(
التأمين بعد الفاتحة )
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=918597أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه "
nindex.php?page=hadith&LINKID=918598وقال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : آمين . رواه الجماعة ، إلا أن
الترمذي لم يذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وفي رواية : " إذا قال الإمام : (
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا : آمين ، فإن الملائكة تقول : آمين ، وإن الإمام يقول : آمين ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=918599كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تلا ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) قال : آمين . حتى يسمع من يليه من الصف الأول " رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=918600حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد "
nindex.php?page=hadith&LINKID=918601وعن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر قال : " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقال : آمين . يمد بها صوته ، رواه
أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي . اهـ ( منتقى الأخبار ) .
وهذه الأحاديث كلها صحيحة وأخرجها غير من ذكر ، وزاد
أبو داود في الأخير منها " ورفع بها صوته " قال الحافظ
ابن حجر : وسنده صحيح ، وخطأ
nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان في إعلانه إياه بجهالة
حجر بن عنبس وقال : إنه ثقة معروف ، قيل : إن له صحبة .
وهنالك أحاديث أخرى في المسألة تبلغ مع هذه سبعة عشر حديثا ، وهذه أصحها .
قال
الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأول : والحديث يدل على
مشروعية التأمين . قال الحافظ : وهذا الأمر عند الجمهور للندب ، وحكى
ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه عملا بظاهر الأمر ، وأوجبته
الظاهرية على كل من يصلي ، والظاهر من الحديث وجوبه على المأموم فقط ، لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام ، وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط .
( قال ) : وحكى
المهدي في البحر عن
العترة جميعا ، أن التأمين بدعة ـ وقد عرفت ثبوته عن
علي - رضي الله عنه - من فعله وروايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتب أهل البيت وغيرهم ـ على أنه قد حكى السيد العلامة الإمام
محمد بن إبراهيم الوزير عن الإمام
المهدي .
[ ص: 83 ] محمد بن المطهر وهو أحد أئمتهم المشاهير أنه قال في كتابه ( الرياض الندية ) : إن رواة التأمين جم غفير ، قال : وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي وأحمد بن عيسى . ا هـ .
وقد استدل صاحب البحر على أن التأمين بدعة بحديث
معاوية بن الحكم السلمي "
nindex.php?page=hadith&LINKID=918602إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس " ولا شك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام ، وإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوى بعضها على تخصيص حديث واحد من الصحابة ـ مع أنها مندرجة تحت تلك العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة ؛ لأن التأمين دعاء ، فليس في الصلاة تشهد ، وقد أثبته
العترة ، فما هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك . على أن المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم ؛ لأنه اسم مصدر كلم لا تكلم ويدل على ذلك السبب المذكور في الحديث .
والمراد بقوله السبب المذكور في الحديث : هو
nindex.php?page=hadith&LINKID=918603أن معاوية بن الحكم السلمي شمت عاطسا في الصلاة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فرماه القوم بأبصارهم فقال : وا ثكل أماه ، مالكم تنظرون إلي ؟ إلخ . وجملة القول : أن التأمين في الصلاة مشروع بنص الأحاديث الصحيحة الصريحة ، فلا وجه لمنعه بعموم أحاديث أخرى لا تنافيها ، ولو عارضتها لوجب ترجيحها عليها .
واختلف في
موضعه بالنسبة إلى المأموم ، هل هو بعد قول الإمام : (
ولا الضالين ) أم عند قوله : " آمين " ؟ وهو مبني على أن بين الحديثين في ذلك تعارضا ، وهو غفلة عن كون الإمام إنما يؤمن بعد قوله : (
ولا الضالين ) كما صرح به في رواية
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فمعنى الحديثين متفق ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=918604إذا أمن الإمام فأمنوا " مبني على أن من شأن الإمام أن يؤمن عقب إتمام الفاتحة اتباعا للسنة فلا مفهوم للشرط فيه .