(
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين )
تقرر في الآيات السابقة أنه ليس لأحد أن يحرم على أحد شيئا من الطعام - وكذا غيره - إلا بإذن من الله في وحيه إلى رسله . وأن من فعل ذلك فهو مفتر على الله تعالى معتد على مقام الربوبية ، إذ لا يحرم على العباد إلا ربهم . وأن من أطاعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله تعالى في ربوبيته ، والآيات في هذا المعنى كثيرة . وأن من هذا الشرك والافتراء على الله تعالى ما حرمت الجاهلية من الأنعام والحرث كما فصل في الآيات التي قبل هذه ،
[ ص: 130 ] وقد ختم الله تعالى هذا السياق ببيان ما حرمه على عباده من الطعام على لسان خاتم رسله وشرع من قبله فقال : (
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) أي قل أيها الرسول لهؤلاء المفترين على الله تعالى فيما يضرهم من تحريم ما لم يحرم عليهم ولغيرهم من الناس : لا أجد فيما أوحاه الله تعالى إلي طعاما محرما على آكل يريد أن يأكله ، بل الأصل في جميع ما شأنه أن يؤكل أن يكون مباحا لذاته ، إلا أن يكون ميتة ، أي بهيمة ماتت حتف أنفها ولو بسبب غير التذكية بقصد الأكل ، أو دما مسفوحا ، أي مصبوبا كالدم الذي يجري من المذبوح أو لحم خنزير ، فإن ذلك كله خبيث تعافه الطباع السليمة وضار بالأبدان الصحيحة ، أو فسقا أهل لغير الله به ، وهو ما يتقرب به إلى غيره تعبدا ويذكر اسم ذلك الغير عليه عند ذبحه ، وجعل بعضهم الوصف بالرجس للحم الخنزير خاصة واستدلوا به على
نجاسة عينه حتى قال بعضهم
بنجاسة شعره . وما اخترناه من كون الوصف لجميع ما ذكر من الأنواع الثلاثة هو المتبادر وهو أظهر في الميتة والدم المسفوح منه في لحم الخنزير ، ولا سيما إذا أريد بالرجس الحسي منه فإن طباع أكثر البشر تستقذرهما وتعافهما ، ولحم الخنزير من أجمل اللحوم منظرا فلا يعافه إلا من يعتقد حرمته وذلك استقذار معنوي لا حسي ، وإنما يستقذر الخنزير حيا بملازمته للأقذار وأكله منها . والأرجح أن سبب تحريم لحمه ما فيه من الضرر لا كونه من القذر ، وتقدم بيان ذلك في تفسير آية المائدة .
قرأ
ابن كثير وحمزة ( تكون ميتة ) بالتاء لتأنيث ميتة ،
وابن عامر بالتاء مع رفع ميتة على معنى إلا أن توجد ميتة ، والباقون بالياء مع نصب ميتة وهذه وجوه في العربية كلها جائزة فصيحة .
(
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ) أي فمن دفعته ضرورة المجاعة وفقد الحلال إلى أكل شيء من هذه المحرمات حال كونه غير باغ ، أي مريد لذلك قاصد له ولا متعد فيه قدر الضرورة ، فإن ربك الذي لم يحرم ما ذكر إلا لضرره . غفور رحيم فلا
[ ص: 131 ] يؤاخذه بأكل ما يسد رمقه ويدفع به الهلاك عن نفسه . وقيل : إن المراد بالباغي من يبغي على مضطر مثله فينزع منه ما هو مضطر إليه إيثارا لنفسه عليه . وهذا مما يعلم حظره من أدلة أخرى وقيل : هو من يبغي على الإمام الحق ويخرج عليه . وهذه معصية لا دخل لها في حل الطعام وحرمته .
وظاهر الآية مع عطف ما حرم على
بني إسرائيل عليها أن حصر محرمات الأطعمة في الأنواع الأربعة أصل من أصول شرائع جميع رسل الله تعالى ، والمعنى : لا أجد فيما أوحي إلي من أخبار الأنبياء وشرائعهم ولا فيما شرع على لساني أن الله حرم طعاما ما على طاعم ما يطعمه إلا هذه الأنواع الأربعة ، وما حرمه على
اليهود تحريما موقتا عقوبة لهم وهو ما ذكر جملته أو أهمه في الآية التالية ، ودليل كونه موقتا ما في سورة آل عمران حكاية عن
عيسى عليه السلام (
ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ) ( 3 : 50 ) وما سيأتي في سورة الأعراف فيمن يتبع خاتم المرسلين منهم : (
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) ( 7 : 157 ) ودليل كونه عقوبة لا لذاته ما سيأتي وقوله تعالى : (
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ) ( 3 : 93 ) .
