( الطريقة الثانية ما شرعه لتحرير الرقيق الموجود وجوبا وندبا وهو أربعة أنواع ) .
( النوع الأول من أحكام الرق ووسائل تحريره اللازبة وفيه عشر مسائل ) .
( 1 ) إن الأصل في الإنسان هو الحرية ويترتب عليه أحكام . ( 2 ) تحريم الاسترقاق وبطلانه غير ما تقدم بشرطه . ( 3 ) الكتابة : وهي شراء المملوك نفسه من سيده بمال يكسبه ، وقد أمر الله بها لمن يبتغيها ، وأمر بمساعدته عليه بالمال من المالك نفسه . ( 4 ) إذا خرج الأرقاء من دار الكفر إلى دار الإسلام يصيرون أحرارا . ( 5 ) من أعتق بعض عبده عتق كله عليه [ ص: 238 ] وإن كان البعض الآخر لغيره فله أحكام . ( 6 ) من عذب مملوكه أو مثل به كأن خصاه أو جبه عتق عليه وزال ملكه عنه . ( 7 ) من آذى مملوكه بما دون التمثيل والعذاب الشديد ، فكفارة ذنبه أن يعتقه . ( 8 ) التدبير عتق لازم ، وهو أن يعتق مملوكه بعد موته ، فله أن يستخدمه مدة حياته ولكن ليس له أن يبيعه لأنه صار حرا بعد موته . ( 9 ) إذا ولدت الجارية لسيدها ولدا منه حرم عليه بيعها وهبتها لغيره ، وتصير حرة بموته لا تورث عنه . ( 10 ) من ملك أحد أقاربه عتق عليه ، وقد بينا الآيات والأحاديث الدالة على هذه الأحكام في كتاب ( الوحي المحمدي ) الذي بسطنا به هذا البحث من التفسير .
التالي
السابق