مسألة
اشتهر على ألسنة العلماء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه استنبط من هذه الآية الكريمة : أن
الاستثناء يصح تأخيره عن المستثنى منه زمنا طويلا ، قال بعضهم : إلى شهر ، وقال بعضهم : إلى سنة ، وقال بعضهم عنه : له الاستثناء أبدا . ووجه أخذه ذلك من الآية : أن الله تعالى نهى نبيه أن يقول : إنه سيفعل شيئا في المستقبل إلا من الاستثناء بإن شاء الله ، ثم قال :
واذكر ربك إذا نسيت ; أي : إن نسيت تستثني بإن شاء الله فاستثن إذا تذكرت من غير تقييد باتصال ولا قرب .
والتحقيق الذي لا شك فيه أن
الاستثناء لا يصح إلا مقترنا بالمستثنى منه ، وأن
الاستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به اليمين ، ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا يمين ولا غير ذلك ، لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك ، وهذا في غاية البطلان كما ترى . ويحكى عن
المنصور أنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله يخالف مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور ; فاستحضره لينكر عليه ذلك ، فقال الإمام
أبو حنيفة للمنصور : هذا يرجع عليك ! إنك تأخذ البيعة بالأيمان ، أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك ! ؟ فاستحسن كلامه ورضي عنه .