( الرابع :
ما أهل لغير الله به ) وهذا هو الذي حرم لسبب ديني محض ، لا لأجل الصحة والنظافة كالثلاثة الماضية ، والمراد به ما ذبح أو نحر على ذكر غير الله - تعالى - من المخلوقات التي يعظمها الناس تعظيما دينيا ، ويتقربون إليها بالذبائح .
والإهلال : رفع الصوت ; يقال أهل فلان بالحج : إذا رفع صوته بالتلبية له ، ومنه استهل الصبي : إذا صرخ عند الولادة ، وكانوا يذبحون لأصنامهم ، فيرفعون صوتهم بقولهم : باسم اللات أو باسم العزى ، وحكمة تحريم أكل هذا أنه من عبادة غير الله تعالى ، فالأكل منه مشاركة لأهله فيه ومشايعة لهم عليه ، وهو مما يجب إنكاره لا إقراره ، ورفع الصوت ليس هو علة التحريم ولا شرطا له ، بل هو لبيان الواقع ، وإنما سبب التحريم ما ذكرناه من كونه من عبادة غير الله تعالى ، ويدخل فيما أهل به لغير الله ما ذكر عند ذبحه اسم نبي من الأنبياء ، أو ولي من الأولياء ، كما يفعل بعض أهل الكتاب وجهلة المسلمين الذين اتبعوا سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع .