[ 9 ]
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا إلى تحمل الشهادة ، كما روي عن البيع أنها نزلت حين كان الرجل في القوم الكثير فيدعوهم إلى الشهادة فلا يجيبه أحد ، فالشهداء على هذا مجاز وربما قواه ما يأتي من النهي عن
كتمان الشهادة أو إلى أداء الشهادة ، وهو الظاهر الذي لا تجوز فيه . وقال بعضهم بالإطلاق الشامل للتحمل والأداء ، وعزاه الأستاذ الإمام إلى الجمهور واختاره ، وظاهر النهي أن الامتناع عن الشهادة تحملا وأداء محرم ، وأن الإجابة واجبة ، وقد صرح من قال بذلك بأنه فرض كفاية لا يجب على من دعي إليه إلا إذا لم يوجد غيره يقوم به .