الفرع الرابع :
لا تحمل العاقلة شيئا من الكفارة المنصوص عليها في قوله :
وتحرير رقبة مؤمنة [ 4 \ 92 ] ، بل هي في مال الجاني إجماعا ، وشذ من قال : هي في بيت المال .
والكفارة في قتل الخطأ واجبة إجماعا بنص الآية الكريمة الصريحة في ذلك .
واختلفوا في العمد ، واختلافهم فيه مشهور ، وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال :
لا كفارة في العمد ; لأن العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق ، لقوله تعالى في القاتل عمدا :
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما [ 4 \ 93 ] ، فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن يكفر بعتق رقبة ، والعلم عند الله تعالى .
والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطأ ثابتا بإقرار الجاني ولم يصدقوه ، بل إنما تحملها إن ثبت القتل ببينة ، كما ذهب إلى هذا عامة أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
[ ص: 113 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وإسحاق . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ،
ومالك ،
وأبو حنيفة وغيرهم . والعلم عند الله تعالى .