فائدة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي المالكي : سمعت فتاة
ببغداد تقول لجارتها : لو كان مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحيحا في الاستثناء ما قال الله تعالى
لأيوب :
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث [ 38 \ 44 ] ، بل يقول استثن بإن شاء الله انتهى منه بواسطة نقل صاحب نشر البنود في شرح ، وقوله في مراقي السعود :
[ ص: 256 ] بشركة وبالتوطي قالا بعض وأوجب فيه الاتصالا وفي البواقي دون ما اضطرار
وأبطلن بالصمت للتذكار
فإن قيل : فما الجواب الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما فيما نسب إليه من القول بصحة الاستثناء المتأخر .
فالجواب أن مراد
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
أن الله عاتب نبيه على قوله إنه سيفعل كذا غدا ، ولم يقل إن شاء الله ، وبين له أن
التعليق بمشيئة الله هو الذي ينبغي أن يفعل ; لأنه تعالى لا يقع شيء إلا بمشيئته ، فإذا نسي التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد طول فإنه يقول إن شاء الله ، ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة ، ويكون قد فوض الأمر إلى من لا يقع إلا بمشيئته ، فنتيجة هذا الاستثناء : هي الخروج من عهدة تركة الموجب للعتاب السابق ، لا أنه يحل اليمين لأن تداركها قد فات بالانفصال ، هذا هو مراد
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري وغيره ، وهذا لا محذور فيه ولا إشكال .
وأجاب بعض أهل العلم بجواب آخر وهو : أنه نوى الاستثناء بقلبه ونسي النطق به بلسانه ، فأظهر بعد ذلك الاستثناء الذي نواه وقت اليمين ، هكذا قاله بعضهم ، والأول هو الظاهر ، والعلم عند الله تعالى .