وفي الرقاب أي : وللصرف في إعانة المكاتبين من الأرقاء في فك رقابهم من الرق ، الذي هو من أكبر الإصلاح البشري المقصود من رحمة الإسلام ، أو لشراء العبيد من قن ومبعض وغير ذلك وإعتاقهم . والمختار الجمع بينهما كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
قال في منتقى الأخبار عند ذكر الوارد في هذا الصنف : وهو يشمل المكاتب وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا بأس أن يعتق من زكاة ماله ، ذكره عنه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920341جاء رجل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار ، فقال : " أعتق النسمة وفك الرقبة " فقال : يا رسول الله أو ليسا واحدا ؟ قال : " لا ، عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين بثمنها " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=920342أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ثلاثة ، كل حق على الله عونه . الغازي في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح المتعفف رواه الخمسة إلا
أبا داود اهـ . ويعني بالخمسة : الإمام
أحمد وأصحاب السنن الأربعة . قال
الشوكاني : حديث
البراء ، قال في مجمع الزوائد رجاله ثقات ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال
الترمذي حسن صحيح . ثم قال :
[ ص: 430 ] قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى :
وفي الرقاب فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والعترة والحنفية والشافعية وأكثر أهل العلم أن المراد به : المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأبي عبيد وإليه مال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وابن المنذر أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق . واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين ؛ لأنه غارم ، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب ؛ لأنه قد يعان ولا يعتق ؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إنه يجمع بين الأمرين ، وإليه أشار المصنف وهو الظاهر ؛ لأن الآية تحتمل الأمرين . وحديث
البراء المذكور فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها ، وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة من الأعمال المقربة من الجنة والمبعدة من النار اهـ . وهو الحق .