الفرع الخامس : جمهور العلماء على أن
دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا .
قال
ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل ، وحكى غيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية والأصم ، أنهما قالا : ديتها كدية الرجل . وهذا قول شاذ ، مخالف لإجماع الصحابة ، كما قاله صاحب المغني .
وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية ، فإن بلغت الثلث فعلى النصف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " : وروي هذا عن
عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج ،
وربيعة ،
ومالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهو قول فقهاء
المدينة السبعة ، وجمهور أهل
المدينة ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم .
وقال
الحسن : يستويان إلى النصف ، وروي عن
علي رضي الله عنه : أنها على النصف فيما قل أو كثر ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
وأبو حنيفة وأصحابه .
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في ظاهر مذهبه ، واختاره
ابن المنذر ; لأنهما شخصان تختلف دية نفسهما فاختلف أرش جراحهما . اه وهذا القول أقيس .
قال مقيده عفا الله عنه : كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة والخرقي صريح في أن ما بلغ ثلث الدية يستويان فيه ، وأن تفضيله عليها بنصف الدية إنما هو فيما زاد على الثلث ، فمقتضى كلامهما أن
دية جائفة المرأة ومأمومتها كدية جائفة الرجل ومأمومته ; لأن في كل من الجائفة والمأمومة ثلث الدية ، وأن عقلها لا يكون على النصف من عقله إلا فيما زاد على الثلث ، كدية أربعة أصابع من اليد ، فإن فيها أربعين من الإبل ، إذ في كل إصبع عشر ، والأربعون أكثر من ثلث المائة . وكلام
مالك في الموطأ وغيره صريح في أن ما بلغ الثلث كالجائفة والمأمومة تكون دية المرأة فيه على النصف من دية الرجل ، وأن محل استوائها
[ ص: 114 ] إنما هو فيما دون الثلث خاصة كالموضحة والمنقلة ، والإصبع والإصبعين والثلاثة ، وهما قولان معروفان لأهل العلم ، وأصحهما هو ما ذكرناه عن
مالك ، ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في آخر كلامه بالحديث الآتي إن شاء الله تعالى .
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول مشكل جدا لأنه يقتضي أن المرأة إن قطعت من يدها ثلاثة أصابع كانت ديتها ثلاثين من الإبل كأصابع الرجل ، لأنها دون الثلث ، وإن قطعت من يدها أربعة أصابع كانت ديتها عشرين من الإبل ، لأنها زادت على الثلث فصارت على النصف من دية الرجل ، وكون
دية الأصابع الثلاثة ثلاثين من الإبل ، ودية الأصابع الأربعة عشرين في غاية الإشكال كما ترى .
وقد استشكل هذا
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن على
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فأجابه بأن هذا هو السنة ، ففي موطأ
مالك رحمه الله عن
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل . فقلت : كم في إصبعين ؟ قال : عشرون من الإبل . فقلت : كم في ثلاث ؟ فقال : ثلاثون من الإبل . فقلت : كم في أربع ؟ قال : عشرون من الإبل . فقلت : حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ فقال
سعيد : أعراقي أنت ؟ فقلت . بل عالم متثبت ، أو جاهل متعلم . فقال
سعيد : هي السنة يابن أخي .
وظاهر كلام
سعيد هذا : أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم . ولو قلنا : إن هذا له حكم الرفع فإنه مرسل ; لأن
سعيدا لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومراسيل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قد قدمنا الكلام عليها مستوفى في سورة " الأنعام " مع أن بعض أهل العلم قال : إن مراده بالسنة هنا سنة أهل
المدينة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي رحمه الله في سننه : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس قال : حدثنا
حمزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008020عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " اه وهذا يعضد قول
سعيد : إن هذا هو السنة .
قال مقيده عفا الله عنه : إسناد
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي هذا ضعيف فيما يظهر من جهتين .
إحداهما : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ورواية
إسماعيل المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا إيضاحه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ليس بشامي ، بل هو حجازي مكي .
[ ص: 115 ] الثانية : أن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنعنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج رحمه الله مدلس ، وعنعنة المدلس لا يحتج بها ما لم يثبت السماع من طريق أخرى كما تقرر في علوم الحديث ، ويؤيد هذا الإعلال ما قاله
الترمذي رحمه الله : من أن
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، كما نقله عنه
ابن حجر في " تهذيب التهذيب " في ترجمة
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج المذكور .
وبما ذكرنا تعلم أن تصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة لهذا الحديث غير صحيح ، وإن نقله عنه
ابن حجر في " بلوغ المرام " وسكت عليه ، والله أعلم . وهذا مع ما تقدم من كون ما تضمنه هذا الحديث يلزمه أن يكون في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثون ، وفي أربعة أصابع عشرون ، وهذا مخالف لما عهد من حكمة هذا الشرع الكريم كما ترى ، اللهم إلا أن يقال : إن جعل المرأة على النصف من الرجل فيما بلغ الثالث فصاعدا أنه في الزائد فقط ، فيكون في أربعة أصابع من أصابعها خمس وثلاثون ، فيكون النقص في العشرة الرابعة فقط ، وهذا معقول وظاهر ، والحديث محتمل له ، والله أعلم .
ومن الأدلة على أن
دية المرأة على النصف من دية الرجل : ما رواه
البيهقي في السنن الكبرى من وجهين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ، عن
ابن غنم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008021دية المرأة على النصف من دية الرجل " ، ثم قال
البيهقي رحمه الله : وروي من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي وفيه ضعف ، ومعلوم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ثقة فاضل ، فالضعف الذي يعنيه
البيهقي من غيره ، وأخرج
البيهقي أيضا عن
علي مرفوعا : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008021دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل " . وهو من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عنه وفيه انقطاع ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عنه ، وأخرجه أيضا من وجه آخر عنه وعن
عمر ، قاله
الشوكاني رحمه الله .