صفحة جزء
وسنذكر هنا طرفا قليلا من ذلك يعرف به صحة القول بالاجتهاد والقياس فيما لا نص فيه ، وأن إلحاق النظير بنظيره المنصوص عليه غير مخالف للشرع الكريم .

اعلم أولا أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي الفارق بينهما لا يكاد ينكره إلا مكابر ، وهو نوع من القياس الجلي ، ويسميه الشافعي رحمه الله " القياس في معنى الأصل " وأكثر أهل الأصول لا يطلقون عليه اسم القياس ، مع أنه إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به لعدم الفرق بينهما ; أعني الفرق المؤثر في الحكم .

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى : فلا تقل لهما أف [ 17 \ 23 ] ، فإنه لا يشك عاقل في أن النهي عن التأفف المنطوق به يدل على النهي عن الضرب المسكوت عنه .

وقوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [ 99 \ 7 ، 8 ] فإنه لا شك أيضا في أن التصريح بالمؤاخذة بمثال الذرة والإثابة عليه المنطوق به يدل على المؤاخذة ، والإثابة بمثقال الجبل المسكوت عنه .

وقوله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل الآية [ 65 \ 2 ] ، لا شك في أنه يدل على أن شهادة أربعة عدول مقبولة ، وإن كانت شهادة الأربعة مسكوتا عنها .

ونهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية بالعمياء ، مع أن ذلك مسكوت عنه .

وقوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى الآية [ 4 \ 10 ] ، لا شك في أنه [ ص: 148 ] يدل على منع إحراق مال اليتيم وإغراقه ; لأن الجميع إتلاف له بغير حق .

وقوله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل ، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق " يدل على أن من أعتق شركا له في أمة فحكمه كذلك ، لما عرف من استقراء الشرع أن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تأثير لهما في أحكام العتق وإن كانا غير طرديين في غير العتق كالشهادة والميراث وغيرهما .

وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " ، لا شك في أنه يدل على منع قضاء الحكم في كل حال يحصل بها التشويش المانع من استيفاء النظر ; كالجوع والعطش المفرطين ، والسرور والحزن المفرطين ، والحقن والحقب المفرطين .

ونهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ، لا شك في أنه يدل على النهي عن البول في قارورة مثلا ، وصب البول من القارورة في الماء الراكد ; إذ لا فرق يؤثر في الحكم بين البول فيه مباشرة وصبه فيه من قارورة ونحوها ، وأمثال هذا كثيرة جدا ، ولا يمكن أن يخالف فيها إلا مكابر . ولا شك أن في ذلك كله استدلالا بمنطوق به على مسكوت عنه . وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح أهل الأصول " بتحقيق المناط " لا يمكن أن ينكره إلا مكابر ، ومسائله التي لا يمكن الخلاف فيها من غير مكابر لا يحيط بها الحصر ، وسنذكر أمثلة منها ; فمن ذلك قوله تعالى : يحكم به ذوا عدل منكم [ 5 \ 95 ] فكون الصيد المقتول يماثله النوع المعين من النعم اجتهاد في تحقيق مناط هذا الحكم ، نص عليه جل وعلا في محكم كتابه ، وهو دليل قاطع على بطلان قول من يجعل الاجتهاد في الشرع مستحيلا من أصله ، والإنفاق على الزوجات واجب ، وتحديد القدر اللازم لا بد فيه من نوع من الاجتهاد في تحقيق مناط ذلك الحكم ، وقيم المتلفات واجبة على من أتلف ، وتحديد القدر الواجب لا بد فيه من اجتهاد ، والزكاة لا تصرف إلا في مصرفها ، كالفقير ولا يعلم فقره إلا بأمارات ظنية يجتهد في الدلالة عليها بالقرائن ; لأن حقيقة الباطن لا يعلمها إلا الله ، ولا يحكم إلا بقول العدل ، وعدالته إنما تعلم بأمارات ظنية يجتهد في معرفتها بقرائن الأخذ والإعطاء وطول المعاشرة . وكذلك الاجتهاد من المسافرين في جهة القبلة بالأمارات ، إلى غير ذلك مما لا يحصى .

ومن النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد في مسائل الشرع ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثنا يحيى بن [ ص: 149 ] يحيى التميمي ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " .

