الفرع السادس :
لا يقتل بالقسامة عند من يوجب القود بها إلا واحد ، وهذا قول أكثر القائلين بالقود بها ، منهم
مالك وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهم .
وهذا القول هو الصواب ، وتدل عليه الرواية الصحيحة التي قدمناها عند
مسلم وغيره :
"
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008055يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته . " الحديث . فقوله صلى الله عليه وسلم في معرض بيان حكم الواقعة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008055يقسم خمسون منكم على رجل منهم " يدل على أنهم ليس لهم أن يقسموا على غير واحد . وقيل : يستحق بالقسامة قتل الجماعة ; لأنها بينة موجبة للقود ، فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة ، وممن قال بهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني .
وهل تسمع
الدعوى في القسامة على غير معين أو لا ؟ وهل تسمع على أكثر من واحد أو لا ؟ فقال بعض أهل العلم : تسمع على غير معين ، وهو مذهب
أبي حنيفة رحمه الله مستدلا بقصة الأنصاري المقتول
بخيبر ; لأن أولياءه ادعوا على
يهود خيبر . وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن الدعوى فيها لا تسمع إلا على معين ، قالوا : ولا دليل في قصة
اليهود والأنصاري ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008055يقسم خمسون منكم على رجل منهم " فبين أن المدعى عليه لا بد أن يعين .
وقال بعض من اشترط كونها على معين : لا بد أن تكون على واحد ، وهو قول
أحمد ومالك .
وقال بعض من يشترط كونها على معين : يجوز الحلف على جماعة معينين ، وقد قدمنا اختلافهم : هل يجوز قتل الجماعة أو لا يقتل إلا واحد ، وهو ظاهر الحديث ، وهو الحق إن شاء الله .
وقال
أشهب صاحب
مالك : لهم أن يحلفوا على جماعة ويختاروا واحدا للقتل ،
[ ص: 145 ] ويسجن الباقون عاما ، ويضربون مائة .
قال
ابن حجر في الفتح : وهو قول لم يسبق إليه ، والعلم عند الله تعالى .