المسألة الثالثة :
التيمم ضربة واحدة ولا ترتيب فيه :
في المسألة روايتان ، وفي رواية
شقيق لحديث
عمار في الصحيحين بضربة
[ ص: 102 ] واحدة فهي أقل ما يجزئ ، والجمهور من الفقهاء وأهل المذاهب على الضربتين قال الحافظ في الفتح :
قوله : " ظهر كفه بشماله ، أو ظهر شماله بكفه " ، كذا في جميع الروايات بالشك ، وفي رواية
أبي داود تحرير ذلك من طريق
أبي معاوية أيضا ولفظه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919113ثم ضرب بشماله على يمينه ، وبيمينه على شماله على الكفين ، ثم مسح وجهه " وفيه الاكتفاء بضربة واحدة في التيمم ، ونقله
ابن المنذر عن جماهير العلماء واختاره ، وفيه أن الترتيب غير مشروط في التيمم ، قال
ابن دقيق العيد : اختلف في لفظ هذا الحديث فوقع عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ " ثم " وفي سياقه اختصار ،
ولمسلم بالواو ولفظه : " ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه "
وللإسماعيلي ما هو أصرح من ذلك قلت : ولفظه من طريق
هارون الجمال عن
أبي معاوية : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919114إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ، ثم تنفضهما ، ثم تمسح بيمينك على شمالك ، وشمالك على يمينك ، ثم تمسح على وجهك " ، اهـ .