الفرع الثاني : اختلف العلماء في نفس
الجاني ; هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة ، أو لا .
[ ص: 111 ] فمذهب
أبي حنيفة ، ومشهور مذهب
مالك : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء ، لظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه المتقدم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008018أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بالدية على عاقلة المرأة " وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة ، وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له ، فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته .