المسألة الخامسة ـ
التيمم عن الحدثين لفاقد الماء ، المسافر والمقيم فيه سواء :
تقدم حديث
عمار في السفر ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين في الرجل الذي اعتزل الصلاة مع الجماعة للجنابة وفقد الماء ، وقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919118عليك بالصعيد فإنه يكفيك وهو في الصحيحين ، وسنن
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وفي حديث
أبي ذر عند أصحاب السنن مرفوعا ، وصححه
الترمذي بلفظ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919119إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير وفيها رواية
شقيق لحديث
عمار ، قال : كنت عند
عبد الله ،
وأبي موسى ، فقال
أبو موسى : أرأيت يا
عبد الرحمن لو أن رجلا أجنب ولم يجد الماء
[ ص: 104 ] شهرا كيف يصنع ؟ فقال : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا ، فقال
أبو موسى : كيف بهذه الآية في سورة المائدة :
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ( 5 : 6 ) ، قال
عبد الله : لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد ، قال : إنما كرهتم هذا لذا ؟ قال : نعم ، فقال
أبو موسى لعبد الله : ألم تسمع قول
عمار لعمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919120بعثني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأجنبت فلم أجد الماء ، فتمرغت بالصعيد كما تتمرغ الدابة ، ثم أتيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكرت له ذلك ، فقال : إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا ، وضرب بكفه ضربة على الأرض ، ثم نفضها ، ثم مسح بها ظهر كفه وشماله ، أو ظهر شماله بكفه ، ثم مسح بهما وجهه ، فقال
عبد الله : أولم تر
عمر لم يقنع بقول
عمار ؟ أقول : بل قنع
عمر بقول
عمار كما تقدم ، ولكنه كان يكره التوسع في هذه الرخصة ، وكان
عمر وعبد الله يريان أن التيمم إنما يكون عن الوضوء دون الجنابة ، ويريان أن المراد بالملامسة مس البشرة ، وأنه ينقض الوضوء وعليه الشافعية ، وروي أن
عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود رجعا عن قولهما هذا ، ولم يحك ذلك عن غيرهما إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي من التابعين ، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على مشروعية التيمم للوضوء والجنابة ، وأن كيفيته لهما واحدة .