المسألة الثامنة :
التيمم من الجراح والبرد .
الجراح من المرض أو في معنى المرض ، فهي مظنة الضرر من استعمال الماء أو المشقة ، وقد ورد في أسباب نزول الآية أن بعض الصحابة فشت فيهم الجراح وأصابتهم الجنابة فنزلت آية التيمم فيهم كما تقدم ، وفي حديث
جابر عند
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919124خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخبر بذلك ، فقال : قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ، أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده وقد تفرد بهذا الحديث
الزبير بن خريق وليس بالقوي ، وروي من طرق أخرى فيها مقال ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=919125وعن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص : " أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح ، فلما قدمنا على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذكروا له ذلك ، فقال : يا عمرو ، صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فقلت : ذكرت قول الله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ( 4 : 29 ) ، فتيممت ثم صليت ، فضحك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يقل شيئا " رواه
أحمد ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ،
والحاكم وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ، قال العلماء ، إن ضحك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبلغ في إقرار ذلك من مجرد السكوت على أن سكوته حجة ، فإنه لا يقر على باطل ، واشترط العلماء في التيمم للبرد العجز عن تسخين الماء ، ولو بالأجرة وعن شراء الماء الساخن بالثمن المعتدل .