الفرع الرابع :
إن ردت الأيمان على المدعى عليهم فقد قال بعض أهل العلم : لا يبرأ أحد منهم حتى يحلف بانفراده خمسين يمينا ، ولا توزع الأيمان عليهم بقدر عددهم .
قال
مالك في الموطأ : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ، وهو مذهب الإمام
أحمد .
وقال بعض علماء الحنابلة : تقسم الأيمان بينهم على عددهم بالسوية ; لأن المدعى عليهم متساوون .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالمذهبين اللذين ذكرنا ، فإن امتنع المدعى عليهم من اليمين فقيل يحبسون حتى يحلفوا ، وهو قول
أبي حنيفة ، ورواية عن
أحمد ، وهو مذهب
[ ص: 142 ] مالك أيضا ، إلا أن المالكية يقولون : إن طال حبسهم ولم يحلفوا تركوا ، وعلى كل واحد منهم جلد مائة وحبس سنة ، ولا أعلم لهذا دليلا ، وأظهر الأقوال عندي : أنهم تلزمهم الدية بنكولهم عن الأيمان ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب بن إسماعيل عن
أحمد ، وهو اختيار
أبي بكر ; لأنه حكم ثبت بالنكول فثبت في حقهم هاهنا كسائر الدعاوى ; قال في المغني : وهذا القول هو الصحيح ، والله تعالى أعلم .