وحدثني إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله ، وزاد في عقب الحديث : قال يزيد : فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، فقال : هكذا حدثني أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي : أخبرنا مروان - يعني ابن محمد الدمشقي - حدثنا الليث بن سعد ، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي بهذا الحديث ، مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا . انتهى .

فهذا نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم ، صريح في جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية ، وحصول الأجر على ذلك وإن كان المجتهد مخطئا في اجتهاده ، وهذا يقطع دعوى الظاهرية منع الاجتهاد من أصله ، وتضليل فاعله والقائل به قطعا باتا كما ترى .

وقال النووي في شرح هذا الحديث : قال العلماء : أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم ; فإن أصاب فله أجران : أجر باجتهاده ، وأجر بإصابته ، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده . وفي الحديث محذوف تقديره : إذا أراد الحاكم أن يحكم فاجتهد . قالوا : فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم ، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ، ولا ينعقد حكمه سواء وافق الحق أم لا ; لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي ، فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا ، وهي مردودة كلها ، ولا يعذر في شيء من ذلك . وقد جاء في الحديث في السنن : " القضاة ثلاثة : قاض في الجنة ، واثنان في النار . قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ، وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار ، وقاض قضى على جهل فهو في النار " انتهى الغرض من كلام النووي .

فإن قيل : الاجتهاد المذكور في الحديث هو الاجتهاد في تحقيق المناط دون غيره من أنواع الاجتهاد .

فالجواب أن هذا صرف لكلامه صلى الله عليه وسلم عن ظاهره من غير دليل يجب الرجوع إليه ، وذلك ممنوع .

[ ص: 150 ] وقال البخاري في صحيحه : باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا حيوة ، حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي قيس - مولى عمرو بن العاص - عن عمرو بن العاص : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " ، قال : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم ، فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة . وقال عبد العزيز بن المطلب ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبي سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . اهـ . فهذا الحديث المتفق عليه يدل على بطلان قول من منع الاجتهاد من أصله في الأحكام الشرعية . ومحاولة ابن حزم تضعيف هذا الحديث المتفق عليه ، الذي رأيت أنه في أعلى درجات الصحيح لاتفاق الشيخين عليه - لا تحتاج إلى إبطالها لظهور سقوطها كما ترى ; لأنه حديث متفق عليه مروي بأسانيد صحيحة عن صحابيين جليلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن الأدلة الدالة على ذلك ما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال له : " فبم تحكم " ؟ قال : بكتاب الله . قال : " فإن لم تجد " ؟ قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : " فإن لم تجد " ؟ قال : أجتهد رأيي . قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

قال ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد أن ذكر هذا الحديث ما نصه : وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه .

وقال ابن قدامة ( في روضة الناظر ) بعد أن ساق هذا الحديث : قالوا هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص ، والحارث والرجال مجهولون ; قاله الترمذي . قلنا : قد رواه عبادة بن نسي ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن معاذ رضي الله عنه . انتهى .

ومراد ابن قدامة ظاهر ; لأن رد الظاهرية لهذا الحديث بجهالة من رواه عن معاذ مردود بأنه رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عنه ، وهذه الرواية ليست هي مراد ابن كثير بقوله : هذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد ; لأنها ليست في المسند ولا في [ ص: 151 ] السنن ، ولعل مراده بجودة هذا الإسناد أن الحارث ابن أخي المغيرة بن شعبة وثقه ابن حبان ، وأن أصحاب معاذ يراهم عدولا ليس فيهم مجروح ولا متهم ، وسيأتي استقصاء البحث في طرق هذا الحديث في سورة الأنبياء . ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل كما قدمنا . وعبد الرحمن بن غنم قيل صحابي ، وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين ، قاله في التقريب ، وحديث معاذ هذا تلقته الأمة قديما وحديثا بالقبول ، وسيأتي إن شاء الله " في سورة الأنبياء " ، و " سورة الحشر " ما استدل به أهل العلم على هذا من آيات القرآن العظيم .

ومن الأدلة الدالة على أن إلحاق النظير بنظيره في الشرع جائز : ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال : " أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته ، أكان يؤدي ذلك عنها " ؟ قالت : نعم . قال : " فصومي عن أمك " وفي رواية لهما عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ قال : " لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيه عنها " ؟ قال : نعم . قال : " فدين الله أحق أن يقضى " . انتهى .

