المسألة الثانية ـ
محل التيمم :
نص الآية أن محله الوجه واليدان ، ولكن اليد تطلق كثيرا على ما تزاول به الأعمال من الكف والأصابع وحدها الرسغ ، وإن شئت قلت : المفصل الذي يربط الكف بالساعد وهي التي تقطع في حد السرقة ، وتطلق على الذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق ، وتطلق على مجموع الذراع والعضد إلى الإبط والكتف ; ولذلك اختلف الناس في
مسح اليدين على ثلاثة أقوال ، واختلفت الروايات فيه أيضا عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والصحابة والتابعين ، وإننا نلخص ذلك مع بيان الراجح فنقول : جاء في الصحيحين من
nindex.php?page=hadith&LINKID=919109حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : " إنما كان يكفيك هكذا " ، وضرب ـ صلى الله عليه وسلم ـ بكفيه الأرض ، ونفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه ـ وسيأتي نصه وسببه وما قيل فيه ـ وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919110إنما يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ، ثم تنفخ فيهما ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين وذكر
النووي في شرح
مسلم أن هذا مذهب
عطاء ،
ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث .
أقول :
[ ص: 101 ] وعليه
الشيعة الإمامية أيضا ، وروى
الترمذي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس احتج له بإطلاق الأيدي في آية السرقة ، والاتفاق على أن المراد بهما الكفان ، ورد الحافظ ما أوله به
النووي ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919111التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين وهذا هو عمدة جمهور الفقهاء من الحنفية ، والشافعية ، وغيرهم ، وفي إسناده
علي بن ظبيان وثقه
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن القطان ،
وهشيم وغيرهما ، ولكن قال
الحافظ ابن حجر : هو ضعيف ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين وغير واحد .
وفي رواية من حديث
عمار : إن المسح إلى الإبطين ، وبها أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وستعلم ما فيها ، ولفظ حديث
عمار في رواية الصحيحين وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919112أن رجلا أتى عمر ـ رضي الله عنه ـ فقال : إني أجنبت ولم أجد ماء ، فقال له : لا تصل ، فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية ، فأصابتنا جنابة فلم نجد الماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت ، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك في الأرض ، ثم تنفخ ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك " ، فقال عمر : اتق الله يا عمار ، فقال : إن شئت لم أحدث به ، فقال : نوليك ما توليت " : أي : بل نكلك إلى ما قلت ونرد إليك ما وليته نفسك ، وذلك إذن له برواية الحديث والإفتاء به ، وهذا هو المعتمد الذي لا حجة على غيره ، وله بوب
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، قال الحافظ في الفتح :
" قوله : باب التيمم للوجه والكفين ، أي : هو الواجب المجزئ ، وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله ، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث
أبي جهم وعمار ، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه ، والراجح عدم رفعه ، فأما حديث
أبي جهم فورد بذكر اليدين مجملا ، وأما حديث
عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين ، وبذكر المرفقين في السنن ، وفي رواية إلى نصف الذراع ، وفي رواية إلى الآباط ، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيها مقال ، وأما رواية الآباط ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره : إن كان ذلك وقع بأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فكل تيمم صح للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهو ناسخ له ، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به ، ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون
عمار كان يفتي بعد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بذلك ، وراوي الحديث أعلم بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد ، انتهى كلام
الحافظ ابن حجر وهو فصل الخطاب في المسألة .