الفرع السادس : اعلم أن أصح الأقوال وأظهرها دليلا : أن
دية الكافر الذمي على النصف من دية المسلم ، كما قدمنا عن
أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008022أن دية أهل الكتاب كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف من دية المسلمين ، وأن
عمر لم يرفعها فيما رفع عند تقويمه الدية لما غلت الإبل .
وقال
أبو داود أيضا في سننه : حدثنا
يزيد بن خالد بن موهب الرملي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008023دية المعاهد نصف دية الحر " . قال
أبو داود : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ،
[ ص: 116 ] وعبد الرحمن بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب مثله اه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه : أخبرنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
عبد الرحمن بن محمد بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى . . - وذكر كلمة معناها - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008024عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى " أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12752أحمد بن عمرو بن السرح ، قال : أنبأنا
ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008025عقل الكافر نصف عقل المؤمن " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه رحمه الله في سننه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن
عبد الرحمن بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008026قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ، وهم اليهود والنصارى " . وأخرج نحوه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، عن
عمرو ، عن أبيه ، عن جده .
قال
الشوكاني في " نيل الأوطار " : وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب هذا حسنه
الترمذي ، وصححه
ابن الجارود . وبهذا تعلم أن هذا القول أولى من قول من قال : دية أهل الذمة كدية المسلمين ;
كأبي حنيفة ومن وافقه . ومن قال : إنها قدر ثلث دية المسلم .
nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي ومن وافقه . والعلم عند الله تعالى .
واعلم أن الروايات التي جاءت بأن دية الذمي والمعاهد كدية المسلم ضعيفة لا يحتج بها ، وقد بين
البيهقي رحمه الله تعالى ضعفها في " السنن الكبرى " ، وقد حاول
ابن التركماني رحمه الله في حاشيته على سنن
البيهقي أن يجعل تلك الروايات صالحة للاحتجاج ، وهي ليس فيها شيء صحيح .
أما الاستدلال بظاهر قوله تعالى :
ودية مسلمة إلى أهله [ 4 \ 92 ] ، فيقال فيه : هذه دلالة اقتران ، وهي غير معتبرة عند الجمهور ، وغاية ما في الباب : أن الآية لم تبين قدر دية المسلم ولا الكافر ، والسنة بينت أن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، وهذا لا إشكال فيه .
أما استواؤهما في قدر الكفارة فلا دليل فيه على الدية ، لأنها مسألة أخرى .
والأدلة التي ذكرنا دلالتها أنها على النصف من دية المسلم أقوى ، ويؤيدها : أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008027وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل " فمفهوم
[ ص: 117 ] قوله " المؤمنة " أن النفس الكافرة ليست كذلك ، على أن المخالف في هذه
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبو حنيفة رحمه الله ، والمقرر في أصوله : أنه لا يعتبر دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة كما هو معلوم عنه . ولا يقول بحمل المطلق على المقيد ، فيستدل بإطلاق النفس عن قيد الإيمان في الأدلة الأخرى على شمولها للكافر ، والقول بالفرق بين الكافر المقتول عمدا فتكون ديته كدية المسلم ، وبين المقتول خطأ فتكون على النصف من دية المسلم ، لا نعلم له مستندا من كتاب ولا سنة ، والعلم عند الله تعالى .
وأما
دية المجوسي : فأكثر أهل العلم على أنها ثلث خمس دية المسلم ; فهي ثمانمائة درهم ، ونساؤهم على النصف من ذلك .
وهذا قول
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ، وأكثر أهل العلم ; منهم
عمر وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
وعطاء ،
وعكرمة ،
والحسن ،
وإسحاق .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه قال : ديته نصف دية المسلم كدية الكتابي .
وقال
النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : ديته كدية المسلم ، وهذا هو مذهب
أبي حنيفة رحمه الله .
والاستدلال على أن دية المجوسي كدية الكتابي بحديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008028سنوا بهم سنة أهل الكتاب " لا يتجه ، لأنا لو فرضنا صلاحية الحديث للاحتجاج ، فالمراد به أخذ الجزية منهم فقط ، بدليل أن نساءهم لا تحل ، وذبائحهم لا تؤكل اه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " : إن قول من ذكرنا من الصحابة : إن دية المجوسي ثلث خمس دية المسلم ، لم يخالفهم فيه أحد من الصحابة فصار إجماعا سكوتيا . وقد قدمنا قول من قال : إنه حجة .
وقال بعض أهل العلم :
دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية المجوسي ، وهو مذهب
مالك . وأما
الحربيون فلا دية لهم مطلقا . والعلم عند الله تعالى .