صفحة جزء
المسألة السادسة : اختلف العلماء في تعيين ولي المقتول الذي جعل الله له هذا السلطان المذكور في هذه الآية الكريمة في قوله : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآية [ 17 \ 33 ] .

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالولي في الآية : الورثة من ذوي الأنساب والأسباب ، والرجال والنساء ، والصغار والكبار ; فإن عفا من له ذلك منهم صح عفوه وسقط به القصاص ، وتعينت الدية لمن لم يعف .

وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى .

[ ص: 121 ] وقال ابن قدامة في " المغني " : هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم عطاء ، والنخعي ، والحكم ، وحماد ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وروي معنى ذلك عن عمر ، وطاوس ، والشعبي ، وقال الحسن ، وقتادة ، والزهري ، وابن شبرمة ، والليث ، والأوزاعي : ليس للنساء عفو ; أي : فهن لا يدخلن عندهم في اسم الولي الذي له السلطان في الآية .

ثم قال ابن قدامة : والمشهور عن مالك أنه موروث للعصبات خاصة ، وهو وجه لأصحاب الشافعي .

قال مقيده عفا الله عنه : مذهب مالك في هذه المسألة فيه تفصيل : فالولي الذي له السلطان المذكور في الآية الذي هو استيفاء القصاص أو العفو عنده هو أقرب الورثة العصبة الذكور ، والجد والإخوة في ذلك سواء . وهذا هو معنى قول خليل في مختصره :

والاستيفاء للعاصب كالولاء ، إلا الجد والأخوة فسيان

اه .

وليس للزوجين عنده حق في القصاص ولا العفو ، وكذلك النساء غير الوارثات : كالعمات ، وبنات الإخوة ، وبنات العم .

أما النساء الوارثات : كالبنات ، والأخوات ، والأمهات فلهن القصاص ، وهذا فيما إذا لم يوجد عاصب مساو لهن في الدرجة ، وهذا هو معنى قول خليل في مختصره :

وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب



فمفهوم قوله : " إن ورثن " أن غير الوارثات لا حق لهن ، وهو كذلك .

ومفهوم قوله : " ولم يساوهن عاصب " أنهن إن ساواهن عاصب : كبنين ، وبنات ، وإخوة وأخوات ، فلا كلام للإناث مع الذكور . وأما إن كان معهن عاصب غير مساو لهن : كبنات ، وإخوة ; فثالث الأقوال هو مذهب المدونة : أن لكل منهما القصاص ولا يصح العفو عنه إلا باجتماع الجميع ; أعني ولو عفا بعض هؤلاء ، وبعض هؤلاء . وهذا هو معنى قول خليل في مختصره :

ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم

; يعني : ولو بعض هؤلاء وبعض هؤلاء .

قال مقيده عفا الله عنه : الذي يقتضي الدليل رجحانه عندي في هذه المسألة : أن الولي في هذه الآية هم الورثة ذكورا كانوا أو إناثا ، ولا مانع من إطلاق الولي على الأنثى ; لأن المراد جنس الولي الشامل لكل من انعقد بينه وبين غيره سبب يجعل كلا منهما يوالي [ ص: 122 ] الآخر ; كقوله تعالى : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض [ 9 \ 71 ] ، وقوله : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية [ 8 \ 75 ] .

والدليل على شمول الولي في الآية للوارثات من النساء ولو بالزوجية الحديث الوارد بذلك ، قال أبو داود في سننه : ( باب عفو النساء عن الدم ) : حدثنا داود بن رشيد ، ثنا الوليد عن الأزواعي : أنه سمع حصنا ، أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول ، وإن كانت امرأة " .

قال أبو داود : بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء ، وبلغني عن أبي عبيدة في قوله : " ينحجزوا " يكفوا عن القود .

وقال النسائي رحمه الله في سننه : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا الوليد بن الأوزاعي ، قال : حدثني حصن ، قال : حدثني أبو سلمة ( ح ) . وأنبأنا الحسين بن حريث ، قال : حدثنا الوليد ، قال : حدثنا الأوزاعي ، قال : حدثني حصين : أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول ، وإن كانت امرأة " اه .

وهذا الإسناد مقارب ; لأن رجاله صالحون للاحتجاج ، إلا حصنا المذكور فيه ففيه كلام .

فطبقته الأولى عند أبي داود : هي داود بن رشيد الهاشمي مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد ، وهو ثقة . وعند النسائي حسين بن حريث ، وإسحاق بن إبراهيم ، وحسين بن حريث الخزاعي مولاهم أبو عمار المروزي ثقة .

والطبقة الثانية عندهما : هي الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي ثقة ، لكنه كثير التدليس والتسوية ، وهو من رجال البخاري ومسلم وباقي الجماعة .

والطبقة الثالثة عندهما : هي الإمام الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو أبو [ عمرو ] الأوزاعي ، وهو الإمام الفقيه المشهور ، ثقة جليل .

والطبقة الرابعة عندهما : هي حصن المذكور وهو ابن عبد الرحمن ، أو ابن محصن التراغمي أبو حذيفة الدمشقي ، قال فيه ابن حجر في " التقريب " : مقبول . وقال فيه في " تهذيب التهذيب " : قال الدارقطني شيخ يعتبر به ، له عند أبي داود والنسائي حديث [ ص: 123 ] واحد " على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة " ، قلت : وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن القطان : لا يعرف حاله ( ا ه ) وتوثيق ابن حبان له لم يعارضه شيء مانع من قبوله ; لأن من اطلع على أنه ثقة حفظ ما لم يحفظه مدع أنه مجهول لا يعرف حاله . وذكر ابن حجر في " تهذيب التهذيب " عن أبي حاتم ويعقوب بن سفيان أنهما قالا : لا نعلم أحدا روى عنه غير الأوزاعي .

والطبقة الخامسة عندهما : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، وهو ثقة مشهور .

والطبقة السادسة عندهما : عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد رأيت أن ابن حبان رحمه الله ذكر حصنا المذكور في الثقات ، وأن بقية طبقات السند كلها صالح للاحتجاج ، والعلم عند الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية