الفرع الثالث : اختلف العلماء في تعيين
العاقلة التي تحمل عن الجاني دية الخطأ .
فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبي حنيفة رحمه الله : أن العاقلة هم أهل ديوان القاتل إن كان القاتل من أهل ديوان ، وأهل الديوان أهل الرايات ، وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في الديوان لمناصرة بعضهم بعضا ، تؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث سنين ، وإن لم يكن من أهل ديوان فعاقلته قبيلته ، وتقسم عليهم في ثلاث سنين ، فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات .
ومذهب
مالك رحمه الله : البداءة بأهل الديوان أيضا ، فتؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث سنين ، فإن لم يكن عطاؤهم قائما فعاقلته عصبته الأقرب فالأقرب ، ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئا من العقل .
وليس لأموال العاقلة حد إذا بلغته عقلوا ، ولا لما يؤخذ منهم حد ، ولا يكلف أغنياؤهم الأداء عن فقرائهم .
ومن لم تكن له عصبة فعقله في بيت مال المسلمين .
والموالي بمنزلة العصبة من القرابة ، ويدخل في القرابة الابن والأب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن كانت العاقلة ألفا فهم قليل ، يضم إليهم أقرب القبائل إليهم .
ومذهب
أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يؤخذ من واحد من أفراد العصبة من الدية أكثر من درهم وثلث في كل سنة من السنين الثلاث ، فالمجموع أربعة دراهم .
ومذهب
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أن أهل الديوان لا مدخل لهم في العقل إلا إذا كانوا عصبة ، ومذهبهما رحمهما الله : أن العاقلة هي العصبة ، إلا أنهم اختلفوا : هل يدخل في ذلك الأبناء والآباء ؟ فعن
أحمد في إحدى الروايتين : أنهم داخلون في العصبة ; لأنهم أقرب العصبة ، وعن
أحمد رواية أخرى
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أنهم لا يدخلون في العاقلة ; لظاهر حديث
[ ص: 112 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه المتقدم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008019أن ميراث المرأة لولدها ، والدية على عاقلتها " ، وظاهره عدم دخول أولادها ، فقيس الآباء على الأولاد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " : واختلف أهل العلم فيما يحمله كل واحد منهم .
فقال
أحمد : يحملون على قدر ما يطيقون . هذا لا يتقدر شرعا ، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ، فيفرض على كل واحد قدرا يسهل ولا يؤذي ، وهذا مذهب
مالك ; لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف ، ولا يثبت بالرأي والتحكم ، ولا نص في هذه المسألة فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات .
وعن
أحمد رواية أخرى : أنه يفرض على الموسر نصف مثقال ; لأنه أقل مال يتقدر في الزكاة فكان معبرا بها ، ويجب على المتوسط ربع مثقال ; لأن ما دون ذلك تافه لكون اليد لا تقطع فيه ، وقد قالت
عائشة رضي الله عنها : لا تقطع اليد في الشيء التافه ، وما دون ربع دينار لا تقطع فيه . وهذا اختيار
أبي بكر ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
أبو حنيفة : أكثر ما يحمل على الواحد أربعة دراهم ، وليس لأقله حد . اه كلام صاحب " المغني " .