الفرع الثاني : قد علمت أن
المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم على التحقيق كما تقدم إيضاحه ; فإن حلفوا استحقوا القود أو الدية على الخلاف المتقدم ، وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليهم ; فإن حلفوها برئوا عند الجمهور ، وهو الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008056فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم " أي يبرءون منكم بذلك . وهذا قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والرواية المشهورة عن
أحمد ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو الزناد والليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، كما نقله عنهم صاحب المغني .
وذهب الإمام
أبو حنيفة إلى أنهم إن حلفوا لزم أهل المحلة التي وجد بها القتيل أن يغرموا الدية ، وذكر نحوه
أبو الخطاب رواية عن
أحمد . وقد قدمنا أن
عمر ألزمهم الدية بعد أن حلفوا ، ومعلوم أن المبدأ بالأيمان عند
أبي حنيفة المدعى عليهم ، ولا حلف على الأولياء عنده كما تقدم .
الفرع الثالث : إن
امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم ، فالظاهر أن الإمام يعطي ديته من بيت المال ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك ، والله تعالى يقول :
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [ 33 \ 21 ] .