والعاملين عليها أي : الذين يوليهم الإمام أو نائبه العمل على جمعها من الأغنياء وهم الجباة ، وعلى حفظها وهم الخزنة ، وكذا الرعاة للأنعام منها ، والكتبة لديوانها ، ويجب أن يكونوا من المسلمين ، يقال : كان فلان عامل الإمام أو السلطان على بلد كذا أو على الزكاة أو الخراج ، وفي الأساس : ويقال : من الذي عمل ( بالتشديد والبناء للمفعول ) عليكم ؟ أي : نصب عاملا عليكم اهـ . وقال في أول المادة : تقول : أعط العامل عمالته ، ووفه جعالته ، وهو بالضم فيهما جزاء العمل وأجرته المعينة . وقال
الجوهري : رزق العامل على عمله ، ولا يشترط في العامل على الصدقات أن يكون مستحقا للصدقة بفقره مثلا ، ولكن إن وجد من هو أهل للعمل من المستحقين يكون أولى من غيره ، وإنما عمالته على عمله لا على فقره ، فإن لم تكفه كان له أن يأخذ بفقره ما يأخذه أمثاله ، وإن كانت زائدة على حاجته أو كان غير محتاج فله أن يأكل منها ويهدي ويتصدق ، وقد تجب عليه الزكاة بما يأخذه منها بشروطها من النصاب والحول ، وقد يستغني عنه فيسقط سهمه .
ولا تجوز
العمالة لمن تحرم عليهم الصدقة من آل الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهم
بنو هاشم بالاتفاق ، وكذا
بنو المطلب ، ودليله
nindex.php?page=hadith&LINKID=920339أن nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة بن عبد المطلب سألا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يؤمرهما على الصدقات بالعمالة كما يؤمر الناس ، فقال لهما : " إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس " وفي لفظ " لا تنبغي " بدل " لا تحل " رواه
أحمد ومسلم .
وروى
أحمد والشيخان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=920340أن ابن السعيد المالكي قال : استعملني عمر على الصدقة ، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة . فقلت إنما عملت لله . فقال : خذ ما أعطيت ، فإني عملت على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعملني فقلت مثل قولك ، فقال لي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق .