( السادس :
الموقوذة ) وهي التي ضربت بغير محدد حتى انحلت قواها وماتت . قال في
[ ص: 115 ] القاموس : الوقذ : شدة الضرب ، قال شارحه : وفي البصائر للمصنف الموقوذة : هي التي تقتل بعصا أو بحجارة لا حد لها ، فتموت بلا ذكاة . اهـ . وشاة وقيذ وموقوذة ، والوقذ أيضا : الشديد المرض المشرف على الموت ، وما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير من أقوال مفسري السلف موافق لهذا ، وهو أن الوقيذ ما ضرب بالخشب أو العصا ، وكانوا يأكلونها في الجاهلية ،
والوقذ محرم في الإسلام لأنه تعذيب للحيوان وقد قال ، صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919097إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه
أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن
nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس . فلما كان الوقذ محرما حرم ما قتل به ، ثم إن الموقوذة تدخل في عموم الميتة الشرعية على الوجه الذي فسرناها به أخذا من مجموع النصوص ، فإنها لم تذك تذكية شرعية لأجل الأكل .
قال
الرازي : ويدخل في الموقوذة ما رمي بالبندق فمات ، وهي أيضا في معنى المنخنقة ; فإنها ماتت ولم يسل دمها . اهـ . فأما ما قاله في البندق وهو ما يتخذ من الطين فيرمى به بعد يبسه فعليه الجمهور ؛ عملا بحديث الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003244نهى عن الخذف ، وقال : إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين والخذف بالخاء المعجمة : الرمي بالحصا والخزف وكل يابس غير محدد ، سواء رمي باليد أو المخذفة والمقلاع ، وهو في معنى الوقذ ; لأنه يعذب الحيوان ويؤذيه ، ولا يقتله ، فالعلة في النهي عنه منصوصة في الحديث ، وهو أنه تعذيب للحيوان ، وليس سببا مطردا ولا غالبا في القتل بخلاف بندق الرصاص المستعمل في الصيد الآن فإنه يصيد وينكأ ; ولذلك أفتى بجواز الصيد به المحققون من المتأخرين . وأما قوله - أي
الرازي - : وهي في معنى المنخنقة ; فإنها ماتت ولم يسل دمها ، فهو تعليل مردود لأن سيلان الدم سبب لحل الحيوان ولكنه ليس شرطا ، بدليل حل ما صادته الجوارح فجاءت به ميتا ، ولم يشترط أن تجرحه في نص ، ولم يقل به أئمة الفقه كما سيأتي .