الآية وردت بصيغة الحصر القطعي ، فهي نص قطعي في حل ما عدا الأنواع الأربعة التي حصر التحريم بها فيها ، وقد بينا في تفسير آية المائدة أن المنخنقة والموقوذة والمتردية وأكيلة السبع اللاتي تموت بذلك ولا تدرك تذكيتها قبل الموت من نوع الميتة ، فهي تفصيل لها لا أنواع حرمت بعد ذلك حتى تعد ناسخة لآية الأنعام وتحريم الخبائث لا يدل على محرمات أخرى في الطعام غير هذه فيجعل ناسخا للحصر فيها ، فإن لفظ الخبائث يشمل ما ليس من الأطعمة كالأقذار وأكل أموال الناس بالباطل وكل شيء رديء . قال تعالى : (
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ( 2 : 267 ) فليس في القرآن ناسخ لهذه الآية وما في معناها من الآيات المؤكدة لها ولا مخصص لعمومها ، وما يريد الله نسخه أو تخصيصه لا يجعله بصيغة الحصر المؤكدة كل هذا التأكيد الذي نشرحه بعد . ولكن ورد في الأحاديث تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير الجوارح وغير ذلك مما يأتي ; ولذلك . اختلفت أقوال مفسري السلف والخلف في الآية . وهاك ملخص المأثور فيها من الأخبار والآثار نقلا عن كتاب الدر المنثور :
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويستحلون أشياء فنزلت (
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ،
وأبو الشيخ ،
وابن مردويه ،
والحاكم وصححه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا
[ ص: 132 ] فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه ، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو منه ، ثم تلا هذه الآية (
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) إلى آخر الآية .
وأخرج
عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه تلا هذه الآية (
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) فقال : ما خلا هذا فهو حلال .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
وأبو داود ،
وابن المنذر ،
والنحاس ،
وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003322عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11867لجابر بن زيد : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، فقال : قد كان يقول ذلك nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقرأ ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه (
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ،
وابن مردويه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003323عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عن أكل القنفذ فقرأ ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) الآية فقال شيخ عنده : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : خبيث من الخبائث ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، فهو كما قال .
وأخرج
ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ،
والنحاس ،
وأبو الشيخ ،
وابن مردويه عن
عائشة أنها كانت إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير تلت (
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) الآية .
وأخرج
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وابن مردويه nindex.php?page=hadith&LINKID=919796عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن شاة nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة بنت زمعة ماتت فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة - تعني الشاة - قال : " فلولا أخذتم مسكها " قالت : يا رسول الله أنأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ) " وإنكم لا تطعمونه وإنما تدبغونه حتى تنتفعوا به " فأرسلت إليها فسلختها ثم دبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها .
وأخرج
ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قرأ هذه الآية (
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ) إلى آخر الآية وقال :
إنما حرم من [ ص: 133 ] الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما
الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال .
وأخرج
ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ،
وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة وأخذوا الدم فأكلوه . قالوا : هو دم مسفوح .
وأخرج
عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ، عن
قتادة قال : حرم من الدم ما كان مسفوحا فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به .
وأخرج
ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في قوله : (
أو دما مسفوحا ) قال : المسفوح الذي يهراق ولا بأس بما كان في العروق منها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ،
وأبو الشيخ ، عن
عكرمة قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال له : آكل الطحال ؟ قال : نعم ، قال : إن عامتها دم ، قال : إنما حرم الله الدم المسفوح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
وأبو الشيخ ، عن
أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون على أعلى القدر ؟ قال : لا بأس إنما نهي عن الدم المسفوح .
وأخرج
أبو الشيخ ،
وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة قالا : لا بأس بأكل كل ذي شيء إلا ما ذكر الله في هذه الآية (
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) الآية .
وأخرج
أبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه سئل عن لحم الفيل والأسد - فتلا (
قل لا أجد في ما أوحي إلي ) الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية أنه سئل عن أكل الجريث فقال : (
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) الآية .
وأخرج
ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن
ثمن الكلب والذئب والهر وأشباه ذلك فقال : (
ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) ( 5 : 101 ) كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون أشياء فلا يحرمونها وأن الله أنزل كتابا فأحل فيه حلالا وحرم فيه حراما وأنزل في كتابه : (
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=919797عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . [ ص: 134 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، عن
أبي ثعلبة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919798حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
ومسلم ، عن
أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=919799أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ، ثم جاءه جاء فقال : أفنيت الحمر ، فأمر مناديا فنادى في الناس " إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس " فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم .
وأخرج
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
ومسلم ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني nindex.php?page=hadith&LINKID=919302أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=919800عن جابر قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والمجثمة والحمار الإنسي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=919801أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع وحرم المجثمة والخلسة والنهبة .
وأخرج
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=919802نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها .
وأخرج
أبو داود ، عن
عبد الله بن شبل nindex.php?page=hadith&LINKID=919803أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب . وأخرج
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919804سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال : " لست آكله ولا أحرمه " وأخرج
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=919805عن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة ( وهي خالته ) فأتي بضب محنوذ ( مشوي بالحجارة المحماة ) فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، فقال بعض النسوة : أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل ، فقالوا : هو ضب يا رسول الله ، فرفع يده فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : " لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه " قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر .
[ ص: 135 ] هذه جملة الأحاديث والآثار التي أوردها
السيوطي في تفسير هذه الآية مما يؤيد الحصر في الآية ويخالفه . وتركت أضعف المكرر منها وإن كانت فيه زيادة كحديث
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد فيما حرم يوم
خيبر وفيه الخيل والبغال وهو ضعيف وإنما أسلم
خالد بعد
خيبر . وفي أصحها أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يحتج بالآية على حصر محرمات الطعام فيما حرمته بالنص وإباحة ما عداه ولا يرى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003324النهي عن الحمر الأهلية وغيرها ناسخا لها ولا مخصصا لعمومها على أن السلف كانوا يسمون التخصيص نسخا وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة وهؤلاء من أعلم علماء الصحابة المتأخرين . وهذا هو الأصل القطعي المجمع عليه في هذا الباب وما عداه فهو مختلف فيه .