق أهل
العراق .
وعن
مالك في الموطأ أيضا : أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال
مالك : والثلاث أحب ما سمعت إلى في ذلك .
قال
مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق ، ولا من أهل الذهب الورق ، ولا من أهل الورق الذهب .