واختلاف الرواية في هذا الحديث لا يعد اضطرابا ، لأنها وقائع متعددة : سألته امرأة فأفتاها ، وسأله رجل فأفتاه بمثل ما أفتى به المرأة ، كما نبه عليه غير واحد .

وهذا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، صريح في مشروعية إلحاق النظير بنظيره المشارك له في علة الحكم ; لأنه صلى الله عليه وسلم بين إلحاق دين الله تعالى بدين الآدمي ، بجامع أن الكل حق مطالب به تسقط المطالبة به بأدائه إلى مستحقه ، وهو واضح في الدلالة على القياس كما ترى .

ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضا : ما رواه الشيخان في صحيحيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هل لك إبل " ؟ قال : نعم . قال : " فما ألوانها " ؟ قال : حمر . قال : " فهل يكون فيها من أورق " ؟ قال : إن فيها لورقا . قال : " فأنى أتاها ذلك " ؟ قال : عسى أن يكون نزعه عرق . قال : " وهذا عسى أن يكون نزعه عرق " . اهـ .

فهذا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح في قياس النظير على نظيره ، وقد ترتب على هذا القياس حكم شرعي ، وهو كون سواد الولد مع بياض أبيه وأمه ، ليس موجبا للعان ; [ ص: 152 ] فلم يجعل سواده قرينة على أنها زنت بإنسان أسود ، لإمكان أن يكون في أجداده من هو أسود فنزعه إلى السواد سواد ذلك الجد ; كما أن تلك الإبل الحمر فيها جمال ورق يمكن أن لها أجدادا ورقا نزعت ألوانها إلى الورقة ، وبهذا اقتنع السائل .

ومن الأدلة الدالة على إلحاق النظير بنظيره : ما رواه أبو داود ، والإمام أحمد ، والنسائي ، عن عمر رضي الله عنه قال : هششت يوما فقبلت وأنا صائم . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليوم أمرا عظيما ! قبلت وأنا صائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم " ؟ فقلت : لا بأس بذلك . فقال صلى الله عليه وسلم " فمه " . اهـ .

فإن قيل : هذا الحديث قال فيه النسائي : منكر .

قلنا : صححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم . قاله الشوكاني في نيل الأوطار .

قال مقيده عفا الله عنه : هذا الحديث ثابت وإسناده صحيح . قال : أبو داود في سننه : حدثنا أحمد بن يونس ثنا الليث ( ح ) وثنا عيسى بن حماد ، أخبرنا الليث بن سعد ، عن بكير بن عبد الله ، عن عبد الملك بن سعيد ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال عمر بن الخطاب : هششت فقبلت . . إلى آخر الحديث بلفظه المذكور آنفا . ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح ، فإن طبقته الأولى أحمد بن يونس وعيسى بن حماد ، أما أحمد فهو ابن عبد الله بن يونس الكوفي التميمي اليربوعي ثقة حافظ ، وعيسى بن حماد التجيبي أبو موسى الأنصاري الملقب زغبة ، ثقة . وطبقته الثانية الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت ، فقيه إمام مشهور . وطبقته الثالثة بكير بن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم أبو عبد الله ، أو أبو يوسف المدني ، نزيل مصر ; ثقة . وطبقته الرابعة عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدني ثقة . وطبقته الخامسة جابر بن عبد الله ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ; فهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما ترى . فهو نص صحيح صريح في أنه صلى الله عليه وسلم قاس القبلة على المضمضة ; لأن المضمضة مقدمة الشرب ، والقبلة مقدمة الجماع ، فالجامع بينهما أن كلا منهما مقدمة الفطر ، وهي لا تفطر بالنظر لذاتها .

فهذه الأدلة التي ذكرنا - فيها الدليل الواضح على أن إلحاق النظير بنظيره من الشرع لا مخالف له ; لأنه صلى الله عليه وسلم فعله ، والله يقول : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [ 33 \ 21 ] ، وهو صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا لينبه الناس له .

[ ص: 153 ] فإن قيل : إنما فعله صلى الله عليه وسلم لأن الله أوحى إليه ذلك .

قلنا : فعله حجة في فعل مثل ذلك الذي فعل ، ولو كان فعله بوحي كسائر أقواله وأفعاله وتقريراته ، فكلها تثبت بها الحجة ، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل من ذلك بوحي من الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية