فروع تتعلق بهذه المسألة
الفرع الأول :
لا يحلف النساء ولا الصبيان في القسامة ، وإنما يحلف فيها الرجال . وبهذا قال
أبو حنيفة ،
وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وربيعة ،
والليث ، ووافقهم
مالك في قسامة العمد ، وأجاز حلف النساء الوارثات في قسامة الخطإ خاصة . وأما الصبي فلا خلاف بين العلماء في أنه لا يحلف أيمان القسامة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحلف في القسامة كل وارث بالغ ذكرا كان أو أنثى ، عمدا كان أو خطأ .
واحتج القائلون بأنه لا يحلف إلا الرجال بأن في بعض روايات الحديث في القسامة يقسم خمسون رجلا منكم . قالوا : ويفهم منه أن غير الرجال لا يقسم .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه بقوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008054تحلفون خمسين يمينا فتستحقون دم صاحبكم " ، فجعل الحالف هو المستحق للدية والقصاص ، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئا ، فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية .
وأجاب الشافعية عن حجة الأولين بما قاله
النووي في شرح
مسلم ، فإنه قال في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008055يقسم خمسون منكم على رجل منهم " ما نصه : هذا مما يجب تأويله ; لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة . وتأويله عند أصحابنا : أن معناه يؤخذ منكم خمسون يمينا ، والحالف هم الورثة ، فلا يحلف أحد من
[ ص: 141 ] الأقارب غير الورثة ، يحلف كل الورثة ذكورا كانوا أو إناثا ، سواء كان القتل عمدا أو خطأ ، هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وابن المنذر . ووافقنا
مالك فيما إذا كان القتل خطأ ، وأما في العمد فقال : يحلف الأقارب خمسين يمينا ، ولا تحلف النساء ولا الصبيان . ووافقه
ربيعة والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد وداود وأهل الظاهر . انتهى الغرض من كلام
النووي رحمه الله .
ومعلوم أن هذا التأويل الذي أولوا به الحديث بعيد من ظاهر اللفظ ، ولا سيما على الرواية التي تصرح بتمييز الخمسين بالرجل عند
أبي داود وغيره .